القانون
رقم (44)
رئيس الجمهورية
بناء ً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
3/4/1422هـ و 24/6/2001م
يصدر مايلي :
مادة 1- تضاف نسبة /2%/ على أجور
نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفين تحصل مع أجر الإعلان من قبل المؤسسة
العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفين 0
مادة 2- تستثنى من
هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته 0
دمشق في
9/4/1422هـ 30/6/2001م
رئيس الجمهورية