القانون رقم /9/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/11/1421هـ و7/2/2001م0
يصدر مايلي:
المادة 1- يصدق
اتفاق الملاحة البحرية التجارية الموقع في دمشق بتاريخ 22/2/1999 بين السيد وزير النقل نيابة عن حكومة
الجمهورية العربية السورية والسيد وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية0
المادة2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 24/11/1421هـ
17/2/2001م
رئيس الجمهورية