بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – توافق
الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري
لعام 1989م.
المادة – 2 – إن انضمام
الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية، لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل، ولا
يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ
13/8/2001م