القانون رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/1421هـ و 18/3/ 2001م
يصدر مايلي:
مادة 1- تعدل المادة /4/ من
المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ
12/8/1971 لتصبح كما يلي :
مادة 4 – تنقل إلى
وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى
قانون التنظيمات الإدارية رقم /496/ لسنة 1957 ، وقانون مجالس القرى والأحياء رقم
/215/ لسنة 1956 وتعديلاتهما والمرسوم التشريعي رقم /254/ تاريخ 31/10/1969
باستثناء مايلي:
1) الشؤون
المتعلقة بالأحوال المدنية 0
2) شؤون الأمن
بما في ذلك تعيين مديري المناطق والنواحي ونقلهم وأمورهم الذاتية والمسلكية 0
مادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 2/1/1422هـ 26/3/2001م
رئيس الجمهورية