القانون رقم /5/
بناء على أحكام الدستور
يصدر مايلي:
المادة 2- يستفيد
أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم
/7/ لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي
رقم /37/
تاريخ 26/8/2000 0
المادة 3- يحدد
الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ /75% / من الراتب الشهري المحدد
بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /188/ لعام 1962 0
المادة 4- تصرف
النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات
الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق
التأمينية المعنية لعام 2001م 0
المادة 5- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/2000
دمشق
في 5/11/1421هـ
29/1/2001 م