القانون رقم (63)

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1422هـ و1/11/2001م0

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- تفصل قرية رسم العبد عن ناحية جب الجراح – منطقة المخرم – محافظة حمص وتلحق بناحية عقيربات – منطقة السلمية في محافظة حماه 0

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

دمشق في 20/8/1422هـ 6/11/2001م 

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد