المرسوم
التشريعي رقم / 52 /
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة الأولى – يسمح
للاتحاد العربي للحديد والصلب بإنشاء مكتب إقليمي في دمشق لممارسة مهامه ونشاطاته
في الجمهورية العربية السورية ضمن الأهداف التي قام من أجلها والمنصوص عليها في
نظامه الأساسي.
المادة الثانية – يستفيد مقر
المكتب الإقليمي من المزايا والحصانات والإعفاءات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي
رقم /166/ المؤرخ في 27/7/1965 الخاص باتفاقية مزايا وحصانات مجلس
الوحدة الاقتصادية العربية.
المادة الثالثة – ينشر هذا
المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
دمشق في 8/7/1422هـ الموافق لـ 25/9/2001م