القانون رقم 71

الخاص بالبرنامج الوطني لمكافحة البطالة

§        الفصل الأول: التعاريف

§        الفصل الثاني: احداث الهيئة

§        الفصل الثالث: الأهداف العامة للبرنامج ونشاطاته

§        الفصل الرابع: مواد البرنامج

§        الفصل الخامس: إدارة الهيئة

§        الفصل السادس : في المشاريع

§        الفصل السابع: التقويم والمتابعة

 

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1422/هجري و/25/11/2001 ميلادي  يصدر مايلي:

 

الفصل الاول

التعاريف

المادة/1/ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المفاهيم التالية:

أولا-البرنامج 00 البرنامج الوطني لمكافحة البطالة

ثانيا-الهيئة/ الهيئة العامة لتنفيذ الرنامج الوطني لمكافحة البطالة

ثالثا-المجلس/ مجلس ادارة الهيئة

رابعا-الوزير/ وزير الدولة لشؤون التخطيط

خامسا-المدير/ المدير العام للهيئة

الفصل الثاني

احداث الهيئة

المادة/2/ تحدث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتتمتع بالشخصية الاعتارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الدولة لشؤون التخطيط ويكون مقرها في دمشق ويحق لها تشكيل/ مكاتب عمل فرعية/ في المحافظات.

المادة/3/ مدة هذا البرنامج خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

الفصل الثالث

الاهداف العامة للبرنامج و نشاطاته

المادة/4/ يهدف البرنامج الى تحقيق الاهداف التالية ضمن الخطةالعامة للدولة:

أ.. دراسة وتمويل وتنفيذ مجموعة من الانشطة الانتاجية والخدمية التي من شانها المساهمة في توليد الدخل وتوفير فرص عمل وايجاد مجالات جديدة للعمل والانتاج وتنويع هيكل القطاع الاقتصادي والخدمي واستيعاب قوة العمل المتوافرة والداخلة الى سوق العمل لاول مرة.

ب..تشمل نشاطات البرنامج مجموعة من المشاريع الانتاجية والخدمية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وخاصة في الارياف والمناطق النائية على النحو التالي:

أولا-المشروعات الانتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة منها والمتوسطة.

ثانيا-الصناعات اليدوية والالية وخاصة منها التقليدية في الارياف.

ثالثا-مشروعات خدمات السياحة وعلى الخصوص حول المناطق الاثرية وعلى الطرقات الدولية.

رابعا-مشروعات تتناسب وخصوصية كل محافظة ومناطقها ونواحيها واريافها.

خامسا-مشروعات تنظيم وبناء بعض العقارات لتنشيط السكن التعاوني وتطوير مناطق السكن العشوائية.

سادسا-المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى البيئة.

سابعا-التدريب والتأهيل واعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ثامنا-المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.

تاسعا- المساهمة في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية من خلال تخصيص/20/بالمئة من موارد البرنامج كمنح تعطي للمشاريع الجماعية التي تحقق ذلك.

عاشرا-تشجيع القطاعات التي يتم تمويلها او مساعدتها لرفع قدرتها التنافسية وتشجيعها على التصدير.

إحد عشر-المساهمة في تمويل برنامج التدريب والتدريب التحويلي.

إثنا عشر-اية مشاريع اخرى تراها الهيئة مناسبة ضمن اهداف هذا البرنامج.

الفصل الرابع

المادة/5/-1 تتكون موارد البرنامج من:

أ..اعانة حكومية ترصد سنويا في موازنة الدولة لقاء مشاريع محددة.

ب..معونات ومنح خارجية عربية واجنبية ومن المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الهيئة.

ج..قروض ميسره يمكن الحصول عليها من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج.

2/أ- تفتح الهيئة حسابا خاصا بالمصرف المركزي يخصص لما ترصده الحكومة سنويا لحساب مشاريع الهيئة كما تفتح حسابا خاصا اخر تودع فيه القروض والمعونات والمنح الخارجية.

ب.. يتم تحريك هذين الحسابين بتوقيع كل من الوزير او من يفوضه اصولا وبحدود صك التفويض والمدير المالي او المسؤول المالي المفوض مجتمعين.

المادة/6/ تعد الهيئة سنويا مشروع موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها الاعتمادات والموارد المقدرة وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة/7/تطبق على اموال البرنامج احكام هذا القانون والاحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالاموال العامة وتخضع لاحكام رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 

 

 

الفصل الخامس

ادارة الهيئة

المادة/8/ يتولى ادارة الهيئة:

1- المجلس

2- المدير

المادة/9/يشكل المجلس من:

وزير الدولة لشؤون التخطيط رئيسا

1. معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط نائبا للرئيس

2. معاون وزير المالية عضوا

3. معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا

4. معاون وزير الادارة المحلية عضوا

5. معاون وزير السياحة عضوا

6. معاون وزير التربية عضوا

7. معاون وزير التعليم العالي عضوا

8. معاون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا

9. معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

10. معاون وزير الدولة لشؤون التقانة عضوا

11. معاون وزير الصناعة عضوا

12. ممثل عن نقابة المهندسين عضوا

13. ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

14. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا

15. ممثل عن غرف التجارة السورية عضوا

16. ممثل عن الاتحاد العام النسائي عضوا

17. ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين عضوا

18. ممثل عن غرفة الصناعة بدمشق عضوا

19. ممثل عن غرفةالصناعة بحلب عضوا

20. ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة عضوا

21. المدير العام للهيئة مراقبا ومقررا

تتم تسمية ممثلي الوزرارت من قبل الوزير المختص لكل منها كما يتم تسمية ممثلي المنظمات والاتحادات والغرف من قبل رؤسائها.

المادة/10/1/ يجتمع المجلس برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط مرة كل شهر على الاقل ويحضر الاجتماع المدير دون ان يحق له التصويت ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ويسمى الوزير من يتولى امانة سر المجلس.

يناقش المجلس ويقر بأكثرية الاصوات خطة العمل السنوية للبرنامج ويتابع تقارير التنفيذ ويناقش مشروع الموازنة السنوي ويقره كما يقر الميزانية الختامية بعد تدقيقها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتمتع بصلاحية توجيه وادارة البرنامج ومتابعة التنفيذ والمحاسبة.

المادة /11/ أ / يتم اشغال وظائف الهيئة عن طريق الندب من مختلف الجهات العامة دون التقيد بالمدة القصوى للندب المحددة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

/ ب / يجوز للهيئة التعاقد مع بعض الخبراء او الاختصاصيين الذين تتوفر فيهم مؤهلات او خبرات معينة لاشغال بعض وظائف الهيئة او اعمالها لمدة محددة بعقود عمل تحدد فيها اجورهم وتعويضاتهم دون التقيد بالحدود القصوى للاجور ويتم تصديق هذه العقود من رئيس مجلس الوزراء.

المادة /12/1 / يعين المدير العام للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2.. ويتم تسمية معاون المدير العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير

3.. يضع مجلس الادارة خطة عمل سنوية يتم اقرارها من مجلس الوزراء

4.. تحدد صلاحيات المدير العام ومعاونه ورؤساء الاقسام في النظام الاداري ويكون للمدير العام ادارة شؤون الهيئة ويكون مسؤولا امام الوزير في تنفيذ الخطة ومتابعة العمل

المادة/ 13 /يضع المجلس الانظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين والانظمة النافذة:

النظام المالي

نظام المنح والقروض

نظام العقود

نظام العمليات

وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء

الفصل السادس

في المشاريع

المادة /14/ أ / تحدد المشاريع المقرر انشاؤها خلال العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ووفق مخصصات الموازنة وفي ضوء الدراسات المعدة لهذه المشاريع.

ب .. يجوز للهيئة بالاتفاق مع المصارف المحلية المختصة ضمن شروط واحكام يتم الاتفاق عليها مع تلك المصارف تقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم لمنح قروض من المصارف مباشرة للاشخاص المستفيدين لاقامة مشاريع خاصة بهم بما يتفق واهداف البرنامج ويساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتزيد في دخل الاسر والافراد وتكون الاولوية للمشاريع التي تشكل فرص عمل اكبر او التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية ويحدد نظام القروض والمنح جميع الاحكام اللازمة لذلك.

ج .. للهيئة ان تقدم للافراد على سبيل الهبة جزء من قيمة المشروع وتكاليفه بقرار من المجلس وتحدد نسبتها بقرار المنح على ان تمنح قرضا يعادل باقي قيمة المشروع ويسدد القرض وفق احكام هذا القانون ويحدد نظام القروض والمنح حالات المنح والهبة وشروطها وحالات الاقراض وكيفية سداد القرض والفوائد.

د .. يجوز للمجلس ان يرفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الارياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.

هـ.. يضع المجلس نظاما للاشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفق المدة المحددة لها وللمديريات متابعة برامج التنفيذ وان ترفع بذلك تقارير شهرية الى المدير العام.

و.. يجوز للمجلس الغاء القرض واسترداده والغاء المنحة او الهبة ان وجدت واستردادها واتباع سائر الاساليب القانونية للاسترداد في حال تجاوز مدة تأخير تنفيذ المشروع ستة اشهر مالم يقرر المجلس تمديد هذه المدة لفترة اقصاها ستة اشهر اخرى.

الفصل السابع

التقويم والمتابعة

المادة /15/ يتم سنويا تقويم اعمال البرنامج على مستويين

أ .. التقويم الداخلي ويتم بشكل تقرير نصف سنوي تعده الهيئة ويرفع الى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على ان يرفع نتيجة التقويم الى المجلس

ب ..التقويم الخارجي ويتم من قبل مجموعة خبراء محليين وممثلين عن المانحين او الممولين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويرفع الى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على ان يرفع نتيجة ذلك الى المجلس ونسخة الى الدول والجهات المانحة.

ج .. يرفع الوزير الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا بنتائج العمل في ضوء التقويم الداخلي والخارجي.

المادة /16/لدى انتهاء المدة المحددة او المجددة للبرنامج تجري التصفية واعداد الميزانية الختامية من قبل المجلس وتدقق اصولا.

المادة /17/تؤول ملكية المشاريع التي اقيمت من المال العام ولحساب الجهة العامة الى احدى الجهات العامة المعنية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة /18/تؤول الاموال المحصلة او المتبقية الى الخزينة العامة او الى احدى الجهات العامة المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة /19 /تبقى المشاريع التي تم دعمها او اقراضها بملكية اصحابها

احكام عامة

المادة /20 / أ / يمنح كل من اعضاء المجلس تعويضا عن كل جلسة من الجلسات التي يعقدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولايخضع هذا التعويض للقوانين والانظمة النافذة

ب.. يجوز للوزير منح العاملين في الهيئة ومن تستعين بهم من خارجها تعويضات شهرية تتناسب والجهد المبذول وبما لايتجاوز 100 % من الاجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام/1990/ ولايخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة/ 21/الوزير هو عاقد النفقة وامر للتصفية والصرف وله ان يفوض بصلاحياته كليا او جزئيا من يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي.

المادة/22/ يمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وامام الغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.

المادة/ 23/السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة /24/تعفى الهيئة في جميع عقودها ومعاملاتها من الضرائب والرسوم المترتبة عليها بما في ذلك رسم الطابع اما المتعهدون المتعاملون مع الهيئة يخضعون للضرائب والرسوم ورسم الطابع وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /25/ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي اطار احكام هذا القانون قرارا بتحديد مجالات عمل الهيئة وطرق تمويلها واولويات المشاريع المادة/ 26/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في /23/9/1422 هـ/8/12/2001/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد