المرسوم التشريعي رقم / 47 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – أ – تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الجمهورية العربية السورية والتي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مسبق.

ب – تحدد المواد الطبية المشار إليها في البند السابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة – 2 – يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 22/6/1422هـ الموافق لـ 10/9/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد