المرسوم التشريعي رقم / 45 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة الأولى – يصدق الاتفاق التجاري طويل الأجل الموقع في دمشق بتاريخ 5/6/2001 من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد يان كافان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن حكومة جمهورية التشيك.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

 

 

دمشق في 18/6/1422هـ الموافق لـ 6/9/2001م

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 


الأسباب الموجبة

بهدف تنشيط وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية التشيك جرت مباحثات بين الجانبين السوري والتشيكي خلال زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التشيكي إلى دمشق بتاريخ 5/6/2001 انتهت إلى توقيع اتفاق تجاري طويل الأجل بين البلدين.

أهم ما نصت عليه مواد هذا الاتفاق:

                                  1-        منح كل من الطرفين المتعاقدين، الطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المطبقة على المستوردات والصادرات والقواعد والإجراءات الإدارية عند التخلص الجمركي على البضائع التي منشؤها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمصدرة مباشرة من بلد الطرف المتعاقد الآخر. وسوف لن تطبق هذه المعاملة على الحالات المبينة في المادة (2) من الاتفاق.

                                  2-        أن يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات على أساس العقود التي تبرم مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في بلدي الطرفين المتعاقدين بأسعار السوق وبما يتفق مع القوانين والأنظمة لكل بلد وممارسات التجارة الخارجية، المادتين (4 و 5).

                                  3-        أن يتم تسديد المدفوعات بين بلدي الطرفين المتعاقدين التي ستترتب عن تبادل البضائع والخدمات بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة وفقاً لقوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين مع إمكانية اتفاق الطرفين المتعاقدين على وسائل أخرى للدفع في حالات خاصة، المادة (6).

                                  4-        ينظم الاتفاق عملية تبادل السلع والخدمات ومنح إجازات الاستيراد والتصدير في إطار القوانين والأنظمة النافذة في البلدين، المادة (3).

                                  5-        تشكيل لجنة مشتركة سورية – تشيكية تهتم في استعراض تطور المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ التوصيات والمقترحات من أجل التطوير الإضافي لهذه المبادلات وتحديد الحلول والمسائل التي يمكن أن تنشأ في هذا المجال، وضمان تنفيذ أغراض هذا الاتفاق، المادة (9).

                                  6-        يمكن إنهاء مفعول هذا الاتفاق في حال ما إذا أصبحت جمهورية تشيك دولة عضو في الاتحاد الأوربي، في هذه الحالة يتم العمل بالاتفاقية التي وقعتها سورية مع الاتحاد الأوربي في كانون الثاني 1977 حيث تقدم ميزات أشمل وأفضل من الاتفاق التجاري المذكور آنفاً، المادة (12).

                                  7-        لا يفرض الاتفاق المذكور أية قيود على سورية آنياً أو مستقبلاً.

وقد تم إعداد مشروع المرسوم التشريعي المرافق لتصديقه، راجين، في حال الموافقة عليه، العمل على استكمال أسباب صدوره.

 

دمشق في      /      /1422هـ الموافق لـ       /      /2001م

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

الدكتور محمد العمادي

 

موافق

دمشق في      /      /1422هـ الموافق لـ      /      /2001م

 

رئيس مجلس الوزراء

الدكتــور محمــد مصطفى ميـرو