القانون رقم /10/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1421 هـ و 7/2/2001م0

 

يصدر مايلي:

 

المادة 1- ينهي العمل بأحكام القانون رقم /4/ تاريخ 20/3/1988 والقانون رقم /41/ تاريخ 20/12/1986 0

المادة 2-

                                 أ‌-         يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلاً أو جزءاً لدى مديريات النقل المختصة بعد تسديد الرسوم المتوجبة ولايعتد بأي تنازل أو نقل لملكية السيارة أو لجزء منها يتم خلاف ذلك0

                               ب‌-       يجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم إنفاذ هذه الوكالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وعلى الكتاب بالعدل إرسال نسخة من الوكالات المنظمة لديهم بنقل ملكية السيارات إلى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها 0

ج‌-        تفرض غرامة تعادل مثلي رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي على كل من يخالف أحكام الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة 0

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

دمشق في 24/11/1421هـ 17/ 2/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد