القانون رقم /17/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/12/1421هـ و 11/3/2001م 0
يصدر ما يلي :
مادة 1- يضاف إلى اتفاق
النقل الجوي الموقع بتاريخ 16/3/1983 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة
الكويت والمصدق بالقانون رقم /20/ تاريخ 24/2/1401هـ الموافق 29/11/1983 المادة
التالية المتعلقة بأمن الطيران :
مادة /11/ مكرر:
1. يؤكد
الطرفان المتعاقدان من جديد ،تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي
، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير
المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق 0 وبدون تقييد لعمومية حقوقها
والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فان على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على
وجه الخصوص ، وفقا لأحاكم اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن
الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 أيلول (سبتمبر) 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير
المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 كانون الثاني (ديسمبر) 1970 واتفاقية
قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول
(سبتمبر) 1971 طالما أن كلا الطرفين المتعاقدين أطراف في هذه الاتفاقيات 0
2. يقدم
الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال
الاستيلاء غير المشروع الطائرات وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد
سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ،
ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني 0
3. يتصرف
الطرفان ، في العلاقات المتبادلة فيهما بينهما ، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة
من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران
المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما الزام
مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي
أو محل إقامتهم الرئيسية في اقليميهما، ومستثمري المطارات في اقليميهما ، بالتصرف
وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة 0
4. يوافق كل
طرف متعاقد على أنه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام الأمن
المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه والتي يقتضيها بصفة عامة وعلى أساس عدم التمييز
الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء التواجد في
إقليم هذا الطرف التعاقد الآخر 0 وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال
الاجراءات الملائمة داخل اقليمه من أجل حماية الطائرات ، وأن بفحص الركاب والطاقم
والأمتعة والأغراض المحمولة باليد والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود
الركاب وتحميل الطائرات 0 وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف
المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين 0
5. حين يقع
حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على طائرة أو أفعال أخرى غير
مشروعة ضد سلامة طائرة أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ،فعلى كل طرف
متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات التي تهدف إلى إنهاء الواقعة
أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان 0
مادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في 25/12/1421هـ 20/3
/2001م
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد