المرسوم التشريعي رقم / 35 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة الموقع في موناكو في 24/11/1996.

المادة – 2 – إن انضمام الجمهورية العربية لهذا الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملة مما تنظمه أحكام الاتفاق.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ 13/8/2001 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد