القانون رقم (51)

 

 

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1422هـ و13/10/2001م 0

 

يصدر ما يلي :

 

 

المادة 1- يعدل مقدار تعويض التفتيش الشهري الممنوح للعاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية – باستثناء المفتشين المعاونين –المنصوص عليه في المادة (2) من القانون رقم /(19) تاريخ 29/11/1975، بحيث يصبح (100 %) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 1991م 0

المادة 2- يتقاضى المفتشون المعاونون في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض تفتيش مقداره خمسمائة ليرة سورية 0

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2001م 0

المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره 0

 

 

           دمشق 28/7/1422هـ   15/10/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد