المرسوم التشريعي / 20 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (86) تاريخ 6/10/1975 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (28) تاريخ 31/7/1976 وتصبح كما يلي:

مادة – 1 – تمنح زوجات وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عنها في قوانين المعاشات العسكرية، كما يمنح المصابون بعجز كلي بأحد الأسباب المذكورة، بطاقة تكريم باسم ( بطاقة الشرف ) طوال مدة استحقاقهم للمعاش.

كما تمنح ( بطاقة الشرف ) لوالدي الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها ولو لم يستحقوا المعاش.

المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25/4/1422 هـ الموافق لـ 16/7/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد