القانون رقم (52)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1422هـ و 13/10/2001م

 

يصدر مايلي :

 

مادة 1- للوزير المختص أن يعهد بقرار منه إلى معاوني الوزير أو المحافظين أو المديرين العاملين أو رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة 0

مادة 2- تلغى جميع الأحكام المختلفة ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 5/5/1962 وتعديلاته 0

 

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

           دمشق في 29/7/1422هـ  16/10/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد