المرسوم التشريعي رقم / 34 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989م.

المادة – 2 – إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية، لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 24/5/1422 هـ الموافق لـ 13/8/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد