قانون رقم 21

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1418هـ و 29/12/1997م

 

يصدر ما يلي:

المادة 1- تصدق اتفاقية إحداث المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والمساهمة في رأسمالها والتي تم التوقيع عليها من قبل ممثل الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات محافظي البنك الاسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 1992 نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

المادة 2 – تعتبر المديرية العامة للمصرف التجاري السوري  الجهة الممثلة لمساهمة الجمهورية العربية السورية في المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

المادة 3 – يسمح لوزارة المالية (صندوق الدين العام) بتسديد مساهمة الجمهورية العربية السورية في رأسمال المؤسسة المذكورة في المادة الأولى من هذا  القانون والبالغة 250 سهماً بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار اسلامي للسهم الواحد بإحدى العملات القابلة للتحويل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 22 تاريخ 7/7/1977.

المادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2/9/1418هـ 31/12/1997م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد