القانون رقم /2/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1421هـ 21/12/2000م

يصدر مايلي :

                                     

المادة 1-

        ‌أ.          يستفيد العاملون الدائمون والمؤقتون في شركات الصرف الصحي المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 1/10/1984 من تعويض طبيعة العمل المحدد في القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/1979 وتعديلاته الذين يمارسون فعلا أعمالا تماثل الأعمال المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /4/ لعام 1979 وتعديلاته ووفق المبالغ والأسس والشروط والأحكام المحددة في القانون المذكور 0

     ‌ب.        كما يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة /آ/ من هذه المادة المهندسون والعاملون الفنيون في الشركات المذكورة الذين يقومون بالعمل فعلا في محطات المعالجة وخطوط الدفع ومحطات الضخ 0

المادة 2- ينشر هذا  القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 

 

           دمشق في 11/10/1421هـ 6/1/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد