المرسوم
التشريعي / 46 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – توافق الجمهورية
العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية:
( النقل البحري للبضائع المعروفة بقواعد
هامبورغ لعام 1978 )
المادة – 2 – إن انضمام
الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا
يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18/6/1422هـ الموافق لـ 6/9/2001م
سبق أن أقرت الجمهورية العربية السورية
عدة اتفاقيات دولية في مجال للنقل البحري والقواعد الناظمة له، ومنها الاتفاقية
الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بوثائق الشحن الموقعة في بروكسل
والمعرفة بـ ( قواعد لاهاي )
والبروتوكول المعدل لها الموقع كذلك في بروكسل عام 1968، وذلك بموجب
المرسوم رقم 584 تاريخ 23/4/1972.
وقد عقدت الأمم المتحدة في هامبورع
بألمانيا الاتحادية بتاريخ 6/3/1978 مؤتمراً خاصاً بالنقل البحري للبضائع وضع
نتيجة اجتماعاته التي استمرت حتى 31/3/1978 اتفاقية جديدة تبين لدى دراستها
أنها تحمل روح العصر وتحد من النظم الواقع على الدول الشاحنة التي تنتمي في
غالبيتها إلى دول العالم الثالث والتي لا تملك حتى الآن وسائط النقل البحري الخاصة
بها والكافية لنقل بضائعها.
وبما أن الاتفاقية الجديدة قد وضع
مسودتها من قبل خبراء المنظمات المختصة في الأمم المتحدة وبمشاركة 78 دولة
من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ومنها الجمهورية العربية السورية، وتضمنت
ميزات هامة منها في مجال النقل البحري لم تكن معروفة أو مطبقة حتى الآن ومن ذلك
على سبيل المثال:
- أنها حددت
وبدقة بعض التعاريف الهامة التي كانت موضع تأويل وتفسير في السابق.
- زادت مقدار
التعويض الذي يسأل به الناقل عن هلاك أو تلف البضائع أو وحدة الشحن المنقولين إلى
ما يقارب ثلاث أضعاف ما هو عليه حالياً في التشريع السوري.
- زادت مدة تقادم
المطالبة بالتعويض إلى سنتين بعد ان كانت سنة واحدة.
- أضافت على
الناقل مسؤولية جديدة هي مسؤولية التأخر الحاصل في تسليم البضاعة المنقولة إلى
المرسل إليه.
- اعتمدت
الاتفاقية الجديدة حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقل الدولي كوحدة حسابية
للتعويض عن هلاك أو تلف طرد البضائع أو وحدة الشحن وذلك بدلاً عن المعيار الذهبي
كما كان في القديم.
- ربطت
الاتفاقية الجديدة بين الناقل والناقل الفعلي ومستخدميها ووكلائها في المسؤولية في
حال حدوث تلف للبضائع المنقولة بواسطتهم مما يستوجب التعويض.
وبما أن الاتفاقية الجديدة بين الناقل والناقل الفعلي
ومستخدميها ووكلائها في المسؤولية في حال حدوث تلف للبضائع المنقولة بواستطهم مما
يستوجب التعويض.
وبما أن الاتفاقية موضوع البحث بالميزات
التي تضمنتها تعتبر إضافة إيجابية وتقدمية على ما في التشريع السوري في هذا الصدد،
ويؤدي الانضمام إليها إلى فائدة محقة وهامة يجنيها القطر السوري.
لذلك فقد اعددنا
المشروع المرافق، راجياً استكمال أسباب صدوره.
دمشق في /9/1421هـ الموافق لـ 9/12/2000م
المهندس مخول أبو
حامضة