المرسوم التشريعي / 33 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية:

( تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية للموارد البحرية الحية ).

المادة – 2 – إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ 13/8/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد