القانون
رقم (50)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
16/7/1422هـ و3/10/2001م0
يصدر ما يلي :
مادة 1- تصدق
اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي وقع وثيقة الانضمام إليها السيد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ
28/9/1990م0
مادة 2- يسمح
لوزارة المالية بتسديد بدل اكتتاب الجمهورية العربية السورية في رأسمال الوكالة
الدولية لضمان الاستثمار وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك بموجب اسناد على الخزينة
بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة /35/ من قانون النقد الأساسي وتعديلاته0
مادة 3- ان انضمام
الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى من هذا
القانون وإبرامها لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف باسرائيل أو الدخول معها في
أي تعامل منصوص عليه في هذه الاتفاقية 0
مادة 4- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 26/7/1422هـ
13/10/2001م