رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/2/1422 هـ و17/5/2001م0
يصدر مايلي:
المادة 1- يخضع العاملون
المدنيون في كل من مؤسستي معامل الدفاع والمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية
لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد الى أحكام المرسوم
التشريعي رقم 18 لعام 1974 الذي حل محله المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 0
المادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 29/2/1422هـ
22/5/2001م