القانون ن رقم /20/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1421 هـ و 12/3/2001م0

 

يصدر مايلي:

 

المادة 1- مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 29/6/1994 تعدل المادة الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم /71/ تاريخ 30/9/1973

          وتصبح على النحو الآتي :

المادة 1- يصدر بمراسيم تنظيمية :

         أ‌-         تحديد نصاب التدريس لموظفي التعليم 0

       ب‌-       أنظمة الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية 0

ج‌-      تنظيم عمل الموظفين الاداريين في المدارس وتحديد شروط منح تعويض إدارة المدارس

      أو وكالتها ومقداره 0

المادة 2- تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية 0

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

 

          دمشق في 25/12/1421هـ 20/3/2001م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد