المرسوم التشريعي رقم (8)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة – 1 – تلغى المادة / 9 / من القانون رقم / 10 / تاريخ 8 / 11 / 1994 المتضمن تعديل قانون خدمة صف الضباط والأفراد رقم / 53 / تاريخ 3 / 7 / 1962 وقانون معاشاتهم رقم / 54 / تاريخ 3 / 7 / 1962.

المادة – 2 – تعدل معاشات صف الضباط و الأفراد الذين شملتهم أحكام المادة / 9 / المذكورة أعلاه، اعتباراً من تاريخ إحالتهم إلى المعاش.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3 / 6 / 1418 هـ  الموافق لـ 5 / 10 / 1997 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد