القانون رقم (76)

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المعقدة بتاريخ 7/10/1422 هـ و 22/12/2001م 0

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1- يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2002 0

 

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2002 0

 

 

             14/10/1422هـ   29/12/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد