القانون
رقم (76)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المعقدة بتاريخ 7/10/1422
هـ و 22/12/2001م 0
يصدر ما يلي:
المادة 1- يمدد
العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد
المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2002 0
المادة 2- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2002 0
14/10/1422هـ
29/12/2001م
رئيس الجمهورية