المرسوم التشريعي رقم / 30 /
بناءً على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – أ – مع
مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته،
وقانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته وقانون ادارة
قضايا الدولة رقم /55/ 1977 وتعديلاته تطبق أحكام المادة /25/ من القانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته في ترفيع
كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقضاة مجلس
الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ب – تعتبر المادة /174/
من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 معدلة بما
يتفق وأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة – 2 – تقدر كفاءة
المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق
ما هو وارد في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون إدارة قضايا
الدولة.
المادة – 3 – يصدر وزير
العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.
المادة – 4 – ينشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/5/1422 هـ الموافق لـ 4/8/2001 م
بشار الأسد