القانون
رقم (65)
بناء على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره مجلس
الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1422 هـ و29/10/2001م0
يصدر مايلي :
الفصل
الأول
المادة –1- الأملاك
العامة أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لا
يخالف أحكام هذا القانون 0
المادة –2- تشمل الأملاك العامة
البحرية :
ب-
شطآن الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر 0
ج-
البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر 0
د-
الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان والرؤوس
البحرية 0
ه-
المياه الإقليمية وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك
الأملاك الخاصة في جزيرة أرواد 0
و-
الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم 0
ز-
السدود البحرية 0
ح-
محطات الاتصال ومنشآت التنوير والعلامات البحرية 0
ط-
الموانئ والأحواض البحرية 0
المادة –3-
أ-
تخضع الأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة
في ما لم يرد عليه نص خاص وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ، و لا يجوز
التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها 0
ب-
يجوز للمنفعة العامة أن تلحق بالأملاك العامة البحرية
العقارات وأجزاء العقارات المتاخمة لها العائدة للدولة وذلك بقرار من رئيس مجلس
الوزراء 0
ج-
إذا كان العقار الملحق بالأملاك العامة البحرية من الأملاك
الخاصة فيجري استملاكه وفقاً للأحكام القانونية النافذة بالاستملاك للمنفعة العامة
0
المادة –4- تخضع الأملاك العامة
البحرية لولاية المديرية العامة للموانئ وإشرافها 0
الفصل
الثاني
أ-
يجوز استثمار الأملاك العامة البحرية أو اشغالها لمدة محددة
وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على
ترخيص من الجهات المختصة 0
ب-
يمنع البناء في مناطق الشاطئ الرملي وضمن عمق مئة وخمسين
متراً من حدود الأملاك العامة البحرية وذلك خارج المخططات التنظيمية 0
المادة –6- يجوز إشغال الملاك
العامة البحرية أو استثمارها وفق المادة السابقة من قبل :
ج-
ا لجهات الخاصة أو الأفراد 0
الفصل
الثالث
شروط منح
الترخيص
المادة –7- تمنح رخصة
الإشغال للمشاريع السياحية أو الترفيهية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، ويحدد بقرار
من وزير النقل بناءً على اقتراح وزارة السياحة والجهات الأخرى المختصة الشروط
الواجب توفرها في المشاريع الجائز ترخيصها والوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب
والأماكن التي يجوز إشغالها وقواعد هذا الإشغال وشروطه والجهة المختصة بالترخيص 0
المادة –8- يحدد
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري النقل والسياحة النسبة التي
يجوز الترخيص بإشغالها واستثمارها من طول الشاطئ كما يحدد أسس حساب مقدار بدل
الإشغال المستحق على المشاريع المرخصة تبعاً لطبيعتها ولمساحتها ومدتها0
المادة –9- تخضع
المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في القوانين النافذة و لا
يجوز بأي حال أن تشكل عائقاً لوحدة الشاطئ أو أن تؤثر على سلامة الأحياء المائية
والبيئة البحرية والمرافق العامة وأمانها0
المادة –10-
أ-
يتم اعتماد المخططات التنظيمية التي تشمل قسماً من الأملاك
العامة البحرية بالاتفاق مع وزارة النقل على الإشغالات الممكنة على هذه الأقسام
والصفة التنظيمية لها 0
ب-
الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية
المعتمدة أصولاً تفقد صفتها هذه وللوحدات الإدارية ذات العلاقة الترخيص بإشغالها
أو استثمارها وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في هذا القانون 0
المادة –11- إذا كان
الإشغال يستلزم ردم جزءٍ من مياه البحر أو إقامة السنة بحرية أو مكاسر أمواج فلا
يجوز الترخيص بذلك إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة النقل 0
المادة –12-
أ-
يقدم طلب الرخصة لأشغال الأملاك العامة البحرية – خارج
المخطط التنظيمي للوحدات للإدارية – إلى الجهة المختصة بالترخيص وفقاً للأحكام
القانونيــــــة
ب-
النافذة ، وعلى هذه الجهة أن تحليه إلى المديرية العامة
للموانئ مرفقاً بالوثائق والمخططات التي تبين تفاصيله وتثبت تفاصيله وتثبت توفر
الشروط اللازمة للترخيص 0
ج-
تحيل المديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته إلى وزارة
النقل مشفوعاً برأيها تبعاً لتوفر الشروط اللازمة للترخيص 0
د-
تصدر الرخصة عن الجهة المختصة بعد موافقة وزير النقل ويحدد
فيها مدة الإشغال وطبيعته ومكانه والشروط والمواصفات التي يتوجــــب توفرها في
الإشغال 0
المادة –13- الرخصة
شخصية و لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها وموافقة المديرية العامة
للموانئ 0
المادة –14- الرخصة
مؤقتة وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم تجدد بالشروط والأوضاع المقررة للترخيص الجديد 0
المادة –15-
أ-
يجوز إلغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة التي
أصدرتها في الحالات التالية :
1.
مخالفة شروط الترخيص 0
2.
عدم دفع بدل الإشغال السنوي المقرر بالوقت المحدد 0
3.
التنازل عن الرخصة فعلياً من دون موافقة مسبقة 0
4.
إقامة مشاريع للنفع العام في مكان الإشغال المرخص أو في
مكان يتعارض مه هذا الإشغال 0
/1-2-3/ من الفقرة
السابقة 0
ج-
تعطى أفضلية الترخيص عند زوال أسباب إلغائه المحددة في
البنود /2-3-4/ من الفقرة (آ) للمرخص القديم إذا رغب بذلك 0
الفصل
الرابع
استثمار المواد من
الأملاك العامة البحرية
المادة
–16-
أ-
يجوز استثمار مواد في الأملاك العامة البحرية بناءً على رخصة
تمنح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة الوزارات المختصة والمكتب
التنفيذي لمجلس المحافظة المختصة 0
ب-
تحيل المديرية العامة للموانئ الطلب ومرفقاته على تعزيز
الموانئ واقنية الملاحة والشواطئ وتنظيفها لضمان حسن استعمالها وسلامتها كما لا
يسري على الاعمال التي تستلزمها ضرورات الدفاع الوطني.
لا يسري حكم الفقرة
السابقة من هذه المادة على تعزيل الموانئ وأفنية الملاحة والشواطئ وتنظيمها لضمان
حسن استعمالها وســـــــلامتها ، كمـــــا
ج-
لا يجوز أن تؤدي الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة إلى
أي إضرار بالبيئة أو بجمال الشاطئ أو بالأحياء المائية ويخطر ويمنع منعاً باتاً
استجرار الرمال البحرية من الأملاك العامة البحرية 0
المادة –18- يحدد بالرخصة مدة
الترخيص وكمية المواد المرخص باستثمارها وشكل الاستثمار وشروطه ومكانه وبدل
الاستثمار وفقاً للقواعد المحددة بالمادة السابقة 0
المادة –19- الرخصة شخصية و لا
يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص 0
المادة –20- يجوز إلغاء الرخصة فبل انتهاء مدتها
أو مفعولها ويخضع الإلغاء للأحكام الواردة بالمادة /15/ من هذا القانون 0
الفصل
الخامس
أ-
للعاملين الذين يسميهم المدير العام للموانئ صفة الضابطة
العدلية قيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه0
ب-
يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة قبل ممارستهم
عملهم اليمين أمام محكمة البداية التي يعملون في نطاق اختصاصها المكاني على أن
يمارسوا أعمالهم بشرف وأمانة 0
المادة –22-
أ-
تحال االضبوط المنظمة بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام
هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه إلى المديرية العامة للموانئ قبل إيداعها
الجهات القضائية المختصة وعلى المديرية العامة للموانئ التأكد من صحة المخالفة
والأحكام المنطبقة عليها قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة 0
ب-
للمديرية العامة للموانئ حق المصالحة والتسوية على
المخالفات المعاقب عليها بالغرامة قبل إقامة الدعوى العامة بها وفقاً لدليل
التسويات الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد
أخذ رأي المديرية العامة للموانئ و لا يجوز أن تتم التسوية على مبلغ أقل من الحد
الأدنى للغرامة المقررة على المخالفة المرتكبة 0
ج-
إن التسوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف الملاحقة
القضائية 0
المادة –23-
أ-
للمدير العام للموانئ أو من يفوضه من العاملين في مديريته
حق الإدعاء مباشرة أمام المحكمة المختصة وله حق متابعة الدعوى والطعن فيها
والمطالبة بالتعويض المدني ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض 0
ب-
لا تخل الأحكام الواردة بالفقرة السابقة بحق النيابة العامة
بالادعاء بالمخالفات التي لم تتم تسويتها وممارسة الدعوى العامة ومتابعتها والطعن
بالأحكام الصادرة فيها كما لا تخل بحق إدارة قضايا الدولة في تمثيل المديرية
العامة للموانئ بالدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها 0
الفصل
السادس
المادة –24-
أ-
يعاقب كل من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بالإقامة في
غير الأماكن المخصصة لذلك خلافاً للأنظمة المقررة بهذا الشأن بالغرامة من ثلاثة
أضعاف بدل الإشغال المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون إلى خمسة أضعافه 0
ب-
تفرض العقوبة المقررة بالفقرة السابقة على من يلقي الأوساخ والأتربة
والمخلفات على الشاطئ في غير الأماكن والشروط المحددة من المديرية العامة للموانئ
0
المادة –25- يعاقب كل
من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية بإقامة منشآت ثابتة من دون رخصة بالحبس من
شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف بدل الإشغال المحدد بالقرارات
المنفذة لأحكام القانون 0
وتفرض هذه العقوبة بحق
من يستمر بإشغال الأملاك العامة بعد انتهاء رخصته وإبلاغه ذلك 0 وعلى كل من يقوم
وبأي طريقة كانت استجرار الرمال من الأملاك العامة البحرية 0
المادة –26- يعاقب كل
من يتجاوز على الأملاك العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى السنتين وبالغرامة من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعفاً من بدل الاستثمار
المحدد بالقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون 0
وتفرض هذه العقوبة بحق
من يستمر باستثمار مواد من الأملاك العامة البحرية بعد انتهاء رخصته وإبلاغه ذلك 0
المادة –27- يعاقب كل
من يتجاوز حدود رخصته بالأشغال أو بالاستثمار بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة أضعاف قيمة
المنفعة التي حصلها 0
المادة –28-
أ-
يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من
أحدث ضررا بالأملاك العامة البحرية عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز 0
ب-
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أحدث عن قصد ضررا
بالأملاك العامة البحرية أو المنشآت المقامة عليها إذا لم تحدد له عقوبة في هذا
القانون 0
المادة –29- يعاقب كل
من يخالف القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولم يفرد لعقابه نص
خاص بالغرامة من خمس مئة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية 0
المادة –30- لا يجوز
استعمال الأسباب المخففة التقديرية في العقوبات المشار إليها في المواد السابقة من
هذا الفصل و لا تخل هذه العقوبات بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة
وتطبق العقوبة الأشد 0
المادة –31- يلزم مرتكب أي من الأفعال الجرمية المشار
إليها بالمواد السابقة بــ:
أ-
التعويض عن الضرر الواقع والمنفعة التي فوتها على المديرية العامة
للموانئ بمبلغ لا يقل عن ضعفي قيمة المنفعة أو بدل الاشغال أو الاستثمار 0
ب-
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفعل 0
المادة –32-
أ-
تصادر لمصلحة الخزينة العامة المواد المستثمرة مندون رخصة
أو زيادة عن الرخصة من الأملاك العامة البحرية ، كما تصادر لمصلحتها الأدوات
والوسائل والآيات المستخدمة في الاستثمار من دون رخصة 0
ب-
للمديرية العامة للموانئ حق الاحتفاظ بالمنشآت المقامة
للأشغال من رخصة أو هدمها دون تعويض ولها إزالتها على نفقة المتجاوز بعد اكتساب
الحكم القضائي بالإدانة درجة القطعية .
ج-
للمديرية العامة للموانئ أن يصدر قرارا مؤقتا بنزع يد
المتجاوز على الأملاك العامة البحرية وينفذ هذا القرار بالطريق الإداري فور صدوره
.
د-
يعتبر قرار نزع اليد المشار إليه بالفقرة السابقة مثبتا إذا
صدر الحكم القضائي بالإدانة واكسب درجة القطعية ويعتبر لاغيا في حال صدور الحكم
القضائي بالبراءة أو عدم المسؤولية .
الفصل
السابع
أحكام عامة
المادة
–33-
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات
ذات العلاقة تحويل قسم من الملاك العامة البحرية إلى أملاك دولة خاصة0
المادة -34- تسوى أوضاع الأملاك
العامة البحرية التي دخلت ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وفق
أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه 0
المادة –35- مع مراعاة أحكام
المادة /34/ السابقة ، تسوى أوضاع المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية قبل
تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي :
أ-
تتولى المديرية العامة للموانئ تعديل بدلات اشغال المنشآت
المرخص بإقامتها على الأملاك العامة البحرية وفق أحكام هذا القانون 0
ب-
تقوم المديرية العامة للموانئ بإنذار أصحاب المنشآت المرخص
بإقامتها بإكمالها خلال فترة تحددها لهم أو بهدمها خلال قترة زمنية تحددها لهم وفي
حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية إكمالها أو إزالتها حسب الحال على حسابهم مع
تحميلهم النفقات والتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ذلك وتحصل النفقات وفقاً لأحكام
قانون جباية الأموال العامة 0
ج-
لا يحق للمشولين
بأحكام هذه المادة المطالبة بأي تعويضات لقاء المنشآت التي
تمت إزالتها وترد المطالبات بهذا الشأن 0
المادة –36- على المديرية العامة
للموانئ إنذار أصحاب المنشآت غير المرخصة لإزالتها خلال مدة مناسبة تحددها لهم فإن
لم تتم إزالتها تقوم المديرية بإزالتها على نفقتهم ولها تحصيل نفقات الإزالة وفقاً
لأحكام قانون جباية الأموال العامة ويكون الإنذار بالطرق الإدارية 0
المادة –37- تلغى النصوص المخالفة
لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى ولاسيما في القرار رقم
144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته 0
المادة –38- يصدر وزير النقل
التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح المديرية العامة للموانئ
0
المادة –39- ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية 0
دمشق في 26/8/1422هـ 12/11/2001م
رئيس
الجمهورية
بشار الأسد