القانون رقم /31/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/2/1422 هـ و 15/5/2001م
يصدر مايلي
المادة 1- تعدل المادة /265/ من
نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية المصدق بالمرسوم التشريعي رقم
/35/ تاريخ 19/8/1979 بحيث تصبح كما يلي :
أ.
تنتهي خدمة المضيفة الجوية حكماً عند زواجها أو لإيقافها
نهائيا عن الطيران أو إتمامها الخمسين عاماً من العمر 0
ب.
تنتهي خدمة المضيف الجوي عند إيقافه نهائياً عن الطيران أو
إتمامه الخامسة والخمسين من العمر 0
ج.
يجوز لادارة المؤسسة تطبيق نص الفقرتين (آ وب) من هذه
المادة على عناصر الضيافة الجوية الذين انتهت خدماتهم ولازالوا يعملون لدى المؤسسة
0
26/2/1422 هـ 19/5/2001م
رئيس الجمهورية