المرسوم التشريعي / 26
/
بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – يستعاض عن
نص المادة /6/ من القانون رقم /18/ لعام /2000/ المتضمن
تعديل المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 1979 القاضي بإحداث أكاديمية
الأسد للهندسة العسكرية، بالنص التالي:
المادة /6/ يتألف المجلس الأعلى
للأكاديمية من:
رئيساً |
-
نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة |
عضواً ونائباً للرئيس |
-
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة |
عضواً |
-
رئيس جامعة حلب |
عضواً |
-
رئيس هيئة التدريب |
عضواً |
-
مدير إدارة شؤون الضباط |
عضواً |
-
المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية |
عضواً |
-
أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ( يسميه وزير التعليم العالي ) |
عضواً ومقرراً |
-
مدير الأكاديمية |
ولرئيس المجلس دعوة من يراه من العسكريين والمدنيين
كأعضاء استشاريين.
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8/5/1422 هـ الموافق لـ 28/7/2001م