رئيس الجمهورية
بناء عل أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المعقدة بتاريخ 23/2/1422
هـ و16/5/2001م
يصدر مايلي:
المادة 1- تصدق اتفاقية العمل
العربية رقم /17/لعام 1993 التي أقرها مؤتمر العمل العربي بدورته الحادية والعشرين
لعام 1993 المتعلقة بتأهيل وتشغيل المعوقين0
المادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 21/3/1422 هـ 24/5/2001م