القانون رقم /18/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/12/1421هـ و 12/3/2001م0
يصدر مايلي:
المادة 1- يعفى خريجو المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس
الأعلى للمعاهد المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة الذين تم قبولهم في الكليات
الجامعية عملا بأحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
الصادرة بالمرسوم رقم(2059) لعام 1982 وتعديلاتها من التزام إذا استكملوا دراستهم
في الكليات الجامعية التي قبلوا فيها حتى تخرجهم0
المادة 2- يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0
دمشق في 25/12/1421هـ 20/3/2001م
بشار الأسد