القانون رقم (59)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1422هـ و 14/10/2001م0

 

يصدر مايلي :

 

المادة1- يشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة التابعة لمختلف وزارات الدولة ومؤسساتها التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية من السادة :

رئيساً

- وزير التعليم العالي

نائباً للرئيس

- معاون وزير التعليم العالي المختص

أعضاء

- ممثل عن كل من الوزارات المختصة (معاون وزير أو مدير مسؤول)

عضواً

- ممثل عن مكتب التعليم العالي القطري

عضواً

- مدير التنظيم و الإدارة لدى رئاسة مجلس الوزراء

عضواً

- ممثل عن هيئة تخطيط الدولة

عضواً

- ممثل عن نقابة المعلمين

عضواً

- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية

عضواً

- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال

عضواً

- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين

عضواً

- ممثل عن مكتب التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

أعضاء

- ممثل عن كل من غرفة (الصناعة ،التجارة ،الزراعة ) بدمشق

عضواً

- ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين

عضوين

- ممثلين اثنين من ذوي الخبرة يسميها الوزير لمدة سنتين

عضواً ومقرراً

أمين المجلس

المادة 2- توحد تسمية هذه المعاهد باسم (المعهد) مضافاً إليه الاختصاص

المادة 3- يتولى المجلس الأعلى الصلاحيات التالية :

1.     رسم السياسة الخاصة بالمعاهد المتوسطة في إطار السياسة التعليمية العامة للدولة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط والإشراف على تنفيذها بما يكفل ربط خطط التعليم فيها بخطط التنمية وبشكل يوفر القوى العاملة اللازمة لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العام المشترك والخاص وتلبية متطلبات سوق العمل 0

2.     إحداث المعاهد المتوسطة ودمجها وإلغاءها وتعديل أهدافها وفق حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وضمن السياسة العامة للتعليم المتوسط وبما يواكب التطور العلمي والتقاني محليا وعالمياً وذلك بقرار يصدر عن رئيس المجلس الأعلى 0

3.     وضع أسس موحدة في الأنظمة الداخلية للجهات العامة خاصة بالمعاهد المتوسطة التي تتبع لها وإقرار اللوائح الداخلية والخطط الدرسية لها وتحقيق تنسيق هذه الخطط والمناهج وإنسجامها مع الخطة العامة للدولة 0

4.     إقرار الأنظمة المالية للمعاهد وإقرارها الأنظمة التي تحدد الأعمال الإنتاجية فيها وبما لا يتعارض مع العملية التعليمية والتربوية التي تشمل تصنيع المنتجات والقيام بأعمال الاصلاح وتقديم الخبرات العامة وتحديد أسعار المنتجات وطريقة بيعها وتقاضي أجور الخدمات عن أوجه النشاطات المختلفة واستخدام العاملين والطلاب في المعاهد وتحديد أجورهم ومكافآتهم وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس المجلس الأعلى 0

5.     يشكل المجلس الأعلى من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في المعاهد والجامعات زمن أعضاء نقابات المهن العلمية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في إختصاصه 0

6.     وضع الخطط العامة لتطوير أداء العاملين في التدريس والفنيين والإداريين في المعاهد ورفع سوية المستوى العلمي والإداري 0

المادة 4- تلتزم الجهات العامة المعنية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى 0

المادة 5-

                                             ‌أ-         يحدث في وزارة التعليم العالي أمانة للمجلس الأعلى تقوم بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس على تحقيق أهدافه 0

                                           ‌ب-       يعين أمين المجلس بمرسوم من ذوي الخبرة في شؤون التعليم المتوسط

المادة 6- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله أن يقوض إلى نائب رئيس المجلس ممارسة هذه الصلاحيات كلها أو بعضها 0

المادة 7- يصدر رئيس المجلس الأعلى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

المادة 8- ينهى العمل بالقانون رقم /4/ تاريخ 4/1/1978 وبجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون 0

المادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

            دمشق في 7/8/1422هـ 24/10/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد