القانون رقم /27/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1421هـ و 18/3/ 2001م

 

يصدر مايلي:

 

مادة 1- تعدل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ  12/8/1971 لتصبح كما يلي :

مادة 4 – تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى قانون التنظيمات الإدارية رقم /496/ لسنة 1957 ، وقانون مجالس القرى والأحياء رقم /215/ لسنة 1956 وتعديلاتهما والمرسوم التشريعي رقم /254/ تاريخ 31/10/1969 باستثناء مايلي:

1)     الشؤون المتعلقة بالأحوال المدنية 0

2)     شؤون الأمن بما في ذلك تعيين مديري المناطق والنواحي ونقلهم وأمورهم الذاتية والمسلكية 0

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

            دمشق في 2/1/1422هـ 26/3/2001م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد