المرسوم
التشريعي رقم / 47 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – أ – تعفى
من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية
الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الجمهورية العربية السورية والتي يوافق عليها
رئيس مجلس الوزراء بشكل مسبق.
ب – تحدد المواد الطبية المشار إليها في البند
السابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد
والتجارة الخارجية.
المادة – 2 – يشمل الإعفاء
المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر
الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا
المرسوم التشريعي.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/6/1422هـ الموافق لـ 10/9/2001م