قانون رقم /7/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلة ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-2-1418 هـ و 28-6-1997 م

 

يصدر ما يلي :

 

المادة 1- يصدق الاتفاق الموقع في دمشق بتاريخ 26 تشرين أول بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة بيلا روسيا لتنظيم النقل الجوي بين اقليمهما والى ما ورائهما 0

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ  صدوره 0

 

             دمشق في 26-2-1418 هـ 2-7-1997 م 0

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

 

قانون رقم 7 (1997)

 

اتفاق نقل جوي بين حكومة بيلا روسيا والحكومة السورية

 

لما كانت جمهورية بيلا روسيا والجمهورية العربية السورية طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاق مكمل للمعاهدة المذكورة ، بغرض انشاء خطوط جوية بين إقليمهما وما وراءهما ، قد اتفقا انشاء خطوط جوية بين إقليمهما وما وراءهما ، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة 1- تعاريف :

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك 0

‌أ-      المعاهدة تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944 بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة يتم طبقا للمادتين 90و94 منهما طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو صدق عليها الطرفان المتعاقدان 0

‌ب- سلطات الطيران تعني بالنسبة لجمهورية بيلا روسيا هيئة الطيران الحكومية وبالنسبة للجمهورية العربية السورية وزارة النقل- المديرية للطيران المدني أو أي سلطة مخولة قانونا لممارسة الوظائف حاليا من قبل السلطتين المذكورتين أعلاه 0

‌ج-   مؤسسة النقل الجوي المعينة : وتعني مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة 3 من الاتفاق الحالي 0

‌د-     التعرفة : يعني الاسعار الواجب دفعها لنقل الركاب والعفش والبضاعة والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاسعار 0 وتشمل الاسعار وشروط التوكيل وغيرها من الخدمات الإضافية ولا تشمل النقل المأجور او شروط نقل البريد 0

‌ه-     الاقليم ، خط جوي ، خط جوي دولي ، مؤسسة نقل جوي أو الهبوط لأغراض تجارية نفس المعاني المحددة لها في المادتين 2و96 من المعاهدة 0

المادة 2- منح الحقوق :

      1.         يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة :

‌أ-      الحق في عبور إقليميه دون الهبوط فيه 0

‌ب- ب -الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض تجارية 0

      2.         يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المسنة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط دولية منتظمة على الطرق المحددة في ملحق الاتفاق ويطلق على هذه الخطوط والطرق المتفق عليها والطرق المحددة المعينة ، وتتمتع في أثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على أي طريق محدد بالإضافة الى الحقوق الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة بهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع وبريد 0

      3.         ليس في نص الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وبضائع وبريد نظير اجر أو مكافأة من إقليم ذلك الطرف 0 المتعاقد الاخر الى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف 0

المادة 3- التراخيص الضرورية :

      1.         يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة 0

      2.         على الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم الأخطار المشار ان يصدر وبدون تأخير تراخيص التشغيل اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة أحكام الفقرتين 4و5 من هذه المادة 0

      3.         لكل طرف متعاقد الحق بسحب التعيين لمؤسسة النقل الجوي المعينة عن طريق تبليغ خطي للطرف المتعاقد الاخر وتعيين مؤسسة أخرى 0

      4.         يجوز لسلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر إثبات انه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع أحكام المعاهدة 0

      5.         يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل المعينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه 0

      6.         يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها ، بشرط أن تكون التعرفة – التعرفات التي تم تحديدها وفقا لاحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط 0

المادة 4- التعليق والإلغاء

      1.         يحق لكل طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه  الحقوق وذلك في أية حالة من الحالات الاتية :

‌أ-      اذا ثبت بان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او ليست في يد رعايا هذا الطرف 0

‌ب- اذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق 0

‌ج-   اذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية 0

      2.         اذا لم يكن الإلغاء الفوري او الوقف أو فرض الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر فقط ، يتوجب بدء التشاور في هذه الحالة ضمن فترة 60 يوما من تاريخ الطلب الذي تقدم به أي طرف  متعاقد للتشاور 0

المادة 5- السعة

      1.         يجب ان ترتبط السعة المراد تسييرها على الخطوط الجوية النظامية المتفق عليها ارتباطا وثيقا بمتطلبات نقل الحركة وفق عامل حملة معقول ، والتي منشؤها إقليم كل طرف كتعاقد وتهبط في إقليم الطرف المتعاقد الاخر 0

      2.         لتحقيق معادلة عادلة ومتساوية لمؤسستي النقل الجوي المعينتين ، فان عليهما التوصل الى اتفاق في مدة معقولة على عدد الرحلات للخدمات النظامية وطراز الطائرات المستخدمة ومواعيد الرحلات بما في ذلك أيام التشغيل والأوقات المتوقعة للوصول والإقلاع 0 

      3.         يجب ان تقدم البرامج المتفق عليها للتصديق من قبل سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين التعاقدين قبل 30 يوما على الأقل من الوقت المقترح لوضعها قيد التنفيذ يمكن تخفيض هذه الفترة في حالات خاصة بعد موافقة السلطات المذكورة0

      4.         اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي الموافقة على البرامج المذكورة أعلاه ، فان على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين السعي لحل المشكلة 0

3- لا يجوز انزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة ، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الاخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الاقليم ، وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المعدات وهذه المواد والمؤن تحت إشراف السلطات المذكورة الى ان يعاد تصديرها او الى ان يتم التصرف فيها وفقا للوائح الجمركية 0

4- يعفى كذلك من كافة الرسوم و/أ الضرائب وفق مبدأ المعاملة بالمثل المواد والبضاعة المستوردة الى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين للاستخدام حصرا من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر كما يلي :

‌أ-      كافة أنواع أجهزة الاتصالات والتجهيزات ذات المدى البعيد والتوكي ووكي وغيرها من التجهيزات اللاسلكية المستخدمة في المطار 0

‌ب- البضائع المستخدمة للإنشاء وتجهيز وتشغيل مكتب – مثال – كافة أنواع مواد البناء والأثاث والآلات الكاتبة 00 الخ 0

‌ج-   أنظمة الحاسوب لمؤسسة النقل الجوي لأغراض الحجز والتشغيل والوثائق المكتبية المتعددة التي تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي ، وجداول الرحلات وبطاقات الصعود إلى الطائرات 0الخ0 أما ما يتعلق بالمركبات يعطى الإعفاء فقط المركبات يعطى الإعفاء فقط المركبات من نوع الباصات المستخدمة لنقل الركاب والعفش بين مكتب المدينة والمطار 0

المادة 8- الضرائب

      1.         يجب أن تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل الطائرات في الحركة الدولية للضرائب في إقليم الطرف المتعاقد حيث تستوطن فيه الإدارة الفعلية للمشروع فقط 0

      2.         يجب أن تخضع الرساميل الممثلة بالطائرات العاملة في الحركة الدولية وبالملكية المتنقلة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات ، للضريبة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حيث تستوطن الإدارة الفعلية للمشروع 0 

      3.         في حال التوصل إلى اتفاق خاص لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والرأسمال بيم الطرفين المتعاقدين فان أحكام هذا الاتفاق هي السائدة 0 

المادة 9- حركة العبور المباشر

      1.         يجب أن لا يخضع الركاب والعفش والبضاعة والبريد أثناء عبورهم المباشر عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون المنطقة المخصصة لهذا الغرض إلى الإجراءات البسيطة عدا ما يتعلق بالإجراءات الأمنية ضد العنف والقرصنة الجوية 0

      2.         تعفى البضاعة والعفش والبريد أثناء العبور المباشر من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المماثلة الأخرى 0

المادة 10- أمن الطيران

      1.         يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه بما يتفق على حقوقهما والتزاماتها بموجب القانون الدولي التزامهما تجاه بعضهما لحماية أمن الطيران ضد أفعال التدخل غير المشروع ويتعهد الطرفان بالتزام كل منهما بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموافقة في طوكيد في 14 أيلول 1963 أو المعاهدة الخاصة يقع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول 1970 ، واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول 1972 ، او أية معاهدات امن طيران اخرى قد ينضم اليها الطرفان المتعاقدان وذلك دون تحديد شمولية حقوقهما والتزاماتها بموجب القانون الدولي 0 

      2.         يجب أن تقدم كلا الطرفين المتعاقدين كافة المساعدات الضرورية لبعضهما حين الطلب لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر على امن الطيران المدني 0

      3.         على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران المدني في علاقتهما المشتركة وكما هو محدد في ملاحق معاهدة الطيران المني بحيث ان احكام الامن هذه تنطبق على الطرفين المتعاقدين ويطالب الطرفان مستثمري الطائرات التي تحمل تسجيل بلديهما او مستثمري الطائرات الذين يتخذون أماكن عملهم الرئيسي او اقامتهم الدائمة في اقليمهما ان يتصرفا وفقا لاحكام امن الطيران 0

      4.         وافق كل طرف متعاقد أنه قد يطالب مستثمري الطائرات بمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر لدخول ومغادرة واثناء التواجد ضمن إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر ، يجب ان يضمن كل طرف متعاقد إلى إجراءات امن مناسبة تطبق بشكل فعال ضمن إقليمه لحماية الطائرات ولتفتيش الركاب والطواقم والعفش المحمول مع الركاب والعفش  والبضاعة ومخازن الطائرات قبل واثناء صعود الركاب او التحميل ، على طرف متعاقد ان ينظر  بعين العطف إلى أي طلب من الطرف الآخر لاعتبارات أمنية خاصة معقولة كمواجهة تهديد معين 0

      5.         عند وقوع أي حادث أو تهديد بحادث عن استيلاء غير مشروع لطائرة مدنية او أية أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة مثل هذه الطائرة او ركابها او طواقمها او المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية ، على الطرفين المتعاقدين ان يساعدا بعضهما البعض بتسهيل الاتصالات وغيرها من الإجراءات المناسبة بهدف الانتهاء بسرعة وبسلامة لمثل هذا الحادث او التهديد 0 

      6.         قد تطلب سلطات الطيران المدني للطرف المدني لطرف متعاقد في حال خروج هذا الطرف على أحكام أمن الطيران لهذه المادة 0

المادة 11- التعرفات

      1.         تحدد التعرفات التي تتقاضاها المؤسسات لطرف متعاقد للنقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول ومزايا الخدمات مثل السرعة واستيعاب الركاب 0

      2.         تحدد التعرفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين 0

      3.          يمكن التوصل إلى اتفاقيات بموجب الفقرة 2 أعلاه عن طريق آلية تثبيت التعرفة العائدة لاتحاد النقل الجوي الدولي0

      4.         يجب تقديم التعرفات التي يتم الاتفاق عليها إلى سلطان الطيران التابعة للطرفين التابعة للطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بثلاثين يوما على الأقل ويجوز إنقاص هذه المدة في الحالات التي تقتضي ذلك بشرط موافقة السلطات المذكورة 0

      5.         إذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي من الاتفاق على أي من هذه التعرفات او إذا لم يكن بالإمكان تثبيت تعرفة معينة لاسباب أخرى وفق الفقرة 2 من هذه المادة ، او إذا تقدم أحد الطرفين المتعاقدين خلال خمسة عشر يوما الأولى من فترة الثلاثين يوما ، المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة إلى سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر أخطارا عن عدم قناعتهم بأية تعرفات تم الاتفاق عليها بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة فان على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين السعي للموافقة على التعرفات 0

      6.         إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أية تعرفة تقدم لها وفقا للفقرة 4 أعلاه أو تحديد أية تعرفات بموجب الفقرة 5 فان على الطرفين المتعاقدين السعي بالموافقة على التعرفات 0 

      7.         يجب ألا تدخل أيا من التعرفات حيز التنفيذ ما لم توافق عليها سلطات الطيران لكل طرف متعاقد 0

      8.          تظل التعرفة المحددة وفقا" لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى أن يتم

     تحديد تعرفة جديدة .

المادة 12- تحويل الإيرادات :

      1.         يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسات النقل الجوي المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتتم هذه التحولات على أساس الصرف الرسمي ، إلى أن يتم التحويل بالعملة الحرة قابلة للتحويل بموجب الأسعار الرسمية للتبادل أو حسب أسعار سوق التبادل للقطع الأجنبي السائدة للحسابات الجارية في حال عدم وجود أسعار تبادل رسمية 0

      2.         إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين أية قيود على تحويل فائض الايرادات عن المصروفات الايرادات عن المصروفات التي تحققها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المتعاقد الآخر كان لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الذي فرض تلك القيود 0 

المادة 13- التمثيل ، البطاقات وتطوير المبيعات :

      1.         يجب أن تتاح لمؤسسة النقل الجوي لكل طرف متعاقد الفرصة المتساوية لإصدار كافة أنواع وثائق النقل والإعلان وتطوير المبيعات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر 0

المادة 14- تقديم الإحصاءات :

      1.         تزود سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ، سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها من البيانات الإحصائية 0

      2.         ويجب أن تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي نقلتها هذه المؤسسة على الخطوط المتفق عليها وكذا منبع هذه الحركة ومقصدها النهائي 0

المادة 15- المشاورات والتعديلات :

      1.         تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر وبروح التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها0

      2.         إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية فانه يعمد إلى طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن يبدأ هذا التشاور ضمن قترة 60 يوما من تاريخ الطلب – قد يحضر لهذا التشاور بالمناقشات بين سلطات الطيران – ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة 0 يجب أن يصادق على تعديل يتفق عليه وفق الإجراءات الدستورية لكل طرف 0

      3.         يتم الموافقة على تعديل الملاحق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين الملاحق – أن تم الاتفاق على اكثر من ملحق –0 

المادة 16- تسوية المنازعات :

      1.         إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وجب عليها محاولة فضة بالتفاوض 0

      2.         إذا فشل الطرفين المتعاقدين بالتوصل إلي سوية بالمفاوضات فقد يوافقا على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة ما لاتخاذ قرار فإذا لم يوافقا على ذلك يجب أن يرفع النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكمية ثلاثية أو ثنائية يعين أحدهم من قبل كل طرف متعاقد أن يعين محكما ضمن فترة 60 يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر أخطارا تطلب تحكيم النزاع أما المحكم الثالث فيعين ضمن قترة 60 يوما أخرى فإذا لم يتم تعيين المحكم الثالث ضمن الفترة المحددة فانه قد يطلب إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو أكثر حسبما يتطلبه الحال مهما يكن من أمر فان المحكم الثالث يجب أن يكون من رعايا دولة ثالثة ويكلف برئاسة اللجنة التحكمية 0

      3.         يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة 2 من هذه المادة 0

      4.         إذا استمر إخفاق أحد الطرفين المتعاقدين بالتقيد بالقرار المتخذ بموجب الفقرة 2 من هذه المادة فانه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغي أية حقوق أو مزايا كان قد منحها بموجب هذه الاتفاقية إلى الطرف المتعاقد المقصر0 

      5.         يجب أن يتحمل كل طرف متعاقد النفقات والأجور الضرورية للمحكم الذي عينه أما نفقات المحكم الثالث والتكاليف الضرورية إضافة إلى ما يستحق من أنشطة التحكيم فيتم تقاسمه مناصفة بين الطرفين المتعاقدين  0 

المادة 17- الإنهاء : 

      1.         يجوز لأي طرف متعاقد وفي أي وقت أن يتقدم بمذكرة خطية بالطرق الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر حول قراره بإنهاء هذه الاتفاقية كما وتبلغ هذه المذكرة بصورة آنية إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 0

      2.         وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف الآخر للاخطار مالم يتم سحب اخطار الإنهاء باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة إذا لم يقر الطرف المتعاقد قبل انتهاء هذه المدة إذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار 0

 

 

 

المادة 18- التسجيل :

تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تجري عليها لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 0

المادة 19-الملاحق :

تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية المرفقة جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك 0

المادة 20- الدخول حيز التنفيذ :

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تبليغ الطرفين المتعاقدين بعضهما الشهر الثاني الذي يلي تبليغ الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بتبادل مذكرات دبلوماسية أي أنه تم تحقيق كافة متطلبات دخول الاتفاق حيز التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية لكل منهما ، تثبيتا لذلك فان المفوضين الموقعين أدناه والمخولين أصولا من قبل حكومتيهما قد وقعا الاتفاق الحالي 0

تم التوقيع على نسختين في 000 هذا اليوم 000 باللغة الانكليزية والبلاروسية والعربية على أن تكون لغة المرجع المعتمدة الانكليزية في حال الخلاف 0

عن حكومة الجمهورية                                       عن حكومة جمهورية

العربية السورية                                               بيلاروسيا   

ملحق 1

 

‌أ-      يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الحكومة السورية العمل على الطرق الجوية المحددة في كلا الاتجاهين كما يلي :

نقاط الإقلاع                                                       نقاط الهبوط

نقاط في سورية                                                  نقاط في بيلاروسيا منسك

‌ب- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة بيلاروسيا العمل على الطرق الجوية المحددة في كلا الاتجاهين كما يلي :

نقاط الاقلاع                                   نقاط الهبوط

نقاط في بيلا روسيا                          نقاط في سورية دمشق

‌ج-   يمكن استخدام نقاط متوسطة أو فيما وراء من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرفين المتعاقدين دون ممارسة الحرية الخامسة وشريطة أن تخضع نقاط فيما وراء لموافقة الطرفين المتعاقدين 0

‌د-     أن ممارسة الحرية الخامسة النهائي يطلب موافقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين 0