القانون
رقم (63)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/8/1422هـ و1/11/2001م0
يصدر ما يلي :
المادة 1- تفصل قرية
رسم العبد عن ناحية جب الجراح – منطقة المخرم – محافظة حمص وتلحق بناحية عقيربات –
منطقة السلمية في محافظة حماه 0
المادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 20/8/1422هـ 6/11/2001م