القانون
رقم (45)
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
4/4/1422هـ و 25/6/2001م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يعدل نص المادة
الثانية من المرسوم التشريعي رقم /139/ لعام 1966 ويصبح كما يلي :
تمارس وزارة النفط
والثروة المعدنية الاختصاصات والمهام التالية :
ب.
الإشراف على التنقيب وإنتاج واستثمار الثروتين النفطية
والمعدنية 0
ج.
رسم السياسة العامة لجميع أوجه النشاط المتعلق بالثروتين
النفطية والمعدنية
د.
الإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية وأوجه النشاط المتعلق
بالثروتين النفطية والمعدنية 0
ه.
اعتماد خطط التنمية للمؤسسات والشركات والجهات التابعة
للوزارة ومتابعة تنفيذها 0
و.
إعداد الدراسات والخطط اللازمة التي تتطلبها عملية تطوير
وتحديث الوزارة والجهات التابعة لها بهدف مواكبة تطورات الصناعة النفطية والمعدنية
في العالم 0
ز.
التنسيق بين المؤسسات والشركات العامة وسائر الجهات التابعة
للوزارة والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات 0
ح.
العمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريعها الإنتاجية
والاستثمارية بالتعاون مع الجهات العامة المعنية ، ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة 0
المادة 2- بنشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 9/4/1422هـ
30/6/2001م
رئيس الجمهورية