القانون
رقم (40)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره مجلس
الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1422هـ و 12/6/2001م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يقصد
بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبين بجانب كل منها:
1.
المعهد : المعهد العالي لإدارة الأعمال 0
2.
الوزير :وزير التعليم العالي 0
3.
مجلس المعهد :مجلس المعهد العالي إدارة الأعمال 0
4.
العميد :عميد المعهد العالي إدارة الأعمال 0
قانون
تنظيم الجامعات : قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم /1/ تاريخ 31/1/1975
وتعديلاته
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982 وتعديلاته 0
المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية
هيئة عامة علمية باسم "باسم المعهد العالي إدارة الأعمال "تتمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير
التعليم العالي 0
المادة 3- يهدف المعهد إلى الاسهام في تنمية الموارد
البشرية وتأهيل الطلاب والمجازين من مختلف الاختصاصات في مجالات علوم إدارة
الأعمال على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة 0
المادة 4- بمنح
المعهد وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية التالية :
1.
الشهادة التحضيرية في الإدارة 0
2.
الإجازة في علوم الإدارة 0
3.
الماجستير في علوم الإدارة 0
4.
الدكتوراه في علوم الإدارة 0
1.
دبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال 0
2.
الماجستير في إدارة الأعمال 0
المادة 5- يكون للمعهد موازنة
مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق من وزير
المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات
والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة 0
المادة 6- تتكون إيرادات المعهد من المصادر
التالية :
1.
الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين
إليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة 0
2.
الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد 0
3.
المنح الإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس المعهد
وفق القوانين والأنظمة النافذة 0
4.
الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة 0
5.
الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة يراعى فيها
الخدمات التي يقدمها المعهد إلى الجهات العامة والعاملين فيها 0
6.
أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة 0
المادة 7- يتولى
إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده 0
المادة 8-
أ.
يؤلف مجلس المعهد كما يلي :
-
عميد المعهد 0
-
وكيل المعهد 0
-
اثنان من رؤساء الأقسام في المعهد يسميهما الوزير سنوياً
وبشكل دوري 0
-
ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي للنقابة من
بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد 0
-
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي
للاتحاد من بين طلاب المعهد 0
-
ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والمالية والدولة
لشؤون التخطيط والصناعة والدولة للتنمية الإدراية
-
ممثلان اثنان عن الفعاليات الرئيسية العاملة في حقلي التجارة
والصناعة يسميها الوزير بناءً على اقتراح من رئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعة
0
د.
يكون عميد المعهد عضواً في المجلس التعليم العالي 0
المادة 12-
ب.
يعين وكيل المعهد ورؤساء الأقسام العلمية فيه من بين أعضاء
هئية التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرا من الوزير لمدة سنتين
بناء ً على اقتراح المعهد تحدد فيه تعويضاتهم ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية
وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ 0
المادة 13- يتولى مجلس التعليم
العالي معادلة المؤهل العالمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في
المعهد 0
المادة 14- يعين أمين المعهد
بقرار من الوزير بناءً على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة
وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لا ئحته التنفيذية يمنح
تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة 0
المادة 15- يستوفي المعهد رسوماً
دراسية من الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في
الدولة 0
المادة 16- تصدر اللائحة
الداخلية للمعهد بقرا من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد وتنظيم هذه اللائحة
بوجه خاص الأمور التالية :
1.
تحديد الأقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها 0
2.
الخطة الدراسية ونظام الدراسات العليا0
3.
الأحكام العامة للامتحانات في المعهد 0
4.
الشروط والقواعد لقبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب 0
5.
الشروط والقواعد لانتقال الطلاب من وإلى المعهد 0
6.
نظام برامج التدريب والتأهيل الخاصة وشروط القبول فيها 0
المادة 17-
أ.
يجوز التعاقد مع التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب
للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك.
ب.
يتم تحديد الأجور والتعويضات والحقوق والالتزامات لهؤلاء
المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي 0
ج.
يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة
/149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته 0
المادة 18- يطبق على العاملين في
المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ، القانون
الأساسي في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته 0
المادة 19- يجوز للمعهد
الاستعاضة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بقرار من الوزير بناءً على
اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.
المادة 20 –يحدد الملاك العددي
للمعهد وفقاً للجدول المرفق 0
المادة 21- لا يخضع العاملون
العلميون في المعهد أو المكلفون بالعمل فيه للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها
في القوانين والأنظمة النافذة 0
المادة 22- يصدر النظام المالي
الخاص بالمعهد بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير
المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي :
1.
الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين
، من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة 0
2.
رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين
في هذه الدورات من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة 0
3.
أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير 0
4.
المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة
أخرى 0
5.
تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد
من جميع الفئات والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين 0
المادة 23- في كل ما لم يرد عليه
نص في هذا القانون أو في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم
الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتعديلاته 0
المادة
24-
أ.
يلغى المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 18/9/1999 ويعاد العمل
بأحكام المرسوم رقم /1283/ تاريخ 9/10/1975 المتضمن إحداث المعهد العالي للتنمية
الإدارية التابع لجامعة دمشق 0 وينقل العاملون والطلاب المشار إليهم في المادة
/22/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 18/9/1999 إلى المعهد العالي للتنمية
الإدارية بجامعة دمشق 0
ب.
مع مراعاة أحكام الفقرة (آ) السابقة ، يحل هذا المعهد محل
المعهد العالي للإدارة في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات ، وتنقل إليه
ملكية جميع الموجودات الثابتة من منشآت ومباني وآليات وغيرها العائدة للمعهد
العالي للإدارة ، كما ينقل إليه المعينّون في المعهد العالي للإدارة بذات أجورهم
ورواتبهم ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع ، وكذلك العاملون المتعاقدون والمؤقتون
فينقلون بنفس أوضاعهم وأجورهم ويستمرون بالعمل لدى المعهد لحين انتهاء أجل عقودهم
وصكوك استخدامهم ما لم تمدد أو تجدد أصولاً 0
ج.
تنقل إلى المعهد للإدارة المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم
/4/ لعام 1999 وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية 0
المادة 25- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في
2/4/1422هـ 23/6/2001م
رئيس
الجمهورية
آ-
العاملون العلميون :
1- الهيئة
الإدارية العلمية :
العدد |
المرتبة |
الوظيفة المرتبة |
1 |
الممتازة درجة أولى |
عميد المعهد |
2- الهيئة
التدريسية:
العدد |
المرتبة |
الوظيفة |
8 |
أولى وممتازة |
أستاذ |
12 |
ثانية وأولى وممتازة
درجة ثانية |
أستاذ مساعد |
20 |
ثالثة وثانية وأولى |
مدرس |
3- الهيئة
الفنية :
العدد |
المرتبة |
الوظيفة |
2 |
ثانية وأولى وممتازة
درجة ثالثة |
مدير أعمال |
4 |
ثالثة وثانية وأولى
درجة ثالثة |
مشرف على الأعمال |
14 |
خامسة ورابعة وثالثة |
قائم بالأعمال معاون
وقائم بالأعمال |
4- المعيدون :
العدد |
المرتبة |
الوظيفة |
5 |
خامسة ورابعة وثالثة
درجة ثانية |
معيد |
ب- العاملون
والإداريون :
المؤهل العلمي |
العدد |
الفئة |
الوظيفة |
إجازة في الحقوق |
1 |
أولى |
أمين معهد |
إجازة جامعية |
5 |
أولى |
رئيس شعبة |
إجازة جامعية |
5 |
أولى |
معاون رئيس شعبة |
ثانوية أو معهد
متوسط |
20 |
ثانية |
منشئ أو كاتب |
شهادة إعدادية +خبرة |
8 |
رابعة |
آلة كاتبة |
ابتدائية أو شهادة
محو أمية +شهادة سوق عامة 0 |
8 |
رابعة |
سائق |
ابتدائية أو شهادة
محو أمية +شهادة خبرة 0 |
3 |
رابعة |
مأمور هاتف |
ابتدائية أو شهادة
محو أمية |
20 |
خامسة |
مستخدم |