القانون رقم (75)

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلة ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1422هـ و 8/12/2001م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- تُقِرٌّ الجمهورية العربية السورية البروتوكول الموقع في مونتريال في 24 /2/1988 والمتعلق بأعمال العنف غير المشروعة والمرتكبة في

 المطارات والذي يُعتبرُ متمماً إلى اتفاقية ِمونتريال الموقعة في 23/9/1971، المتعلقة بقمع الجرائمِ والاعتداءِ على سلامة ِ الطيرانِ والمصَّدقة بالقانون رقم /18/ تاريخ 7/2/1979

 

المادة 2- لا تلتزِمُ الجمهورية العربية السورية بالفقرة /1/ من المادة /14/ من اتفاقية مونتريال الموقعة في 23/9/1971 0

 

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعَتَبرُ نافذاً من تاريخ صدوره 0

 

            دمشق في 4/10/1422هـ  19/12/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد