القانون
رقم (43)
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
3/4/1422هـ و 24/6/2001م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تعدل
المواد (13 ، 16 ، 17) من المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 1963 المتضمن النظام
الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين وتصبح كما يلي :
أ.
يحدث طابع لمصلحة الصندوق بقيمة (10) ل0س يسمى (طابع
التعليم ) يقوم مجلس ادارة الصندوق تحت اشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته
وكيفية طباعته ، و لا يجوز لغير المكلفين من مجلس ادارة الصندوق بيع هذا الطابع
إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس ادارة الصندوق لقاء عائدات قدرها (2%) من قيمة الطابع
0
ب.
يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل
حالة بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة 0
المادة 16- تفرض على
مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية التالية :
أ.
(1000) ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة
الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل 0
ب.
(1500) ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له
0وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى
الغرامة 0
ج.
(300) ليرة سورية لعدم الصاق الطابع أو عدم ابطاله 0
المادة 17- يعاقب من
يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من /15/ يوما الى شهرين وبغرامة
تتراوح بين (500- 2000) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين 0
المادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 9/4/1422هـ
30/6/2001م
رئيس الجمهورية