القانون
رقم (58)
رئيس الجمهورية
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/7/1422هـ و14/10/2001م0
يصدر مايلي:
المادة 1- يتقاضى
الطلاب العرب والأجانب الممنوحون المسجلون في المدراس والمعاهد والجامعات في الجمهورية
العربية السورية منحة شهرية مقطوعة.
أ.
تتولى وزارة التربية دفع المنح للطلاب الدارسين في مرحلة
التعليم ما قبل الجامعي ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها0
ب.
تتولى وزارة التعليم العالي دفع المنح للطلاب الدارسين في
المعاهد والجامعات
ج.
تحدد قيمة المنحة بقرار من وزير التربية أو وزير التعليم
العالي ، كل قيما يخصه 0
المادة 3- يتقاضى هؤلاء الطلاب
إضافة إلى المنحة :
المادة 4- تنقل
الاعتمادات المالية المخصصة لطلاب المرحلة ما بعد الثانوية من موازنة وزارة
التربية إلى موازنة وزارة التعليم العالي بقرار من وزير المالية.
المادة 5- يصدر كل
من وزيري التربية والتعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل
فيما يخصه 0
المادة 6- يلغى المرسوم
التشريعي رقم /23/ تاريخ 18/7/1971م
المادة 7- ينشر هذا القانون
ويعمل به اعتباراً من 2/1/2002م