القانون
رقم /68/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى
ماأقره مجلس الشعب
فى جلسته المنعقدة بتاريخ/14/9/1422/هجرى و29/11/2001م.
يصدر مايلى:
المادة/1/ تحدد اعتمادات
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2002/ بمبلغ اجمالى /389ر356/ مليار/ ل 0س/ فقط ثلاثمائة وستة وخمسون مليارا
وثلاثمائة وتسع
وثمانون مليون ليرة سورية لاغير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ماهو وارد فى جدول بيان النفقات المرافق لهذا
القانون.
المادة /2/ تقدر ايرادات الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية2002 بمبلغ اجمالى /389ر356/ مليار/ ل 0س/ فقط ثلاثمائة وستة وخمسون مليارا وثلاثمائة وتسع
وثمانون مليون ليرة سورية لاغير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.
المادة /3/ تصدر موازنات المؤسسات
العامة ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة والوحدات الادارية المحلية والدوائر
الوقفية والعمل
الشعبى وفق الاحكام القانونية النافذة وتصدر عن وزارة المالية موازنات المؤسسات
العامة ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة بعد صدور هذا القانون.
المادة/4/ تصرف الاعتمادات المخصصة
لمساهمة الدولة فى تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال لجهات القطاع العام
الاقتصادى بناء على
موافقة وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة/5/
أ / تعتبر نفقات البريد
والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات من النفقات الالزامية
ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لاتتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات
الصرف العائدة
لها .
ب/ يجوز
لوزير المالية
تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة فى الفقرة /أ / بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج/ تطبق
احكام الفقرتين /
أ ب/ من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمؤسسات
والشركات العامة
ومنشأت القطاع العام وشركات الانشاءات العامة والبلديات والدوائر الوقفية.
المادة/6/
أ / تصرف رواتب واجور اى من
العاملين فى المديريات التابعة للمجالس المحلية الذين يتم نقلهم من محافظة الى اخرى وذلك
من وفور اعتمادات
موازنة المحافظة المنقولين اليها.
ب/ يوقف استعمال اعتمادات
رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على
اقتراح وزير
الادارة المحلية.
ج/ مع
مراعاة احكام
الفقرة /أ /لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية فى موازنات المجالس المحلية الى الادارات الاخرى التابعة لمجلس
المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.
المادة/7/ يستمر العمل خلال
عام/2002/ باحكام المواد/7/9/14/18/ من القانون رقم/12/ تاريخ 30/4/1995.
المادة /8/
أ / تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام/2001/ وماقبل
للهيئات العامة ذات الطابع الادارى استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة
لعام/2002/ بعد موافقة وزير المالية.
ب/ يجوز
بقرار من رئيس
المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام/2002/ لتسديد
السلف الممنوحة
من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام/2001/ وماقبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر
اقسام وفروع الموازنة العامة لعام2002.
ج/تسدد
السلف المذكورة
فى الفقرتين /أ ب/من هذه المادة بقانون فى حال عدم وجود وفور فى موازنة عام2002.
المادة/9/ على جميع الجهات العامة التى
يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها
الى صندوق الدين
العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثمارى وفق النموذج المعتمد من
قبل وزارة المالية
بهدف تأمين تمويلها.
المادة/10/
أ / على جميع المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة
توريد الفوائض المحققة من التقديرات الواردة فى الموازنة العامة وفق تنفيذ الخطة الانتاجية لكل منها ودون الاحتفاظ
بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتيا مالم تكن هناك ظروف طارئة يعود
تقديرها لوزير
المالية.
ب/ تحدد التوريدات المنوه عنها
بالفقرة السابقة فى خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة
المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة/11/ تصرف اعتمادات
المكافأت التشجيعية المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام/2002/ لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون فى
الجامعات السورية
بالاضافة الى التدريس فى جامعاتهم الاصلية بما فى ذلك المتفرغون وذلك وفقا لما يلى:
مبلغ/2/ مليون ليرة سورية لكل من جامعات حلب وتشرين والبعث مبلغ/5ر1/مليون
ليرة سورية لجامعة دمشق وبما لايتجاوز ايضا مبلغ/50000/ليرة سورية فقط خمسون الف ل0س للمحاضرين فى دورات التأهيل الخاصة
من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية للمعهد العالى للعلوم السياسية بعام2002 وتستثنىالمبالغ المصروفة بموجب
احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة .
المادة/12/تصرف
بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافأت تشجيعية وفق مايلى :
§
بقرارات تصدر عن وزيرى المالية والدولة لشوءون التخطيط كل بما يخصه
للعاملين فى اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لايتجاوز اربعمائة
الف ليرة سورية لكل جهة بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين فى
دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لايتجاوز ثمانين الف
ليرة سورية.
§
بقرارات تصدر عن وزير الدولة لشؤون التخطيط للعاملين فى تدقيق الدراسات الاقتصادية
والاجتماعية الواردة فى القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التى تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ
لايتجاوز ثلاثمائة
الف ليرة سورية.
§
بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين فى الدراسات العائدة للتشريع
الضريبى والمالية
العامة بحدود مبلغ لايتجاوز مائتى الف ليرة سورية .
§
بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعى للعاملين فى مجال البحوث العلمية الزراعية
والدراسات لصالح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بحدود مبلغ لايتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام
هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة.
المادة/13/ تصرف او تنقل الى
مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة فى القسم/113/ الفرع/11301/رئاسة مجلس الوزراء
بقرارات يصدرها
رئيس مجلس الوزراء.
المادة/14/ يوزع اجمالى الاعتمادات
المخصصة لمختلف ابواب الفرع12202 المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير
الادارة المحلية.
المادة/15/
أ/ تصرفالاعتمادات
المخصصة كأعانة لدعم التصدير فى البند/41/المساهمات فى النشاط الاقتصادى /من الباب
الرابع /النفقات
التحويلية /الفرع/19202/
الدين العام/ استنادا لقرارات تصدر عن لجنة التصدير بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية .
ب/ تنقل الاعتمادات المخصصة فى
البند/48/ التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور فى الفقرة/أ/ من هذه المادة الى مختلف
اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء
على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهى التزامات لتعيين المهندسين المفرزين
والتعيينات الالزامية التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات
لتنفيذ بعض المشاريع فى المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.
ج/ اما النفقات التالية :
§
الاعانات النقدية للنازحين فى محافظة القنيطرة.
§
نفقات لجنة الدفاع عن العاصمة.
§
اعتمادات اللجنة العليا للتشجير.
فيتم صرفها
من الاعتمادات
المنوه عنها فى الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن
وزير المالية
د/تنقل الاعتمادات المخصصة فى
القسم/011/اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية فى الموازنة العامة للدولة لعام/2002/ وتضاف الى اعتمادات
الباب الثالث / المشاريع
الاستثمارية/ الموارد المحلية /لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس
الاعلى للتخطيط
بناء على اقتراح وزيرى المالية والدولة لشؤون التخطيط.
المادة/16/
أ/ تجرى المناقلات بين
اعتمادات ابواب القسم او الفرع الواحد فى الموازنة العامة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير المالية اما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازنات الاجهزة المحلية
فتجرى بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزير الادارة المحلية واقتراح وزير المالية.
ب/ تجرى المناقلات بين
اعتمادات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة للباب الثالث/ المشاريع الاستثمارية / بقرارات تصدر
عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح كل من
وزير الدولة
لشؤون التخطيط ووزير المالية .
المادة/17/لايجوز
النقل من الاعتمادات الواردة فى حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة فى حقل الموارد المحلية .
المادة/18/ يؤجل سداد اسناد
الخزينة الموضوعة فى التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز
اتراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة
لغاية عام/2002/ وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول
منها فى1/10/2017.
المادة/19/ يصدر وزير المالية
التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة/20/ ينشر هذا القانون
ويعمل به اعتبارا من 1/1/200.
دمشق فى16/9/1422 هجرى 1/12/2001
م.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد