المرسوم التشريعي / 26 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يستعاض عن نص المادة /6/ من القانون رقم /18/ لعام /2000/ المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 1979 القاضي بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، بالنص التالي:

المادة /6/ يتألف المجلس الأعلى للأكاديمية من:

رئيساً

- نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

عضواً ونائباً للرئيس

- رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة

عضواً

- رئيس جامعة حلب

عضواً

- رئيس هيئة التدريب

عضواً

- مدير إدارة شؤون الضباط

عضواً

- المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية

عضواً

- أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ( يسميه وزير التعليم العالي )

عضواً ومقرراً

- مدير الأكاديمية

ولرئيس المجلس دعوة من يراه من العسكريين والمدنيين كأعضاء استشاريين.

المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8/5/1422 هـ الموافق لـ 28/7/2001م

 

رئيس لجمهورية

بشار الأسد