القانون رقم (44)

 

رئيس الجمهورية

بناء ً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1422هـ و 24/6/2001م

 

يصدر مايلي :

 

مادة 1- تضاف نسبة /2%/ على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفين تحصل مع أجر الإعلان من قبل المؤسسة العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفين 0

 

مادة 2- تستثنى من هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته 0

 

           دمشق في 9/4/1422هـ  30/6/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد