رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
5/10/1421هـ و 21/12/2000م
يصدر مايلي :
المادة 1- تعفى
صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها التي ستنشأ بعد صدور هذا
القانون من :
أ.
الرسوم الجمركية من التجهيزات المستوردة للغاية الذكورة حسب
المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة 0ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً
ونوعاً بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة على أن يتم إدخالها
البلاد، فيما يتعلق بالصالات القائمة ،خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا
القانون0
ب.
ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية ،وذلك لمدة خمس سنوات
اعتباراً من صدور هذا القانون لصالات السينما القائمة ومن تاريخ الإنشاء للصالات
الجديدة 0
ج.
رسوم الملاهي 0
المادة 2- إذا يتم
استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلامها ،
تُستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل
خمسة أمثال قيمتها 0
المادة 3- يُستوفى
لصالح المؤسسة العامة للسينما لقاء خدماتها مبلغ عن كل فيلم سينمائي يستورد ويُجاز
للعرض التجاري ،ويحدد مقدار هذا المبلغ بمرسوم حسب فئات وأنواع الأفلام المستوردة
0
المادة 4- يصدر وزير
الثقافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة 5- ينشر هذا
القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره 0
دمشق 12/10/1421هـ
الموافق 7/1/2001م