المرسوم التشريعي رقم / 30 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – أ – مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وقانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته وقانون ادارة قضايا الدولة رقم /55/ 1977 وتعديلاته تطبق أحكام المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته في ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.

ب – تعتبر المادة /174/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 معدلة بما يتفق وأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة – 2 – تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون إدارة قضايا الدولة.

المادة – 3 – يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.

المادة – 4 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 15/5/1422 هـ الموافق لـ 4/8/2001 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد