المرسوم التشريعي رقم / 42 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يعتبر المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان العربي السوري المحتل والذين فصلتهم سلطات الاحتلال عن أعمالهم قائمين على رأس عملهم حكماً.

المادة – 2 – يستفيد العاملون المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الترفيعات الدورية المحددة في القوانين النافذة ومن الزيادات في الرواتب والأجور التي صدرت للعاملين في الدولة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة – 3 – تصرف أجور العاملين المشمولين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وكذلك التعويض العائلي وتعويض التدفئة من اعتمادات وزارة التربية.

المادة – 4 – تحدد أسماء المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التربية.

المادة – 5 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ 5/6/1967م.

 

دمشق في 9/6/1422هـ الموافق لـ 28/8/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد