القانون
رقم (52)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/7/1422هـ و 13/10/2001م
يصدر مايلي :
مادة 1- للوزير
المختص أن يعهد بقرار منه إلى معاوني الوزير أو المحافظين أو المديرين العاملين أو
رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة النافذة 0
مادة 2- تلغى جميع
الأحكام المختلفة ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 5/5/1962 وتعديلاته 0
مادة 3- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق
في 29/7/1422هـ 16/10/2001م