المرسوم التشريعي رقم / 52 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة الأولى – يسمح للاتحاد العربي للحديد والصلب بإنشاء مكتب إقليمي في دمشق لممارسة مهامه ونشاطاته في الجمهورية العربية السورية ضمن الأهداف التي قام من أجلها والمنصوص عليها في نظامه الأساسي.

المادة الثانية – يستفيد مقر المكتب الإقليمي من المزايا والحصانات والإعفاءات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم /166/ المؤرخ في 27/7/1965 الخاص باتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة الثالثة – ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 8/7/1422هـ الموافق لـ 25/9/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد