القانون رقم /9/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1421هـ و7/2/2001م0

 

يصدر مايلي:

 

المادة 1- يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية الموقع في دمشق بتاريخ 22/2/1999 بين   السيد وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية0

المادة2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

            دمشق في 24/11/1421هـ  17/2/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

  بشار الأسد