المرسوم التشريعي رقم
/ 43 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – تعفى
الشركات السياحية التالية المرخصة وفقاً لأحكام قراري المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/
لعام 1985 ورقم /198/ لعام 1987 وقانون التجارة رقم /149/
لعام 1949 من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها وتمويلها وعلى أسهمها:
أ.
الشركات السياحية المشتركة.
ب.
الشركات السياحية المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة
التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
ج.
الشركات السياحية المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها
وشركاتها السياحية على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها.
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخه.
دمشق في 30/8/2001م الموافق لـ 11/6/1422هـ