رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/2/1422 هـ و 17/5/2001م0
يصدر مايلي :
يمنح العسكريون العاملون من الضباط والأفراد الخاضعون
لأحكام قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969
وتعديلاته وقانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54
تاريخ 1962م وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا
القانون لطلب ضم المدد والخدمات
المنصوص عليها بالمواد (8و19) من قانون معاشات الضباط و (4 و 18) من قانون معاشات
صف الضباط والأفراد 0
المادة 2-
يشترط لقبول ضم المدد والخدمات المشار إليها في المادة السابقة أن يتم تسجيل الطلبات لدى إدارة
شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط
والأفراد خلال مهلة السنة المذكورة 0
ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية 0
دمشق في 29/2/1422 هـ 22/5/2001م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد