القانون
رقم (75)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلة ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/9/1422هـ و 8/12/2001م
يصدر ما يلي :
المادة 2- لا
تلتزِمُ الجمهورية العربية السورية بالفقرة /1/ من المادة /14/ من اتفاقية
مونتريال الموقعة في 23/9/1971 0
المادة 3- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويُعَتَبرُ نافذاً من تاريخ صدوره 0
دمشق في 4/10/1422هـ
19/12/2001م
رئيس الجمهورية