رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يصدر مايلي:
المادة 1- يقصد بالعبارات
التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزير
وزير الكهرباء
الجهة المعنية بالاستثمار : المؤسسة العامة لتوزيع
واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها0
الشبكة
العامة للكهرباء : كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد
المشترك
المادة 2- يعاقب
بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة
آلاف ليرة سورية :
أ-
كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة
للكهرباء 0
ب-
شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا
كان مستفيداً منها وعلى علم بها0
ج-
كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط
الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها
في البندين السابقين وإعاقة "كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها "أو منع ذلك أو
لم يقم بواجبه في ضبطها مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد 0
د-
العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصد ورن
أوامر أو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني ، وتؤدي إلى سرقة الطاقة الكهربائية من
الشبكة العامة للكهرباء ،لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة 0
المادة 3- إضافة للعقوبات
المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة
بالتعويض
على وجه التضامن قيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره
الجهة المعنية بالاستثمار مضافاً إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها0
المادة 4- يصدر
الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا
القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً
أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة 0
المادة 5- على
العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة
وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار 0
المادة 6-
أ-
تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم
المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة
الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع
أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا
القانون
ب-
إن إجراء التسوية وفق السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية
ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها0
المادة 7- يصدر
الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم
والمبالغ الواجب استيفاؤها 0
المادة8- تلغى
الأحكام المخالفة لهذا القانون 0
دمشق في
2/1/1421هـ 26/3/ 2001م
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد