بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – توافق
الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر
المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة الموقع في موناكو في 24/11/1996.
المادة – 2 – إن انضمام
الجمهورية العربية لهذا الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا
يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملة مما تنظمه أحكام الاتفاق.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية.
دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ
13/8/2001 م