القانون رقم (66)

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1422هـ و 14/11/2001م

 

يصدر مايلي :

 

المادة 1- تستوفى الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته والمتعلقة بالمخالفات الجمركية من الأشخاص غير السوريين وغير المقيمين بالدولار الأمريكي أو بما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف التجاري السوري 0

 

المادة 2- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 21/4/1988 0

 

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

          دمشق في 9/9/1422 هـ  24/11/2001 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد