المرسوم
التشريعي / 33 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – توافق الجمهورية
العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية:
( تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار
لتدابير الصيانة والإدارة الدولية للموارد البحرية الحية ).
المادة – 2 – إن انضمام
الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا
يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ 13/8/2001م