القانون رقم /5/

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1421 هـ و 19/2000م

 

يصدر مايلي:

 

المادة 1- تلغى المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995 ،كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 26/8/2000 معدلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة0

المادة 2- يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي

          رقم /37/ تاريخ 26/8/2000 0

المادة 3- يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ /75% / من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /188/ لعام 1962 0

المادة 4- تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001م 0

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/2000

 

 

 

           دمشق في 5/11/1421هـ

                       29/1/2001 م  

 

رئيس الجمهورية

بشـار الأسد