رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/12/1421هـ و 12/3/2001 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تتولى
وزارة التربية معادلة الشهادات غير السورية من مستوى الشهادة الثانوية وماقبلها0
المادة 2- تتولى وزارة التعليم
العالي معادلة الشهادات غير السورية ما بعد الشهادة الثانوية 0
المادة 3- يصدر كل من وزيري
التربية والتعليم العالي كل فيما يخصه التعليمات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون 0
المادة 4- تلغى أحكام المرسوم
رقم (903) تاريخ 10/11/1953 0
المادة 5- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 25/12/1421هـ 20/3/2001م
رئيس الجمهورية