القانون
رقم (57)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره مجلس
الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/1422هـ و15/10/2001م
يصدر ما يلي :
(الفصل
الأول )
المادة 1- يقصد في
تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها :
ج.
المديرية العامة – المديرية العامة للموانئ 0
د.
المدير العام – المدير العام للمديرية 0 العامة للموانئ0
ه.
مناطق الملاحة – وتشمل:
-
أعالي بحار – تعني المناطق التي تشمل المحيطات والبحار
المفتوحة التي تقع خارج المناطق المحدودة (رحلة دولية قصيرة ) 0
-
الرحلة البحرية الدولية القصيرة – هي الرحلة البحرية التي
لا يتجاوز مداها /600/ ميل عن الميناء الأم ولا تبعد أكثر من /200/ ميل عن أقرب بر
0
-
الملاحة الساحلية : هي الرحلات البحرية ما بين موانئ
الجمهورية العربية السورية وأحد موانئ البلدان المجاورة التي يستخدم في معظم
أجزائها وسائل الملاحة الساحلية البصرية في تحديد موقع السفينة 0
و.
المحمول : المحمول القائم للسفينة : ويعني الحجم الكلي
لجميع فراغات السفينة مقاساً بالطن المسجل الذي يعادل 2.83 م 3
المادة 2- تعرف
وتقسم رتب الضباط على السفن التجارية وفق الآتي :
ب.
ضابط السطح : هو الشخص المؤهل من غير الربانية والمرشدين
ويتولى فعلاً تسيير السفينة أو مناوراتها ويكون مسؤولاً عن النوبة فيها0
ويشمل
الرتب التالية :
ضابط أول أعالي
بحار – ضابط ثالث أعالي بحار 0
ج.
ضابط اللاسلكي : هو الشخص المؤهل الذي يتولى مسؤولية تشغيل
وصيانة الأجهزة اللاسلكية على السفينة 0
د.
المرشد البحري : هو الشخص المؤهل لتولي عمليات إرشاد السفن
في الموانئ والمصبات البترولية 0
ه.
كبير المهندسين البحريين : هو الشخص المؤهل فنياً لإدارة
القوة الميكانيكية المحركة للسفينة وسلامة أجهزتها الميكانيكية 0
و.
المهندس البحري :هو الشخص المسؤول فنياً عن تشغيل وصيانة
القوة المحركة للسفينة ويكون مسؤولاً عن النوبة فيها ،ويشمل الرتب التالية :
1.
مهندس بحري ثان
2.
مهندس بحري ثالث
ز.
مهندس كهرباء السفينة : هو الشخص المسؤول فنياً عن صيانة
وإصلاح المعدات الكهربائية على السفينة التي تستدعي وجود مهندس كهربائي على متنها
0
(الفصل
الثاني )
الربابنة
وضباط السطح وضباط اللاسلكي :
المادة 3- يحق
لحاملي الشهادات البحرية الآتية شغل الوظائف المبينة بجانب كل منها :
ب.
شهادة ضابط أول أعالي بحار :
-
ضابط أول أعالي بحار على السفن من أي محمول ومن أي نوع وفي
أية رحلة 0
-
قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالي بحار ويقل محمولها عن
/500/ طن 0
-
قيادة سفن بضائع في رحلات دولية قصيرة يقل محمولها عن
/3000/ طن 0
-
قيادة سفن بضائع تقوم بالملاحة الساحلية يقل محمولها عن
/5000/ طن
-
قيادة سفن ركاب تقوم بالملاحة الساحلية يقل محمولها عن
/500/ طن 0
ج.
شهادة ضابط ثان أعالي بحار :
-
ضابط ملاحة ثان على سفن تقوم برحلات أعالي بحار 0
-
ضابط أول في سفن بضائع تقوم برحلات أعالي بحار ويقل محمولها
عن /500/طن0
-
ضابط أول في سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة ويقل
محمولها عن /3000/ طن 0
-
ضابط أول في سفن بضائع تقوم بالملاحة الساحلية ويقل محمولها
عن /5000/ طن0
-
ضابط أول في سفن ركاب تقوم بالملاحة الساحلية ويقل محمولها
عن /500/ طن 0
-
قيادة سفن البضائع تقوم بالملاحة الساحلية ويقل محمولها عن
/500/ طن
د.
شهادة ضابط ثالث أعالي بحار :
-
ضابط ثالث في سفن أعالي بحار من أي محمول ومن أي نوع وفي أية رحلة
-
ضابط ثان في سفن بضائع تقوم برحلات أعالي بحار ويقل محمولها
عن /500/طن0
-
ضابط ثان في
سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة ويقل محمولها عن 3000/ طن 0
-
ضابط ثان في سفن بضائع تقوم بالملاحة الساحلية ويقل محمولها
عن /5000/ طن0
-
ضابط أول في سفن بضائع تقوم بالملاحة تقوم بالملاحة
الساحلية ويقل محمولها عن /500/ طن 0
-
ضابط ثان في سفن ركاب تقوم بالملاحة الساحلية ويقل محمولها
عن /500/ طن 0
المادة 4- مع مراعاة أحكام المادة /3/ من هذا القانون يحدد الحد الأدنى الواجب
توفره من حملة شهادات الأهلية البحرية للعمل على سطح السفن التجارية وفق ما هو
مبين في الجدول رقم
–1-
جدول رقم (1)
الحد الأدنى لضباط السطح المؤهلين |
نوع السفينة والمحمول القائم لها |
نطاق الرحلة |
|||
ض3 |
ض2 |
ض1 |
ربان |
سفن ركاب أيا كان محمولها 0 سفن بضائع /3000/طن فأكثر سفن بضائع أقل من /3000/طن إلى /500/طن0 سفن بضائع تقل عن /500/ طن |
أعالي
بحار
|
1 1 - - |
1 1 1 1 |
1 1 1 1 |
1 1 1 - |
||
1 1 - 1
- |
1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 |
1 1 1 - - |
سفن ركاب أيا كان محمولها سفن بضائع /5000/طن فأكثر سفن بضائع أقل من /5000/ طن إلى /3000/ طن 0 سفن بضائع أقل من /300/ طن إلى /500/طن0 سفن بضائع أقل من /500/طن |
رحلة دولية قصيرة
|
- - 1 - 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 - |
1 1 1 1 1 - - |
1 1 - - - - - |
سفن ركاب /3000/ طن فأكثر0 سفن بضائع /5000/طن فأكثر 0 سفن بضائع أقل من /5000/وحتى /3000/طن0 سفن بضائع أقل من /3000/ طن إلى /500/ طن 0 سفن ركاب أقل من /3000/ طن إلى /500/ طن 0 سفن ركاب أقل من /500/طن 0 سفن بضائع أقل من /500/ طن 0 |
ملاحقة ساحلية |
الفصل
الثالث
(المهندسون البحريون والكهربائيون)
المادة 5- يحق لحاملي الشهادة البحرية الأتية شغل
الوظائف المبينة كل منها :
أ.
شهادة كبير مهندسين بحريين :
-
كبير مهندسين على السفن أيا كانت استطاعة محركاتها أو
الرحلة القائمة بها 0
ب.
شهادة مهندس بحري ثان :
-
مهندس ثان مسؤول عن الخدمة على السفن أيا كانت استطاعة
محركاتها أو الرحلة القائمة بها 0
-
كبير مهندسين على سفن أعالي بحار لا تزيد استطاعة محركاتها
عن /750/ك0واط
-
كبير مهندسين على سفن تقوم برحلات دولية قصيرة و لا تزيد
استطاعة محركاتها عن /3000/ ك 0واط
-
كبير مهندسين على سفن تقوم بالملاحة الساحلية و لا تزيد
استطاعة محركاتها عن /6000/ك 0واط
ج.
شهادة مهندس بحري ثالث :
-
مهندس ثالث مسؤول عن النوبة على السفن أيا كانت محركاتها أو
الرحلة القائمة بها
-
مهندس بحري ثان على سفن أعالي بحار لا تزيد استطاعة
محركاتها
عن /750/ ك 0واط 0
-
مهندس بحري ثان على سفن تقوم برحلات دولية قصيرة ولا تزيد
استطاعة محركاتها عن /3000/ك0واط0
-
مهندس بحري ثان على سفن تقوم بالملاحة الساحلية و لا تزويد
استطاعة محركاتها عن /6000/ك 0واط
-
كبير مهندسين على سفن تقوم برحلات دولية قصيرة و لا تزيد
استطاعة محركاتها عن /750/ك0واط
-
كبير مهندسين على سفن تقوم بالملاحة الساحلية و لا تزيد
محركاتها عن /3000/ك0واط
المادة 6- مع مراعاة
أحكام المادة /5/ السابقة يحدد الحد الأدنى لعدد المهندسين البحريين الذي ينبغي
توفره على السفن التجارية وفق ما هو مبين في الجدول رقم –2- 0
جدول رقم (2)
الحد الأدنى لشهادات المهندسين البحريين |
قدرة الآلات
|
نطاق الرحلة |
||
مهندس ثالث |
مهندس ثان |
كبير مهندسين |
/3000/ ك0 واط فأكثر - أقل من /3000/ك0واط إلى /750/ك0واط -
أقل من /750/ ك0واط
|
أعالي بحار أو رحلة دولية قصيرة |
2 2 2 |
1 1 - |
1 - - |
||
1 2 2 1 |
1 1 - - |
1 - - - |
-
-/6000/ك0واط
فأكثر 0 -
أقل من /6000/ ك0واط إلى /3000/ك0واط -أقل من /3000/ك0واط إلى /750/ ك0واط0 --أقل من /750/ ك0واط |
ملاحة ساحلية |
المادة 7- لا يجوز
شغل الوظائف المبينة في المادتين الرابعة والسادسة السابقتين إلا من حملة المؤهلات
المذكورة فيهما 0
وتستثنى من ذلك القوة القاهرة
والحالات التي تتم بمقتضى موافقة مسبقة من المديرية العامة ووفقاً لشروط يحددها
قرار يصدره الوزير 0
الفصل
الرابع
المرشدون
والبحريون
المادة 8- يحق لحاملي الشهادات
البحرية التالية شغل الوظائف المبينة بجانب كل منها :
-
شهادة مرشد بحري : وتكون على ثلاث درجات :
1.
مرشد بحري درجة أولى : يحق لحاملها قيادة أي سفينة في منطقة
الإرشاد المحددة 0
2.
مرشد بحري درجة ثانية : يحق لحاملها قيادة السفن التي يقل
محمولها عن /6000/طن مسجل في منطقة الإرشاد المحددة 0
3.
مرشد بحري درجة ثالثة : يحق لحاملها قيادة السفن التي يقل
محمولها عن /3000/ طن مسجل في منطقة الإرشاد المحددة 0
المادة 9- لا يجوز
أن يمارس الإرشاد في الموانئ والمصبات البترولية السورية إلا الأشخاص الحائزون على
الشهادات المذكورة في المادة /8/ السابقة من هذا القانون ويصدر الوزير القرارات
اللازمة لتنظيم الإرشاد في الموانئ والمصبات البترولية 0
الفصل الخامس
أحـــكام
عامـــــة :
المادة 10-
أ-
يمنح الوزير الشهادات المنصوص عنها في المادة /2/ من هذا
القانون لمن اجتاز امتحاناً يؤدي أمام لجنة مختصة ، يصدر الوزير قرارات بتشكيل هذه
اللجنة ومواد الامتحان وشروطه والرسوم التي تحصل من المتقدمين إليه 0
ب-
يمنح المدير العام الأفراد البحارة الشهادات التي لم يرد
ذكرها في المادة /2/ من هذا القانون ويصدر الوزير قرارات تشكيل اللجان ومواد الامتحان وشروطه من المتقدمين إليه 0
المادة 11- يجوز للوزير أن يمنح أي ضابط بحري سابق
أو مهندس بحري سابق ترك الخدمة في السفن الحربية شهادة تخوله العمل على السفن
التجارية ،بعد أداء الامتحان اللازم بالمواد التي تتطلبها طبيعة العمل على هذه
السفن ،ويُصدِر القرار الخاص بذلك 0
المادة 12- يمكن للمديرية العامة أن تنظم دورات
تأهيلية للعاملين على السفن التجارية من الراغبين للتقدم للامتحانات المنصوص عنها
في المادة
/10/ من هذا القانون ويتحمل المتقدمون لهذه الدورات رسم الانتساب الذي يحدد
بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية 0
المادة 13- يصدر الوزير القرارات اللازمة بشأن
معادلة الشهادات البحرية الأجنبية للطلبة العرب السوريين الدارسين خارج الجمهورية
العربية السورية من قبل لجنة مختصة يحدد قوامها ومهامها بقرار يصدر عن الوزير
المادة 14- يحق للعاملين في مديرية التفتيش البحري
بالمديرية العامة الصعود في أي وقت على متن أي سفينة موجودة في موانئ الجمهورية
العربية السورية بغرض التفتيش على شهادات الأهلية البحرية للطاقم وعلى كل ربان أن
يقدم هذه الشهادات للعاملين المذكورين عند الطلب وللمديرية العامة أن توقف أو تمنع
سفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عنها في المواد (3-4-5-6) من هذا القانون0
المادة 15- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن
الحربية أو السفن التي تستخدمها الجهات العامة لأغراض غير تجارية و لا على
العائمات التي تعمل داخل الموانئ 0
المادة 16- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر
وبغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو
مجهز أو ربان سفينة يخالف أحكام المواد (3-4-5-) من هذا القانون 0
المادة 17- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين
وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل شخص شغل بطريق الغش أو باستعمال
وثائق مزورة وظيفة ربان أو مرشد بحري أو ضابط سطح أو مهندس بحري في سفينة
تحمل علم الجمهورية العربية السورية ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد 0
المادة 18 – ينهى العمل بالقانون رقن /60/ لعام
1961 والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 1969 والنصوص الأخرى المخالفة 0
المادة 19- يصدر
السيد وزير النقل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون 0
المادة 20- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في 6/8/1422هـ
23/10/2001م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد