القانون
رقم (51)
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/7/1422هـ و13/10/2001م 0
يصدر ما يلي :
المادة 1- يعدل مقدار
تعويض التفتيش الشهري الممنوح للعاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية
– باستثناء المفتشين المعاونين –المنصوص عليه في المادة (2) من القانون رقم /(19)
تاريخ 29/11/1975، بحيث يصبح (100 %) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور
المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 1991م 0
المادة 2- يتقاضى
المفتشون المعاونون في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض تفتيش مقداره خمسمائة
ليرة سورية 0
المادة 3- تصرف
النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة
لعام 2001م 0
المادة 4- ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره 0
دمشق
28/7/1422هـ 15/10/2001م
رئيس الجمهورية