القانون
رقم (72)
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/9/1422هـ و26/11/2001م
يصدر مايلي :
3- يمكن فضلاً عما ورد
في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة
في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحافظة يصدق بقرار من الوزير ، على ألا تكون
للقرار المتخذ أثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر مدة أثره إلى العام الذي يليه
0
و ألا يتجاوز المبلغ
المستوفي من المكلف عن المطرح الواحد أو الحادث المولد للتكليف خمسين ليرة سورية 0
مادة 2- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 25/9/1422هـ 10/12/2001م
رئيس
الجمهورية