القانون رقم (43)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1422هـ و 24/6/2001م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- تعدل المواد (13 ، 16 ، 17) من المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 1963 المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين وتصبح كما يلي :

 

المادة13-

                               ‌أ.          يحدث طابع لمصلحة الصندوق بقيمة (10) ل0س يسمى (طابع التعليم ) يقوم مجلس ادارة الصندوق تحت اشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته ، و لا يجوز لغير المكلفين من مجلس ادارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس ادارة الصندوق لقاء عائدات قدرها (2%) من قيمة الطابع 0

                             ‌ب.        يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة 0

المادة 16- تفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية التالية :

                                    ‌أ.          (1000) ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل 0

                                 ‌ب.        (1500) ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له 0وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة 0

                                  ‌ج.        (300) ليرة سورية لعدم الصاق الطابع أو عدم ابطاله 0

المادة 17- يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من /15/ يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين (500- 2000) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين 0

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

            دمشق في 9/4/1422هـ   30/6/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد