القانون
رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 12/1421هـ و
27/2/2001م0
يصدر مايلي:
المادة 1- يقصد
بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها :
الوزير: وزير التربية
المدير
:
المدير العام للمعهد
المعهد
:
معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
المجلس :
مجلس إدارة المعهد
النظام :
النظام الداخلي للمعهد
اللائحة المالية :
النظام المالي للمعهد
المادة 2- يحدث في الجمهورية العربية السورية معهد مختص بتدريس اللغة العربية لغير
الناطقين بها وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال ويتمتع بالشخصية
الاعتبارية ويرتبط بالوزير
المادة 3- يكون مقر المعهد مدينة دمشق،ويمكن أن
يحدث له فروع في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس 0
المادة 5-يتولى
المدير إدارة المعهد ويمثله بصلاته مع الجهات الأخرى وأمام القضاء 0
المادة 6- يتألف
المجلس من :
رئيسا |
الوزير |
آ |
عضوا |
المدير |
ب |
عضوا |
ممثل عن اللجنة
القومية للمغتربين في القيادة القومية |
ج |
عضوا |
ممثل برتبة مدير عن
كل من وزارات :التعليم العالي والثقافة والخارجية،الإعلام والداخلية والسياحة |
د |
عضوا |
مدير المناهج بوزارة
التربية |
ه |
عضوا |
موجه أول للغة
العربية من وزارة التربية |
و |
عضوا |
موجه أول للغة
الإنكليزية من وزارة التربية |
ز |
عضوا |
موجه أول للغة
الفرنسية من وزارة التربية |
ح |
عضوا |
ممثل عن أعضاء
الهيئة التدريسية في المعهد يسميه الوزير |
ط |
مقررا |
معاون مدير المعهد |
ي |
وللمجلس أن يستعين بمن
يراه من أصحاب الخبرة في التعليم واللغة والأدب العربي من مختلف الاختصاصات ويجتمع
هذا المجلس مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه 0
ب. إعداد
موازنة المعهد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية القادمة وعلى أساس
خطة العمل التي يضعها المجلس وبشكل يراعى فيه توازن النفقات مع الواردات وتصدق من
الوزير 0
ج. الموافقة
على استخدام الخبراء السوريين والعرب والتعاقد معهم وفق الأنظمة النافذة 0
د. الموافقة
على التعيين والترفيع للعاملين في المعهد وعلى منحهم التعويضات الإضافية وفق
القوانين والأنظمة النافذة 0
ه. إعداد
النظام ويتم إصداره بقرار من الوزير 0
و. إعداد
اللائحة المالية ويتم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية 0
ز. إجراء
المناقلات بين بنود الموازنة وأبوابها 0
ح. دراسة كل
ما يعرض عليه من أمور تتعلق بسير العمل في المعهد 0
2- تخضع
قرارات المجلس إلى تصديق الوزير 0
المادة8-ينص النظام
بوجه خاص على الأمور الآتية :
ج.
تحديد الخطة الدرسية والنصاب التدريسي للمدرسين وغيرهم 0
د.
نظام الدوام وتحديد السنة الدراسية والعطل 0
ه.
الأحكام الخاصة بالامتحانات وانتقال الطلاب من المعهد وإليه
0
و.
أنظمة برامج التعليم والتأهيل الخاص وشروط القبول فيه 0
ز.
سائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بالطلاب وبالعاملين
في المعهد 0
المادة 9- تنص
اللائحة المالية بوجه خاص على الأمور الآتية :
الوزير هو
عاقد النفقة وآمر التصفية والمصرف لجميع نفقات المعهد ضمن حدود :
ب.
توزيع النفقات والإيرادات على الأبواب والبنود وفقاً
للتبويب المعمول به 0
ج.
تحديد الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من طلابه
د.
الإيرادات التي تتحقق من أنشطة 0
ه.
المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بعد
موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها 0
و.
الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة 0
ز.
الإعانة المقررة للمعهد في موازنة وزارة التربية 0
ح.
أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة 0
المادة 11- يصدر
الملاك العددي للمعهد بناء على اقتراح المجلس بمرسوم ويتضمن هذا الملاك عدد
الوظائف التعليمية والإدارية وشروط شغلها 0
المادة 12- يحل هذا المعهد محل مدرسة تعليم اللغة
العربية للأجانب بدمشق التابعة لوزارة التربية والمحدثة بموجب المرسوم التشريعي
رقم /72/ لعام 1973 م وفي كل مالها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات 0
المادة 13- يعتبر العاملون في مدرسة تعليم اللغة
العربية للأجانب القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا القانون منقولين حكماً
إلى ملاك المعهد 0 ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع 0
المادة 14-يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس
وموافقة الجهة المختصة ندب عدد من المدرسين والعاملين في تلك الجهة إلى المعهد وفق
ما وارد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985م
المادة 15- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا
القانون تطبق على المعهد القوانين والأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع
الإداري كما يطبق على العاملين فيه القانون الأساسي للعاملين في الدولة
رقم /1/ لعام 1985م
المادة 16-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره 0
دمشق في 15/12/1421هـ 10
/3/2001م
رئيس
الجمهورية
بشار الأسد