القانون رقم (67)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب فبي جلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1422 هـ و 14/11/2001م0

 

يصدر ما يلي :

مادة 1- تعدل الفقرة –آ- من المادة الثانية من المرسوم  التشريعي رقم /40/ تاريخ 1/8/1949 بحيث تصبح كما يلي :

 

المادة 2- الفقرة آ :

 

                                       1.         تمنح وزارة الصحة الإجازة المذكورة في المادة الأولى كل من يحمل إجازة في العلوم الصيدلانية أو ما يعادلها

                                       2.         في حال كون التجارة المشار إليها في المادة الأولى تقتصر على تجارة الجملة للمواد الكيميائية المخبرية أو الصناعية أو المنزلية ذات الصفة غير الطبية فإن الإجازة تمنح بالإضافة إلى حملة الإجازة في العلوم الصيدلانية الوارد ذكرها في البند (1) السابق إلى من يحمل :

                                                ‌أ.          إجازة أو بكالوريوس في العلوم الكيميائية (كيمياء تطبيقية – العلوم الفيزيائية والكيميائية – العلوم الحيوية والكيميائية – كمياء وجيولوجيا – كمياء ونبات ) من إحدى كليات الجامعات السورية أو ما يعادلها 0

                                           ‌ب.          إجازة في الهندسة الكيميائية من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها 0 يشترط في طالب الإجازة للبندين السابقين أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في العمل الكيميائي في جهات القطاع العام أو المشترك أو الخاص

                                             ‌ج.          شهادة دراسات عليا في العلوم الكيميائية (دكتوراه – ماجستير ) أو ما يعادلها

مادة 2- تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة لدراسة المواد الكيميائية المخبرية أو الصناعية أو المنزلية ذات الصفة غير الطبية لتحديد استخداماتها وإمكانية تعاطي تجارتها من قبل الكيميائي المذكور في المادة السابقة تضم مندوبين من الوزارات ذات العلاقة ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين من ذوي الاختصاص والجمعية الكيميائية السورية 0

 

مادة 3- تعدل المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 1/8/1949 بحيث تصبح

كما يلي : يستوفى عن الإجازة رسماً قدره (3000) ثلاثة آلاف ليرة سورية وعن كل إجازة محددة لسنة واحدة (1000) ألف ليرة سورية وإذا لم يقدم طلب خلال المدة المعنية في المادة السابقة تلغى الإجازة الأولى ويصدر وزير الصحة قراراً بإغلاق المستودع و لايعاد فتحه إلا بإجازة جديدة تعطى بعد دفع الرسم الذي يستوفى عن الإجازة الأولى 0

 

مادة 4- يصدر وزير الصحة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره 0

 

        

                 دمشق في 9/9/1422هـ  24/11/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد