المرسوم
التشريعي / 48 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – تصدق
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من وزراء الداخلية والعدل العرب في
اجتماعهم المشترك بتاريخ 22/4/1998 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
في القاهرة والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/6/1422 هـ الموافق لـ
10/9/2001م
عقد مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب
اجتماعاً مشتركاً بتاريخ 22/4/1998 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية بالقاهرة اعتمدا فيه مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وتم التوقيع عليه باسم الجمهورية
العربية السورية تنفيذاً للقرار رقم /5/ م الصادر عن السيد رئيس مجلس
الوزراء بتاريخ 18/11/1997 والمتضمن تفويض كل من السيد وزير الداخلية
والسيد وزير العدل التوقيع باسم حكومة الجمهورية العربية السورية على المشروع
المذكور.
وحيث أن
الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون الأمني والقضائي بين الدول العربية في مجال
مكافحة الإرهاب.
لذا أعددنا
مشروع المرسوم التشريعي المرفق المتضمن التصديق على هذه الاتفاقية راجين الموافقة
عليه واستكمال صدوره.
محمد نبيل الخطيب
الدكتور محمد حربه