القانون رقم /30/

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/1422هـ و 15/5/2001م

يصدر مايلي :

 

مادة 1- تضاف مادة أمن الطيران المرفقة بهذا القانون وتحت رقم /8/ مكرر الى اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة بلجيكا الموقع في دمشق بتاريخ 9/5/1957 والمصدق بالقانون رقم / 487/ تاريخ 16/12/1957 0

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0

 

26/23/1422هـ  19/5/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد