المرسوم التشريعي رقم
/ 15 /
بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
مادة – 1 – أ - تعفى
الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية
وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج
الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته،
ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949
وتعديلاته.
ب – تستثنى من أحكام
الفقرة (أ) أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
مادة – 2 – أ - يضاف
إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 المتضمن
الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
12- جميع
المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي
والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية ( سكر – رز – حليب مجفف ) وكذلك
عدا ما ذكر في البنود السابقة.
1.5%.
13- المشروبات
الغازية.10%.
ب – يستوفى الرسم
المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة (أ) السابقة حين تخليص البضاعة
أما الرسم المضاف بموجب البند (13) فيستوفى من المنتج مباشرة.
مادة – 3 – أ – على كل
من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد
مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات
الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية
العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم
/151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
ب
– يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.
مادة – 4 – يستثنى من
أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
أ – الشركات والمؤسسات
والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق
أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.
ب – العقود
والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية.
مادة – 5 – مع مراعاة
أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز لأي من الجهات المعددة في
الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد
توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها
وكيل تجاري مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.
مادة – 6 – لا تسري
أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها
أوبُتّ بعروضها بصورة قطعية، وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة – 7 – يصدر وزير
المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة – 8 – ينشر هذا
المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة
أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
دمشق في 12/4/1422 هـ الموافق لـ
3/7/2001 م