المرسوم التشريعي رقم / 31 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

المادة الأولى: يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها /2000/ ليرة سورية شهرياً بدءاً من دورة عام 2001.

المادة الثانية: تشمل المكافأة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الطالب الأول والثاني في كل محافظة من الطلاب الأوائل في كل فرع من فروع الشهادة الثانوية المهنية ( الصناعية – النسوية – التجارية ) الناجحين في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 23/5/1422 هـ الموافق لـ 12/8/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد