القانون رقم (45)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1422هـ و 25/6/2001م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- يعدل نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /139/ لعام 1966 ويصبح كما يلي :

 

تمارس وزارة النفط والثروة المعدنية الاختصاصات والمهام التالية :

‌أ.                    الإشراف على المؤسسات والشركات العامة وسائر الجهات التابعة للوزارة 0

‌ب.                 الإشراف على التنقيب وإنتاج واستثمار الثروتين النفطية والمعدنية 0

‌ج.                  رسم السياسة العامة لجميع أوجه النشاط المتعلق بالثروتين النفطية والمعدنية

‌د.                   الإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية وأوجه النشاط المتعلق بالثروتين النفطية والمعدنية 0

‌ه.                   اعتماد خطط التنمية للمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها 0

‌و.                   إعداد الدراسات والخطط اللازمة التي تتطلبها عملية تطوير وتحديث الوزارة والجهات التابعة لها بهدف مواكبة تطورات الصناعة النفطية والمعدنية في العالم 0

‌ز.                   التنسيق بين المؤسسات والشركات العامة وسائر الجهات التابعة للوزارة والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات 0

‌ح.                  العمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريعها الإنتاجية والاستثمارية بالتعاون مع الجهات العامة المعنية ،  ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة 0

 

المادة 2- بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

          دمشق في 9/4/1422هـ  30/6/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد