القانون رقم /35/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1422هـ و 26/5/2001م

 

يصدر مايلي :

 

مادة 1- يجوز بقرار من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى0

مادة 2- تطبق أحكام قانون رسم الطابع رقم (1) المؤرخ في تاريخ 18/1/1981 على الطابع المذكور في المادة الأولى من هذا القانون 0

مادة 3- تحدد وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد رقم واسم الحساب الذي تورد إليه الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0

مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره 0 

 

    دمشق في 11/3/1422 هـ  2 /6/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد