القانون رقم /38/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1422 هـ و29/5/2001 م0

يصدر مايلي :

المادة 1-

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل  منها :

المجمع :            مجمع اللغة العربية

الــوزير:        وزير التعليم العالي

الأمـين :         أمين المجمع

المكتب :          مكتب المجمع

المؤتمر:             مؤتمر المجمع السنوي

المادة2-

مجمع اللغة العربية هيئة عامة مستقلة ذات طابع علمي وشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ترتبط بوزير التعليم ومقرها مدينة دمشق وتلحق بها دار الكتب الظاهرية0

المادة 3-  أغراض المجمع:

        ‌أ.           المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب الآداب والعلوم والفنون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة 0

     ‌ب.         وضع المصطلحات العلمية والفنية والأدبية والحضارية ، ودراستها وفق منهجية محددة والسعي في توحيدها ونشرها في الوطن العربي 0

      ‌ج.         العناية بالدراسات العربية التي تتناول تاريخ الأمة العربية وحضارتها وصلتها بالحضارات الأخرى0

       ‌د.          العناية بإحياء تراث العرب في العلوم والفنون والآداب تحقيقا ونشرا0

       ‌ه.          النظر في أصول اللغة العربية وضبط أقيستها ن وابتكار أساليب ميسرة لتعليم نحوها وصرفها وتوحيد طرائق إملائها وكتابها ، والسعي في كل مامن شأنه خدمة اللغة العربية وتطورها وانتشارها0

       ‌و.          السعي في الحوءول دون استفحال العامية في شتى المجالات0

       ‌ز.          النظر في كل ما يريد إلى المجمع من موضوعات تتصل بأغراضه0

 

المادة 4- وسائل تحقيق أغراض المجمع:

        ‌أ.          وضع معجمات لغوية عصرية ومعجمات للمصطلحات العلمية ذات تعريفات محددة0

     ‌ب.        إصدار الكتب والنشرات ونشر مايراه مناسبا لأغراضه في مجلة المجمع0 وما يلائم أعماله المجمعية والثقافية من نصوص ودراسات ومصطلحات 0

      ‌ج.        عقد مؤتمر سنوي وندوات والقاء محاضرات تتصل بأغراض المجمع ، والاشتراك في ما يدعى إليه المجمع من ندوات ومؤتمرات مماثلة0

       ‌د.         توثيق الصلة باتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية،والتعاون مع المجامع والهيئات اللغوية والعلمية الأخرى لخدمة أغراضه0

       ‌ه.          الاستعانة بكل ماتتيحه التقانات الحديثة من وسائل لخدمة اللغة العربية0

       ‌و.         السعي لدى الجهات المسؤولة لاتخاذ كل ما يكفل تنفيذ ما ينتهي إليـــــه المجمع من قرارات لسلامة اللغة وتيسير تعميمها وتوحيد المصطلحات فيها0

       ‌ز.         اتخاذ مايراه من تدابير لخدمة أغراضه0

المادة 5-

للمجمع مجلس ومكتب ولجان دائمة ولجان مؤقتة ،وتحدد اختصاصات هذه اللجان وكيفية تأليفها في اللائحة الداخية0

المادة  6-:

يتألف المجلس من أعضائه المنتخبين ،الذين صدرت مراسيم اعتمادا انتخابهم،وعددهم خمسة وعشرون عضوا من العرب السوريين0

المادة 7- يشترط في عضو المجمع أن يتحلى بصفة أو أكثر من الصفات التالية:

‌أ-      الاطلاع الواسع والعميق على علوم اللغة العربية وآدابها والأصالة في البحوث اللغوية والأدبية0

‌ب- الإنتاج اللغوي أو الأدبي أو العلمي الرفيع في مجال اللغة العربية 0

‌ج-   التخصص في أحد العلوم العصرية مع إتقان لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية الحديثة أو القديمة مع اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية0

‌د-     الاهتمام البالغ بالتراث والمخطوطات العربية مع دراية تامة بعلوم اللغة العربية0

‌ه-     التخصص في تاريخ الأمة العربية أو آثارها أو تراثها اللغوي أو العلمي أو الأدبي مع التمكن من علوم اللغة العربية0

وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون العضو المنتخب محمود السيرة ،حسن الخلق ذا سلوك قويم 0

المادة 8-

ينتخب المجلس أعضاء المجمع بالاقتراع السري من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ويتم الترشيح بتزكية عضوين من أعضاء المجمع ،ولاتعد جلسة الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها مالا يقل عنت ثلثي الأعضاء وفقا ا للائحة الداخلية ،ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين ،ويصدر مرسوم باعتماد العضوية0

المادة 9-

عضوية المجمع تكريم لمن يكتسبها،فهي ذات صفة دائمة ،وفي أحوال استثنائية يفقد العضو صفة العضوية بمرسوم مبني على اقتراح من المجلس في إحدى الحالات التالية:

‌أ-      إذا تقدم باستقالة خطية وقبلها المجلس0

‌ب- إذا انقطع عن المشاركة في أعمال المجمع وحضور جلساته أكثر من سنة من غير عذر يقبله المجلس0

‌ج-   إذا صدر بحقه حكم مبرم في جريمة مخلة بالشرف0

المادة 10-

يجوز منح لقب (عضو شرف) في المجمع لمن يكون قد أدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع0ويكون ذلك بقرار من المجلس 0ويصدر مرسوم باعتماد منح اللقب0

المادة 11-

يتألف المؤتمر من أعضاء المجمع وممن يرى المجلس دعوتهم من الأعضاء المراسلين وأعضاء الشرف وأعضاء المجامع الأخرى0

المادة 12-

ينعقد المؤتمر في دورة سنوية في الربع الأخير من العام وتصدر الدعوة إليها بقرار من رئيس المجمع بعد موافقة المجلس 0

المادة 13-

يختص المؤتمر بالنظر في ما يعرض عليه من أعمال المجمع العلمية ومن البحوث والمقترحات0

المادة 14-

للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين يختارهم المجلس بالاقتراع السري من بين المرشحين من أعضائه لمدة أربع سنوات في جلسة يحضرها مالا يقل عن ثلثي الأعضاء ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا ا ذا حصل على أصوات الحاضرين المطلقة ويصدر مرسوم باعتماد انتخاب رئيس المجمع ويعتمد انتخاب كل من نائب رئيس المجمع والأمين بقرار من الوزير 0

المادة 15-

يعقد المجلس جلسات عادية أو استثنائية وفقا لما هو مبين في اللائحة الداخلية،ولا يكون اجتماعه قانونيا إلا بحضور مالا يقل عن نصف الأعضاء ،وفي غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الذي فيه الرئيس0

المادة 16- يختص المجلس بمايلي:

‌أ-      انتخاب أعضاء المجمع ورئيس المجمع ونائبه والأمين وعضوي المكتب0

‌ب- اقتراح اللائحة الداخلية والنظام الداخلي للمجمع ودار الكتب الظاهرية الملحقة0

‌ج-   تأليف لجان دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إليها بعض الخبراء من ذوي الاختصاص0

‌د-     النظر في ما تنتهي إليه هذا اللجان من أعمال أو قرارات 0

‌ه-     تسمية من يمثل المجمع في مؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية 0

‌و-    النظر في ما تعرضه الهيئات العلمية أو الجهات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه0

‌ز-     قبول مايريد للمجمع من هدايا وتبرعات ووصايا ضمن حدود الأنظمة النافذة 0

‌ح-   اعتماد مشروع موازنة المجمع 0

‌ط-  وضع خطة سنوية لأعمال المجمع0

‌ي-  دراسة التقرير السنوي للمجمع واقراره0

‌ك-   النظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع ووسائل تحقيقا0

المادة 17-يمارس رئيس المجمع الصلاحيات التالية:

‌أ-      الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أما القضاء والنيابة عنه لدى الغير0

‌ب- صلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في المجمع وفي جميع شؤونه المالية والادارية0

‌ج-   دعوة المجلس إلى الاجتماع ورئاسة جلساته وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وله أن يحضر اجتماعات اللجان وان يدعو أي لجنة إلي الاجتماع عند الحاجة ،وبوجه عام يتخذ كل مايراه مناسبا من قرارات لتنشيط أعمال المجمع0

المادة 18- يتولى نائب رئيس المجمع الأعمال والمهام التالية:

‌أ-      معاونة رئيس المجمع في مهامه وقيامه بما يكلفه من أعمال0

‌ب- إعداد الخطة السنوية لعرضها على المجلس0

‌ج-   الإعداد لعقد المؤتمر السنوي

‌د-     جميع اختصاصات رئيس المجمع وصلاحياته عند غيابه0

المادة 19- يمارس الأمين الصلاحيات التالية:

‌أ-      معاونة رئيس المجمع ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية و  المالية والإشراف عليها إشرافا مباشرا،وخاصة محاضر الجلسات والمراسلات،ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب واللجان، وله صلاحيات معاون الوزير فيما يتعلق باختصاصاته0 

‌ب- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس والمكتب0

‌ج-   مراقبة إنفاذ الخطة السنوية واعداد التقرير السنوي عن أعمال المجمع لعرضه على المجلس0

‌د-     إعداد مشروع موازنة المجمع 0

‌ه-     الإشراف على الكتب الظاهرية وأعمالها0

المادة 20-

يثابر رئيس المجمع ونائبه والأمين الذين تنتهي مدة تعيينهم على القيام بأعمال مناصبهم إلى أن تصدر الصكوك القاضية بتعيين من يخلفهم 0 

المادة 21 - 

يتألف المكتب من رئيس المجمع ونائبه والأمين واثنين من أعضائه ينتخبان لمدة أربع سنوات0

المادة 22 -  يختص المكتب بمايلي :

‌أ-      إدارة أعمال المجمع المالية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها  0

‌ب- دراسة مشروع موازنة المجمع ،ورفعه إلى المجلس 0

المادة 23 - 

للمجلس أن يختار أعضاء مراسلين له ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه0 ويصدر باعتمادهم قرار من الوزير 0

المادة 24 –

‌أ-      للمجمع أن يعين فنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية عن طريق المسابقة أو النقل 0 تطبق على هؤلاء الفنيين الأحكام القانونية المطبقة على أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات الواردة في قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته وقانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاته ويتقاضون تعويض التفرغ الذي يتقاضاه أمثالهم في الجامعات ويخضعون لأحكام التفرغ الواردة في المرسوم التشريعي رقم (87) تاريخ 10/10/1975 وتعديلاته0

‌ب- يجوز تفرغ عضو هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية للبحث العلمي في المجمع بقرار من الوزير لمدة عام بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة المختص0 كما يجوز تجديد القرار سنويا 0

المادة 25 –

‌أ-      يتقاضى أعضاء المجمع تعويضا شهريا يعادل (60%) من الحد الأقصى لأجر العامل من الفئة الأولى الوارد في الجدول رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته 0

‌ب- يتقاضى رئيس المجمع ونائبه والأمين التعويضات الممنوحة بالمرسوم رقم (1083) لعام 1973 إضافة إلى التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة (آ) من هذه المادة 0

‌ج-   تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علة اقتراح المجلس ،التعويضات المتعلقة بحضور جلسات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة وتعويضات الإنتاج الفكري والتعويضات التي تمنح للخبراء وسائر التعويضات المتعلقة بنشاطات المجمع ، ولاتسرى القيود الواردة في القوانين والأنظمة المختلفة على التعويضات والمكافأة التي يستحقها أعضاء المجمع وخبراؤه 0

المادة 26 –

يحدد الملاك العددي أعضاء الهيئة الفنية في المجمع وفق الجدول المرافق0

المادة 27 –

تصدر اللائحة الداخلية للمجمع بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس 0

المادة 28 –

تستمر عضوية أعضاء المجمع الحاليين 0

المادة 29 –

يبقى رئيس المجمع ونائبه والأمين الحاليون في مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم0

المادة 30 –

يصبح عضوا اللجنة الإدارية الحاليان عضوين في مكتب المجلس حتى تمام مدة كل منهما 0

المادة 31 –

‌أ-      يستمر العمل بالائحة الداخلية للمجمع الصادر بالقرار الوزاري رقم (31) لعام 1960 إنفاذ للقرار الجمهوري رقم (1144) لعام 1960 حتى صدور لائحته الداخلية الجديدة 0

‌ب- يضع مجلس المجمع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه 0 

المادة 32 - 

ينهي العمل بالقرار الجمهوري ذي الرقم (1144) لسنة 1960 وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون 0

المادة 33-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة 0

دمشق في 15/3/1422 هـ     6/6/2001 مـ

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

جدول أعضاء الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية :

العــــــــدد

المرتبــــــة

اســـــــم الوظيفة

7

رابعة أو ثالثة

قائم بالأعمال

7

ثالثة أو ثانية أو أولى

مشرف على الأعمال

7

ثانية أو أولى أو ممتاز

مدير أعمال

المجموع

21