القانون رقم/73/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى
ماأقره مجلس الشعب
في جلسته المنعقدة بتاريخ/23/9/1422/هجري و/8/12/2001/ ميلادي
يصدر مايلي:
المادة / 1
/ تعدل
المواد/ 5 / 8 /13/ من المرسوم التشريعي رقم/131/لعام/1964/ المتضمن احداث صندوق التسليف لسكن
المعلمين والمعدل بالقانون رقم/47/ لعام /1978/ م على النحو التالي:
المادة /5
/ تحدد
مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي
للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق
المادة/8/ يحدد رسم الاشتراك في
الصندوق بمبلغ قدره/ 100/ ليرة سورية تدفع لمرة واحدة مع الاشتراك الشهري الاول
المادة
/13/
/ أ / يلزم المشترك في الصندوق الذي لم تبلغ مدة خدمته الوظيفية
عشرين سنة عند قبض قيمة القرض بتقديم عقد شراء عقار للسكن لوضع اشارة تأمين من
الدرجة الاولى على صحيفته العقارية تأمينا لاستيفاء بقية اقساط القرض وفي حال تعذر
ذلك يقدم بقيمة الاقساط المتبقية كفالة تجارية او عقارية موثقة من الكاتب بالعدل او
شخصية من قبل كفيل او اكثر من الاعضاء في النقابة من غير المستفيدين من الصندوق
/ ب / يعفى المشترك في الصندوق الذي مضى على عضويته النقابية اكثر من
عشرين عاما ومايزال قائما على رأس عمله من الالتزامات الواردة في الفقرة السابقة
ويلزم بتقديم تعهد شخصي بتسديد الاقساط المتبقية من اجره الشهري او من استحقاقاته
الاخرى لدى الدولة وتعتبر حقوقه لدى صناديق النقابة المختلفة ضمانا للقرض
المادة / 2
/ تلغى
المادة التاسعة من المرسوم التشريعي/131/ لعام/1964/ م وتعديلاته
المادة/3 / ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية
دمشق في /4/10/1422/ هجري /19/12/2001/ ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الاسد