المرسوم
التشريعي رقم / 31 /
بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
المادة
الأولى: يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين
الأولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته
التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها /2000/ ليرة
سورية شهرياً بدءاً من دورة عام 2001.
المادة
الثانية: تشمل المكافأة المحددة في المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي الطالب الأول والثاني في كل محافظة من الطلاب الأوائل في كل فرع
من فروع الشهادة الثانوية المهنية ( الصناعية – النسوية – التجارية ) الناجحين
في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية.
المادة الثالثة: ينشر هذا
المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/5/1422 هـ الموافق لـ
12/8/2001م
بشار الأسد