رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/12/1421هـ و 11/3/2001م 0
يصدر مايلي:
المادة الأولى : تعدل النصوص التالية
من المرسوم التشريعي رقم /72/ لعام 1969 وتعديلاته وفق مايلي :
أ-
يعدل تعريف الكاتب الوارد في نهاية المادة الأولى ويصبح
كمايلي :
" الكاتب : هو
الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول وله كتابان مطبوعان على الأقل "
ب- تعدل
المادة السادسة وتصبح كمايلي :
تكتسب صفة العضوية
بقرار من المكتب التنفيذي بعد أم يمضي طالب الانتساب سنتين بصفة مرشح للعضوية
،وتعتبر في حال قبوله النهائي من ضمن خدمته الفعلية، ولايحق لمن تقرر رفض انتسابه
أو منحه العضوية أن يتقدم بطلب انتساب جديد أو انتقال من مرشح إلى عضو قبل مضي سنة
على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي 0
ج-
تعدل الفقرة /ب/ من المادة (15) مكرر وتصبح كمايلي:
ب- لكل عضو في الاتحاد
الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات السبع التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة
لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي :
2. جمعية
القصة والرواية 0
3. جمعية
الشعر 0
4. جمعية
النقد الأدبي 0
5. جمعية
المسرح 0
6. جمعية
الترجمة 0
ويحق لاتحاد الكتاب ، وحسب نظامه ، إحداث جمعيات أخرى كلما
اقتضت الضرورة 0
المادة الثانية : ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0
دمشق في 27/12/ 1421 هـ 22/3
/2001م
رئيس الجمهورية