القانون رقم (47)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1422 هـ و 28/6/2001م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة (1) :

تعدل المواد (7-10-11-12-14-16-18-23) من قانون قمع الغش والتدليس رقم /158/ لعام 1960 وتصبح كما يلي :

المادة 7:

                           ‌أ.          تحدد بقرا من وزير التموين والتجارة الداخلية المخابر المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة بالاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور الاختبار والتحليل لدى مخابر وزارة التموين والتجارة الداخلية 0

                        ‌ب.        تعتبر تقارير المخابر المشار إليها بالفقرة السابقة نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتعتبر قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل بالنسبة للمواد الأخرى بقرار من الوزير إذا شاب نتيجة الاختبار أو التحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة الأولى وللمحكمة أن تقرر إعادة الاختبار أو تحليل العينة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة 0

    يجب أن يتم الاعتراض وطلب إعادة الاختبار أو التحليل خلال فترة صلاحية  العينة الثانية 0

                              ‌ج.           يجوز للمحكمة إعادة الخبرة في حال تقديم الاعتراض عليها 0

المادة 10 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /2000/ إلى /50000/ ل0س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية :

                                  1.         في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

                                  2.         في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0

                                  3.         في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها 0

                                  4.         في نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر سبباً أساسياً بموجب الاتفاق أو العرف 0

تزاد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة لا تتجاوز /100000/ ل0س أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها 0

المادة 11- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة بغرامة من /5000/ل0س إلى /75000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

                              1.         كل من غش أو شرع شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها ويقترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة 0

                              2.         كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يلغي جواز استعمالها ، وكذلك كل من حرض على استعمالها بوساطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان 0

وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من /50000/ إلى /150000/ ل0س إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى لو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو فسادها علماً أن أحكام هذه المادة لا تسري في حالة الثمار الطرية المختمرة 0

المادة 12 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من /3000/ إلى /75000/ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئاً من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار أغليها في المادة السابقة مع علمه بذلك 0

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن أشهر وغرامة لا تقل عن /75000/ ليرة سورية إذا كانت هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان 0

و لا تسري أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة 0

المادة 14:  يجوز بقرا من وزير التموين والتجارة الداخلية فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في تركيب العقاقير الطبية أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات  أخرى وله كذلك حظر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة  لهذه الأحكام ويعاقب0 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /3000/ إلى /75000/ ل0س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتوجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتوجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بياناً عليها غير مطابق للحقيقة 0

 

 

المادة 16: إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها ،جاز بقرا من وزير التموين والتجارة الداخلية منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها 0

-        يعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالغرامة من /1000/ إلى /15000/ ليرة سورية 0

-         يعاقب في حال التكرار بغرامة من /2000/ إلى /30000/ ل0س وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 0

المادة 18 :

                                  1.         تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة 0

                                  2.         يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها لك في حال التكرار 0

                                  3.         يعاقب على هذه الخلاصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بغرامة لا تتجاوز /1000/ ل0س ، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو بتحريض منه أو بناءً على أمره يعاقب بغرامة لا تجاوز /10000/ ل0س وفي حال التكرار يعاقب بغرامة /10000/ ل0س في الحالة الأولى 0 وبغرامة /20000/ ل0س في الحالة الثانية 0

المادة 23 :

                                         ‌أ.    تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 0

                                      ‌ب.        يستمر القضاء العسكري بالنظر بالقضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا القانون

المادة (2) :

                                             ‌أ.          يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه كيفية التصرف بالمصادرات في ضوء الحكم الصادر بشأنها 0

                                           ‌ب.        توزع في المصادرات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي :

-        للخزينة /60%/

-        للمصادرين /20%/

-        للمخبرين /9%/ (وفي حال عدم وجود مخبريين تعود حصتهم للخزينة )

-        لأمين المستودع /1%/

-        للعاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية /10%/

                            ‌ج.        تقيد حصة العاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية 0

 

المادة (3) :

إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من وزير التموين والتجارة الداخلية جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع في إغلاقه لمدة لا تتجاوز شهراً 0 وتنتهي حتماً بصدور قرار قضائي 0

المادة (4) :

يمنح المحللون والفنيون والعاملون فبي أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة التموين والتجارة الداخلية تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر النافذ وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1989

        ‌أ.          /50%/ للمحلل من حملة الإجازة الجامعية 0

     ‌ب.        /30%/ لمساعد المحلل من حملة شهادة المعهد التوسط للصناعات الغذائية   والكيميائية 0

      ‌ج.        /20%/ للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية 0

المادة (5) :

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون 0

المادة (6) :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

دمشق في 18/4/1422هـ  9/7/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد