القانون رقم (41)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1422هـ و 14/6/2001م

 

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- تحل الشركة السورية لصناعة وتسويق التجهيزات السلكية واللاسلكية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/2/1975 نظرا لانتهاء أجل الاتفاقية مع شركة سيت الفرنسية وايلولة ملكية الشركة بكاملها للدولة 0

المادة 2- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/2/1975 المتضمن تصديق اتفاقية إحداث الشركة المذكورة 0

المادة 3- تصفى الشركة المذكورة طبقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية وتؤول أموالها وجميع موجوداتها حصرا إلى المؤسسة العامة للاتصالات ، وتحل المؤسسة محل الشركة في الحقوق والالتزامات 0

المادة 4- يتم تعيين العاملين في الشركة السورية لصناعة وتسويق التجهيزات السلكية واللاسلكية (المنحلة) القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى المؤسسة العامة للاتصالات حسب مؤهلاتهم ويتقاضون أجر سقف الفئة الذي يستحقونه على أبعد حد وفقا لجداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة يتاريخ نفاذ هذا القانون ويضاف إلى ملاك المؤسسة الوظائف التي تعادل عدد المعينين ومؤهلاتهم 0

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0

 

              دمشق في 2/4/1422هـ  23/6/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد