القانون
رقم/ 78/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ/ 15/ 10/ 1422/ هـ 30/ 12/ 2001/ م0
يصدر مايلي:
المادة
/1/
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون
التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام/
1959/ وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:
ج/ باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/
المرفق او الاصابة
نتيجة حادث اثناء تأدية العمل او بسببه او بسبب مايتعلق به وتعتبر الاصابات
القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد
الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق
مع وزير الصحة
بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع
للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة
العمل او عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق
الطبيعية.
ز/ الأجر:
1- الأجر المنصوص عليه في الفقرة / أ/ من المادة /79/ من القانون الاساسي
للعاملين في الدولة رقم/ 1/ لعام/ 1985/ بالنسبة للمشمولين باحكام القانون المذكور مع
مراعاة احكام
المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم/ 8/ تاريخ / 2/ 10/ 1995/.
2- الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من احكام القانون الاساسي
للعاملين في الدولة.
3- الأجر المنصوص عليه في المادة/ 3/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام /1959/
وتعديلاته بالنسبة
للفئات غير المشمولة باحكام الفقرتين / 1/ و/2/ السابقتين0
المادة/2/:
1- يعدل نص المادة/ 2/
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام /1959/ وتعديلاته
وتصبح على النحو التالي: المادة/2/ مع
الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري احكام
هذا القانون
على الفئات التالية:
أ - العاملين الخاضعين
لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام/ 1985/ 0
ب - قضاة الحكم والنيابة
الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية
العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي ادارة
قضايا الدولة.
ج - العمال المعينين
بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء
العاملين بالوكالة في سلك التعليم
والتدريس.
د - اعضاء الهيئة
التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم
الجامعات0
هـ - المفتين وامناء
الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و- العناصر المدنية في
المخابرات العامة0
ز - الجهاز الفني واعضاء
هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية واعضاء الهيئة
المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في
هيئة الطاقة الذرية0
ح - العاملين العلميين
في هيئة الموسوعة العربية0
ط - الركب الطائر في
مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة
البحرية السورية0
ي - المؤقتين المعينين
وفق احكام المادة/ 148/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
ك - المتعاقدين وفق
احكام المادة/ 149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين
تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون
التأمينات الاجتماعية.
ل - جميع العمال وكذلك
المتدرجون منهم مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم/210/ لعام / 1963/ ولايسري على:
العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة الا فيمن يرد به نص
خاص.
افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
خدم المنازل ومن في حكمهم 0
العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك الا من
يرد فيهم نص خاص0
م - يجوز بقرار من وزير
الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم
الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات الاتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يبين فيه حساب الاجور بالنسبة
لهم.
فئات العمال المشار اليهم في الفقرة/ ل/ السابقة0
الاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل0
اصحاب العمل انفسهم0
المادة/
3/:
تضاف المادة/ 10/ في الباب الثاني / الفصل الاول/ من القانون رقم/ 92/ لعام/
1959/ وتعديلاته
تحت رقم/ 10/ تنص على مايلي:
أ/ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمئة من فائض
أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع
وبما يضمن درجة
أمان استثماري و/50/ بالمئة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد
سنويا بقرار من مجلس الوزراء0
ب/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال المؤسسة يحدد
الاسس والقواعد
والحوافز بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية.
المادة/
4/:
تعدل المادة / 34/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/34/ استثناء من احكام المادة/ 29/ اذا ادت اصابة المؤمّن عليه
المتدرج بأجر او من دون أجر الى العجز
الكامل او الوفاة يحسب معاشه على اساس الحد الادنى العام للأجر اما اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته
عن /50/ بالمئة
فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على
اساس الحد الادنى العام للأجر0
المادة/5/:
تضاف الى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة
التالية:
وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط
بالنسبة لحالات الاصابة بالامراض
السرطانية0
مادة /6/
تعدل المادة/52/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/52/ للمؤمن عليه ان يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره
طبقا لاحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج
او بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر
في ذلك وعليه
ان يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
المادة/7/
تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة في المادتين / 53/
و/ 54/ من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم/92/ لعام/ 1959/ بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.
المادة/8/:
يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/ 1959/
وتعديلاته وتصبح
على النحو التالي: المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
من:
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:
أ/ / 14/ بالمئة
من اجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب/ 10/ بالمئة
من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف
الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/
130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات0
2- الاشتراكات الشهرية
التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:
أ/ 7/ بالمئة
من اجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب/ 10/ بالمئة
من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف
الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/
130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات.
3- اموال تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
4- مكافأة نهاية الخدمة
عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون
تؤدي الى المؤسسة عند انتهاء الخدمة
محسوبة على اساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
5- الاعانات والهبات
التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6- المبالغ الاضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق احكام هذا القانون.
7- ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً0
المادة/9/
يعدل نص المادة/ 57/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/
وتعديلاته حيث تصبح :
مادة/ 57/ يستحق معاش الشيخوخة:
اولا/: في الحالات التالية:
أ/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن
الخامسة والخمسين
وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.
ب/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن
عليها سن الخمسين
وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.
ج/ انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة أو
الخطيرة المحسوبة
في المعاش/15/ سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة
وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه
الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية.
ثانيا/ يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ
الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون
التقيد بشرط السن .
ثالثا/ الا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون.
المادة/10/
يعدل نص المادة/58/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي:
المادة/58/.
أ/ يحسب معاش الشيخوخة على اساس /5ر2/بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك
عنه في السنة
الاخيرة او مدة فترة التأمين ان قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل
التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد على
الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين .
ب/ يكون الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تأمين الشيخوخة او العجز
والوفاة بواقع
/75/بالمئة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب
الأجر الشهري المذكور الا يتجاوز الفرق
زيادة او نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الاخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمئة وبين أجره في
نهاية فترة
خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمئة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في
التأمين ان تُعدّ كسور السنة سنة
كاملة.
ج / لايجوز ان يقل معاش المؤمّن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب
احكام هذا القانون
عن الحد الادنى العام للأجر .
المادة
/11 /
تضاف المادة /58/ مكرر التالي نصها الى مواد قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
/92/ لعام 1959/ وتعديلاته.
المادة /58/ مكرر/ اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب احكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في
الخدمة او التحق
بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل
سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى قدره
خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.
المادة/12/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /60/ من القانون رقم /92/
لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : مادة
/60 / أ / في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها او انجابها الطفل الاول اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من
تاريخ عقد الزواج
او الانجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمئة من متوسط الأجر المشار
إليه في المادة السابقة.
المادة/13/
تعدل المادة /62/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/
وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:
المادة /62/ يستحق معاش العجز او الوفاة اذا حدث العجز الكامل او
وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه او
خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط الا يكون العجز او الوفاة نتيجة لاصابة العمل فقط ويجوز الجمع
بين نسب العجز
الناشىء عن اصابة العمل والعجز الناشىء عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق
معاش العجز الطبيعي على ألاّ يقل عن
معاش عجز الاصابة المستحق له وبشرط الا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز او حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في
حساب السن ان
تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
المادة
/14/.
يعدل نص المادة /64/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
المادة /64/ يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على
اساس /40/ بالمئة من متوسط الأجر الشهري
المشترك عنه في السنة الاخيرة او عن فترة التأمين ان قلّت عن ذلك ويضاف الى المعاش /2/ بالمئة من متوسط الأجر الذي
ربط على اساسه
المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الاولى للاشتراك وتجبر
كسور السنة التي تبلغ شهرا فاكثر
ولايجوز ان يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمئة من متوسط الأجر الذي ربط على اساسة هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته
المسدد عنها الاشتراك ايهما افضل.
المادة /15/ يعدل نص المادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /67
أ/ يحسب في تطبيق احكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922
او في أول تسجيل
لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كان بعد سنة 1922.
ب/ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص
القانونية النافذة
سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /أ/
السابقة.
ج/ اذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الاول
من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة.
المادة
/16/:
يعدل نص المادة 80 من
القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
مادة /80/: على
صاحب العمل ان يعلق في اماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في
المؤسسة وعلى المؤسسة اعطاء اصحاب
الاعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة او مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص
معينة لاصحاب الاعمال ان تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها بتقديم
الشهادة المذكورة
او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من
مجلس ادارة المؤسسة.
المادة
/17/
تعدل المادة /81/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/
وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /81/ على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم
قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل
ان يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل اداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها
لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على
اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
المادة/18/
يعدل نص المادة /85/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/
وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /85/ تثبت حالات العجز المشار اليها في المواد /29/و/30/
و/31/ و/62/ من هذا القانون بشهادة من
قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو اكثر حسب الحالة المعروضة
عليها ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير
الشؤون الاجتماعية
والعمل بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة.
المادة/19/
يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة /86/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
وعلى اللجنة الطبية المشار اليها في المادة السابقة ان تعيد تقدير درجة العجز
في كل مرة.
المادة
/20/
تضاف مادة برقم /89/ مكرر التالي نصها الى مواد قانون
التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام
/1959/ وتعديلاته ، المادة/89/ مكرر /أ/ تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن
تطبيق قانون
التعويض العائلي على اصحاب المعاشات التقاعدية.
ب / يمنح كل فرد من الافراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل
واولاد التعويض
العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته
وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض
وفقا لاحكام المرسوم التشريعي المذكور 0 ج/ عند تعدد الارامل يوزع التعويض المشار اليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن
بالتساوي.
المادة/21/
يضاف نص المادة /90/ مكرر الى نص القانون رقم /92/
لعام/1959/ وتعديلاته والتالي نصها:
مادة /90/مكرر/ اذا قام سبب من اسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع
كامل المعاش
مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/ أو /3/ أ
الملحقين بهذا القانون.
المادة
/22/
يضاف نص المادة /90/ مكرر / أ/ التالي نصها الى مواد
القانون رقم /92/ لعام 1959/
وتعديلاته.
المادة /90/ مكرر / يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له
نتيجة خضوعه لاحكام هذا القانون وبين
حصة المعاش المنتقل.
المادة/23/
يعدل نص المادة /93/ من القانون /92/ لعام/1959/
وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
اذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها
مضافا اليها
/1 /بالمئة / من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لايتجاوز
اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء
المؤمن عليه المستندات المطلوبة فاذا كان تأخر الصرف راجعا الى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت
المؤسسة بدفع الـ/1/ بالمئة / الى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة مادفعته
ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن
عليه وصاحب العمل.
المادة
/24/
يعدل نص المادة /94/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/
وتعديلاته حيث يصبح:
المادة/94/ يجوز لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او عن المؤمن
عليهم الذين يغادرون اراضي الجمهورية
العربية السورية مايلي:
أ / طلب تحويل المعاش المستحق لهم الى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات واجور
التحويل على
عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب انظمة القطع .
ب / طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول
المشار اليه
في المادة /61/ من هذا القانون.
ج/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق
احكام هذه المادة
بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة/25/
يعدل نص المادة /95/ مكرر / من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
المادة/95/ مكرر أ / اذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من
المعاشات المشار اليها في هذا القانون
ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له او للمستحقين عنه في حال وفاته.
ب / اذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق
لحصة من معاش
وحصة من معاش آخر او اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.
المادة/26
/
تعدل المادة /98/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : المادة/98/ على المؤسسة عند وفاة المؤمن
عليه او صاحب المعاش دون المستحقين
عنهما ان تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب
المعاش المتوفى
او ثلاثة امثال الحد الادني العام للاجور الشهرية ايهما افضل شريطة ألاّ
يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة
/27/
تعدل المادة /100/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام / 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
المادة /100/ لاتقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت
المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال
خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث او الوفاة او الاخطار بانتهاء العلاج او بدرجة العجز .
ويعد اي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة
المؤسسة في حكم المطالبة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة/28/
تعدل المواد /109/110/111/112/من قانون التأمينات
الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/
وتعديلاته حيث تصبح على الشكل التالي: المادة /109/ يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لاتقل عن خمسة عشر الف ليرة سورية
ولاتزيد عن
ثلاثين الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق اعطاء
بيانات خاطئة للحصول على تعويض او معاش
من المؤسسة له او لغيره دون وجه حق .
المادة /110/ يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة
آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من
احكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.
المادة/111 / يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة
آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من
احكام المواد/18/72/73/74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها
خمسة وعشرين الف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال
مخالفة الفقرة
الثانية من المادة /18/ بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة
ماتحملوه من نفقات التأمين.
المادة/112/ يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة
آلاف ليرة سورية كل من يخالف احكام
المادتين/43/ 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف
ليرة سورية
عن المخالفة الواحدة فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز
زيادة هذه الغرامة حيث لاتتجاوز عشرة
امثالها.
المادة/29/
تضاف المادة/116/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته 0
المادة/116/ أ / تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ
نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب
المعاش التقاعدي بموجب احكام النصوص التالية:
المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته .
المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
مقبولة حكما في ظل احكام هذا القانون على ان يقوموا بتسديد
الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك
النصوص .
ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين
يخضعون لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي/119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
ان يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق
التعليمات التي
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.
المادة/30/
تضاف المادة/117/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/
وتعديلاته.
المادة/117/ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون
عنهم الخاضعون لاحكام النصوص التالية:
المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته .
خاضعين لاحكام النصوص المشار اليها في هذه المادة .
المادة/31/
تضاف المادة/118/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/
وتعديلاته.
المادة/118/أ/ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات
وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وماعليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع
المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات
القائمين على
رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية
للعاملين في البلديات الذين احيلوا على
التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة/146/ من قانون العاملين الاساسي .
ب/ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات الى المؤسسة
العامة للتأمين
والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة الى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس
اجورهم واوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم
بقدمهم المؤهل للترفيع .
ج/ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة
صلاحياته وفق
احكام القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/32/
تضاف المادة /119/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته0
المادة/119
أ / تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين
والمستحقين عنهم للفئات التالية: عسكريي الجيش والقوات المسلحة.
العسكريين في المخابرات العامة.
عناصر قوى الأمن الداخلي.
الضابطة الجمركية.
ب/ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في
القوانين الخاصة
باصحاب المناصب وكذلك اعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون الى كل من احكام
المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/
وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته .
ج/ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون
التأمينات الاجتماعية
رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل
بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون
لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين
عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة اعلاه.
د / تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب / ج/من هذه
المادة الى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة/33/
تضاف المادة/120/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته.
المادة/120/أ/ يضاف الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية المشكل وفق احكام المرسوم
التشريعي رقم/20/ لعام /1994/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ،
ممثل عن غرفتي
صناعة دمشق وحلب عضوا.
ب/ اضافة الى الصلاحيات المحددة في المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم/20/
لعام/1994/ يتمتع مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات
لاستثمار فائض
أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة
لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الادارة
وبما لايتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا القانون.
مادة/34/
تضاف المادة/121/ التالي نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية.
المادة/121:
أ/ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة المقررة بالقانون رقم/92/
لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم مايطبق على عمال القطاع الخاص.
ب/ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة
التأمينات الاجتماعية
مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الاجر الذي يثبتونه في طلباتهم
مضافا اليها الحصة المترتبة قانونا على
صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج/ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار اليها في الفقرة/ب/
من هذه المادة
بالقطع الاجنبي القابل للتحويل.
د/ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الاجر الخاضع للاشتراك عدم
زيادته او
انقاصه بما لايتجاوز/10/بالمئة سنوياً.
المادة/35/
تضاف مادة برقم/122/ الى القانون رقم/92/ لعام /1959/
التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق
الانصبة لاولادها وزوجها وفي حال عدم
وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.
المادة
/36/
يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/
وتعديلاته والاحكام الواردة في هذا
القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة/53/من قانون
العاملين الاساسي ملغاة حكماً.
المادة/37/:
يلغى كل نص مخالف لاحكام
هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة ام خاصة وذلك باستثناء:
1- القانون رقم/52/ لعام /1960/
2- القانون رقم/43/ لعام /1980/
3- المرسوم التشريعي رقم/127/ لعام/1969/
4- المرسوم التشريعي رقم/136/ لعام/1977/
5- المرسوم التشريعي رقم/274/ لعام /1969/
المادة/38/
تلغى كل من المادة/55/ والفقرة الاخيرة من المادة/71/
مكرر والمادة/71/ مكرر/ب/ والمادة/78/
والمادة/88/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة
/39/
تصدر التعليمات التنفيذية
لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية والاتحاد العام
لنقابات العمال.
المادة
/40/
ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
16/10/1422 هجري 31/12/2001 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الاسد