رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
5/10/1421هـ 21/12/2000م
يصدر مايلي :
أ.
يستفيد العاملون الدائمون والمؤقتون في شركات الصرف الصحي
المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 1/10/1984 من تعويض طبيعة
العمل المحدد في القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/1979 وتعديلاته الذين يمارسون فعلا
أعمالا تماثل الأعمال المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /4/ لعام 1979
وتعديلاته ووفق المبالغ والأسس والشروط والأحكام المحددة في القانون المذكور 0
ب.
كما يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة /آ/ من هذه المادة
المهندسون والعاملون الفنيون في الشركات المذكورة الذين يقومون بالعمل فعلا في
محطات المعالجة وخطوط الدفع ومحطات الضخ 0
المادة 2- ينشر
هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
دمشق في
11/10/1421هـ 6/1/2001م
رئيس الجمهورية