المرسوم التشريعي رقم /57/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 - أ / تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل /50 % / خمسون بالمائة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومافي حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمجندين في الجيش والقوات المسلحة

ب/ يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائميون منهم والمؤقتون سواء اكانوا وكلاء ام عرضيين ام موسميين ام متعاقدين بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او موجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول

المادة 2- أ / تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل /50 % / خمسون بالمائة من المعاشات الشهرية المقطوعة لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام / 1972/ والقانون رقم /43/ لعام /1980/

ب.. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ / السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها

المادة  3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والاجور

المادة 4 -تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ/بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2001/ بالنسبة للعاملين الذي يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2001/ بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2001/ بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة

ب / اما بالنسبة للمنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية او اسرهم تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام /2001/ بالنسبة للمتقاعدينواصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة التأمينية المعنية لعام /2001/ .

المادة 5 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في 26/9/1422هجري الموافق ل 11/12/2001 م

 رئيس الجمهورية

بشار الاسد