القانون
رقم (61)
رئيس الجمهورية
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/
1422هـ و 1/11/2001 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- لمجلس الوزراء إلزام
خريجي بعض المعاهد المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة بخدمة الدولة
، ومنحهم تعويضات مادية خلال فترة دراستهم 0
المادة 2- تحدد المعاهد
المتوسطة التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة التي يلتزم خريجوها بخدمة الدولة
، أو تلتزم الدولة بتعيين خريجيها ،والمحدثة قبل صدور هذا القانون ،بقرار من مجلس
الوزراء 0
المادة 3- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق
في 20/8/1422هـ 6/11/2001م
رئيس
الجمهورية
بشار الأسد