القانون رقم (61)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/ 1422هـ و 1/11/2001 م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- لمجلس الوزراء إلزام خريجي بعض المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة بخدمة الدولة ، ومنحهم تعويضات مادية خلال فترة دراستهم 0

 

المادة 2- تحدد المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة التي يلتزم خريجوها بخدمة الدولة ، أو تلتزم الدولة بتعيين خريجيها ،والمحدثة قبل صدور هذا القانون ،بقرار من مجلس الوزراء 0

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

           دمشق في 20/8/1422هـ 6/11/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد