القانون رقم (72)

 

 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1422هـ و26/11/2001م

 

يصدر مايلي :

 

مادة 1- تعدل الفقرة /3/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 20/8/1974 بحيث تصبح كالتالي :

3- يمكن فضلاً عما ورد في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحافظة يصدق بقرار من الوزير ، على ألا تكون للقرار المتخذ أثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر مدة أثره إلى العام الذي يليه 0        

و ألا يتجاوز المبلغ المستوفي من المكلف عن المطرح الواحد أو الحادث المولد للتكليف خمسين ليرة سورية 0

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

         دمشق في 25/9/1422هـ 10/12/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد