المرسوم
التشريعي رقم / 8 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 - أ. يزاد الحد الأدنى المعفى من ضريبة
الدخل على الرواتب والأجور المحدد في المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم
/85/ لعام 1949 وتعديلاته بحيث يصبح مبلغ (1000) ليرة سورية
شهرياً.
ب. ينزل المبلغ
المذكور من الدخل الصافي الشهري ويخضع رصيد هذا الدخل إلى المعدلات والشرائح
المنصوص عليها في المادة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.
المادة – 2 – ينشر هذا
المشروم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي
تاريخ صدوره.
دمشق في 15/2/1422 هـ الموافق لـ
8/5/2001 م