القانون رقم (49)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/1422هـ و3/10/2001م 0

 

يصدر مايلي :

 

المادة الأولى : يستحق متطوعو الحرس الوطني الذين لم يتطوعوا في الجيش العربي السوري وسبق أن قاتلوا العدو الصهيوني إلى جانب أخوتهم في القوات المسلحة معاشا تقاعديا وفق قانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3/7/1962 تعديلاته وتطبق عليهم كافة أحكامه 0

المادة الثانية : يعامل الافراد منهم معاملة الجنود ،ويعامل قادة الجماعات والزمر معاملة الجنود الأولين ، ويعامل قادة الفصائل معاملة العرفاء 0

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ 2/9/2000

 

دمشق في 26/7/1422هـ   13/10/ 2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد