رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
4/3/1422هـ و 26/5/2001م
يصدر مايلي :
مادة 1- يجوز بقرار
من وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات عن طريق إلصاق طابع إذا كانت لا
تتجاوز خمسمائة ليرة سورية وتجبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى0
مادة 2- تطبق
أحكام قانون رسم الطابع رقم (1) المؤرخ في تاريخ 18/1/1981 على الطابع المذكور في
المادة الأولى من هذا القانون 0
مادة 3- تحدد
وزارة المالية فئات الطوابع المنوه بها وعددها التي توضع في التداول كما تحدد رقم
واسم الحساب الذي تورد إليه الحصيلة وتضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0
مادة 4- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره 0
دمشق في 11/3/1422 هـ 2
/6/2001م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد