المرسوم التشريعي رقم / 29 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحجز السفن لعام 1999.

المادة – 2 – إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12/5/1422 هـ الموافق لـ 1/8/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد