القانون
رقم (12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/11/1421هـ و 19/2/2001م0
يصدر ما يلي :
الفصل
الأول
تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية
في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة
الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
المؤلف
: من ينشر المصنف منسوباً إليه ، سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى
بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك 0
المصنف
: هو الوعاء المعرفي الذي يحمل
إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً
مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه 0
فنانو
الأداء : الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية
أو فنية بصورة أو بأخرى
النشر :
نقل المصنف أو إيصاله باسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه
أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداءها 0
حق ملكية
المؤلف : هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه 0
المادة 2- ان المصنفات التي
تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي :
أ. المصنفات
التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد
أو خارجها 0
ب.
المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية
مؤلفون اتخذوا منها مكانا لاقامتهم 0
ج.
المصنفات التي تشملها أحكام لاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات
الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية 0
المادة 3- تتمتع
جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة مايلي :
أ. المصنفات
المكتوبة " الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من
المواد المكتوبة " 0
ب.
المصنفات الفنية (المسرحية والموسيقية سواء أكانت مرقمة
"منوطة أم لا" مصحوبة بكلمات أم لا والسينمائية والاذاعية والتلفزيونية
والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الايمائي ) 0
ج.
مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي 0
د.
مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات
المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم 0
ه. مصنفات
البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات
وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان
العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف0
المادة 4- يستثنى من
الحماية:
أ. مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص
القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات
الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لها 0
المادة 5- لمؤلف
المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه ، وفي اختيار طريقة هذا
النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان
، و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابي منه أو ممن يخلفه 0
المادة 6- للمؤلف
ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ، وله الحق في ترجمته الى لغة أخرى
، و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك الا باذن كتابي منه أو ممن يخلفه 0
المادة 7- ينسب
المصنف الى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين
/6،5/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايا
بث اذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية
0
المادة 8- للمؤلف أو
لمن عنه ينوب قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف
أو تعديل أ, أي مس به من شأنه الإساءة الى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب
بتعويض عن ذلك ، وينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته 0
المادة 9- ان
التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف اذا
قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير الى المصنف واسم
المؤلف اذا كان معروفا 0
المادة 10- يحق
للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي
الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته الخاصة و لا
يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته الى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع
على مصنفه أو بسحبه من التداول 0
المادة 11- لا يجوز
بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى باتلافها أو مصادرتها
بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير
مشروع 0
المادة 12- لمؤلف
المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول
بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا
المادة 13- تتمتع
هيئات البث الاذاعي أو التلفزيوني ، بحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير
ترخيص كتابي مسبق منها ، ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ عن هذه
البرامج، أو اعادة البث الاذاعي أو التلفزيوني ، لها الى الجمهور ، أو بيعها أو تأجيرها
0
المادة 14- للمؤلف أن
ينقل الى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين /5،6/ من
هذا القانون ، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة 0
المادة 15- اذا نقلت
ملكية النسخة الأصلية من مصنف ، فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ، ومع ذلك يحق لمن
يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ، دون أن يكون له حق نسخها أو قلها مالم
يتفق على خلاف ذلك 0
المادة 16- لا يحق
لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون اذن الأشخاص
الذين قام بتصويرهم ، و لا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث
وقعت علنا أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين ، أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة
العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات
وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولم يأذن بذلك منتج الصورة ، كل ذلك ما لم يتفق
على خلافه 0 وتطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أيا كانت الطريقة التي أنتجت
بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى 0
المادة 17- ان حماية
حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في خطر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا النظام العام أو الآداب 0
المادة 18- للمؤلف
الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون ، الحق في التعويض المادي المناسب0
المادة 19- تنتقل
حقوق المؤلف كاملة الى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف اذا لم
يكن منشوراً قبل الوفاة 0 وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق الى الوزارة
المادة 20- اذا كان
المصنف عملا مشتركا ، وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له ، فان
نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول الى الدولة ، بينما تؤول الحقوق الأخرى الى
الموظفين الآخرين مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك ، على أن يحافظ على حقوقه في ذكر
اسمه على المصنف 0
المادة 21- اذا لم
يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورأت
الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره ، بكتاب
مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشر ،
فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة ، على أن يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا
وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة
المادة 22- تتمتع
بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته وحتى /50/ سنة من وفاته واذا اشترك في تأليف
المصنف أكثر من شخص فان الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة
آخر المشاركين في تأليف المصنف 0
المادة 23- يتمتع
بالحماية المصنف الذي ينشر دون مؤلفه أو ينشر باسم مستعار ، مدة خمسين سنة اعتبارا
من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة ، لأول مرة ن واذا عرفت شخصية
المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف
حماية المصنف أحكام المادة /22/ من هذا القانون 0
المادة 24- ان حماية
المصنفات السمعية – البصرية أو الاذاعية ، أو السينمائية تمتد طوال خمسين ستة
اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف ، واذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف
خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع 0
المادة 25- ان حماية
المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طوال عشر سنوات
اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف 0
المادة 26- تؤول الى
الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا
القانون 0
المادة 27- يتمتع
فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي"لا يقبل التنازل عه أو التقادم "
يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء 0
المادة 28- يتمتع
فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي
مسبق منهم 0 ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الاذاعي والتلفزيوني لهذا
الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها 0 ومدة حماية
هذ1 الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني 0
المادة 29- اذا اشترك
أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم العمل المشترك ، واعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي
بينهم الا اذا اتفق على غير ذلك كتابة ، ويجوز للوزارة أن تطبق على حالة الخلاف
المؤدي الى عدم النشر أحكام المادة /21/ من هذا القانون ، اذا رأت أن الصالح العام
يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا 0
المادة 30- اذا كان
اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف من موضوع المصنف ، فلكل منهم الحق في
استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة ، شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك
فيه مالم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك 0
المادة 31- المصنف
الذي يشترك في وضعه شخص ، أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي او اعتباري ، ويندمج عمل
المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الشخص الطبيعي أو
الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق في التمتع
بحقوق المؤلف وحمايتها 0
المادة 32- في حال
الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع
الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه
أو بنشره أو بعمل نسخ منه ، مع عدم الإدخال بحق مؤلف الشطر الأدبي ، ويكون لهذا
المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده ، على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون
أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك 0
المادة 33- في حال
الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا وفي الاستعراضات /
استكشاف / المصحوبة بموسيقا ، وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير
الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار
نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده ، بشرط ألا
يستعمل مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك 0
المادة 34- يعتبر
شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الاذاعي أو التلفزيوني كل من :
أ.
مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا 0
ب. من قام
بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي أو المسرحي أو الاذاعي أو
التلفزيوني 0
ج.
مؤلف الحوار 0
د.
واضع الموسيقا اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف أو اختارها من
مؤلفاته 0
ه.
المخرج اذا باشر رقابة فعلية ، وقام بعمل إيجابي في ابتكار
المصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكا في تأليف
المصنف الجديد 0
المادة 35- لمؤلف المصنف
الفني (سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أو اذاعي 000 الخ) ولمن قام بتحويره ولمؤلف
الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون أن يكون لصاحب المصنف الأدبي
أو الفكري أو العلمي الذي أخذ عنه المصنف الفني ، أو لواضع الموسيقا اعتراض على
ذلك ، على ألا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف أو وضعه
، أو يلحق ضررا بسمعتها 0 ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي
والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما
أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة ، ما لم يتفق على غير ذلك 0
المادة 36- اذا امتنع
أحد المشتركين في تأليف مصنف فني (سينمائي أو مسرحي أو اذاعي أو تلفزيوني 00 الخ)
عن اتمام ما يخصه من العمل ، فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من
استعمال الجزء الذي أنجزه ، وذلك مع مراعاة الاخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو
الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف 0
الفصل السادس
حرية استعمال المصنفات المحمية
المادة 37- تعتبر
أوجه الاستعمال التالية للمصنف بالحماية ، بلغته الأصلية أو بنصه المترجم
اليه ، مشروعة دون الحصول
على موافقة المؤلف :
أولا : في
حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة :
أ.
ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه (موسيقا) أو تحويره الى
أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه الاستعمال الشخصي 0
ب.
الاستشهاد بنصوص من المصنف ، بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع
العرف السليم ، وأن يكون للاستشهاد مسوغ، وأن يذكر (عنوان المصنف) واسم مؤلفه في
العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك المنصوص المنقولة من المقالات الصحفية
والدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية 0
ج.
استخدام المصنف ، ايضاحا للتعليم ، في مطبوعات أو برامج
اذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية – بصرية - ،أو بثه لغايات التدريب المهني ،
بغرض التعليم ، وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم وأن، بذكر
عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة 0
ثانيا : استنساخ
مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور ، بشرط ذكر هذا المصدر ، و
لا يكون هذا الاستنساخ مشروعا اذا ورد صراحة ، عند نشر ذلك المقال أو اذاعته ، أن
ذلك محظور 0
ثالثا : استنساخ
أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير
الفوتوغرافي أو السينمائي أو وسائل اعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول
الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود 0
رابعا : استنساخ
أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائيا أو تلفزيونيا وابلاغها للجمهور،
اذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لا تحتل في البرنامج سوى
مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة الى الموضوع الرئيس0
خامسا : استنساخ
عمل أدبي أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو طريقة مشابهة اذا كان قد سبق وضعه في
متناول الجمهور بصورة مشروعة ، وذلك اذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز
للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد
النسخ مقتصرا على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة ، وبشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار
المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة 0
سادسا : الاستنساخ
بوساطة الصحف أو وسائل اعلام الجمهور لأي خطاب سياسي0 أو خطاب ألقي في مرافعة
قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني ، أو لأي عمل آخر مشابه ، ألقي
علنا ، بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية
0
المادة 38- للهيئة
العامة الاذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح
أو في أي مكان آخر 0 وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب
الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع
تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل
الهيئة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو
بموجب اتفاق بين الطرفين 0
الفصل السابع
اجراءات الحماية
المادة
39- تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ،ومتابعة حماية هذه الحقوق
، وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها واجراءات التسجيل
ووثائقه بما لايخل بأحكام الابداع القانوني 0
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 40- يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين
:
أولا : كل من اعتدى
على أي حق من الحقوق الشمولة بالحماية في المواد /5-6-7/ من هذا القانون 0
ثانيا : كل من نسب
لنفسه مصنفا ليس من تأليفه 0
ثالثا : كل من تصرف أو
حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت ، أو أدخل الى أراضي
الجمهورية العربية السورية مصنفا ، مخالفا بذلك أحكام المقررة بموجب هذا القانون
بقصد الاستغلال التجاري 0
رابعا : كل من أعاد في
الجهورية العربية السورية انتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانون ، وكذلك كل
من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم
بالمخالفة 0
وتتعدد العقوبات بتعدد
المصنفات موضوع الاعتداء 0
المادة 41- تضاعف
العقوبة النصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار 0
المادة 42- يجوز
للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب
فعلهم لمدة معينة أو نهائيا ،ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة
المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح
الا لهذا النشر ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة
المحكوم عليه 0
المادة 43- يحق
للوزارة أن تصادر أو تطالب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد انتاجها خلافا لأحكام
هذا القانون 0
المادة 44- للمحكمة
بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق
بكل مصنف نشر أو عرض دون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه :
أ.
اجراء وصف تفصيلي للمصنف 0
ب.
وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته 0
ج.
توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه (من كتب أو صور أو
أشرطة أو أقراص حاسوبية
أو اسطوانات أوغير ذلك) وكذلك على
المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك
المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف 0
د.
إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو
تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا 0
ه.
حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب
لذلك أن اقتضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال 0
المادة 45- يجوز
للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر
باتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره
بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر 0 ولها أن تأمر بتغير معالم النسخ والصور والمواد أو
جعلها غير صالحة للعمل ، وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول 0
كما يجوز
للمحكمة اذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور
الحكم ، بشرط عدم الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أت تستعيض
عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضى للمؤلف من تعويضات
بالحكم أو بالاتلاف أو تغيير المعالم 0
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 46-
على
جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية
السرية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات
المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما
يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاذن أو
الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع 0
المادة 47- يصدر
الوزير قراراً بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم
اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في
دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وانتاجها في البلاد ، كما
يحق ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ
والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ،
ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة اذا اقتضت الأحوال ذلك 0
المادة 48
–
يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره 0
المادة 49- يلغى كل
نص يخالف أحكام هذا القانون 0
المادة 50- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 4/12/1421هـ
21/2/2001م
رئيس
الجمهورية
بشار الأسد