القانون
رقم (66)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/8/1422هـ و 14/11/2001م
يصدر مايلي :
المادة 1- تستوفى
الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته والمتعلقة
بالمخالفات الجمركية من الأشخاص غير السوريين وغير المقيمين بالدولار الأمريكي أو
بما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار العملات
الأجنبية الصادرة عن المصرف التجاري السوري 0
المادة 2- ينهى العمل بأحكام
المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 21/4/1988 0
المادة 3- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في
9/9/1422 هـ 24/11/2001 م