قانون رقم / 10 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-2-1418 هـ و 29-6-1997 م

يصدر ما يلي:

المادة1- تصدق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت في مجال الصحة العامة الموقعة بينهما في الكويت بتاريخ 18-1-1996

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0

دمشق في 26-2-1418 هـ و 2-7-1997 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

 

اتفاقية

بين حكومة الجمهورية العربية السورية

وحكومة دولة الكويت

في مجال الصحة العامة

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما بالطرفان المتعاقدان منطلقين من الرغبة في تعميق وتوسيع علاقات الصداقة بين بلديهما في مجال الصحة العامة من خلال تعاون مباشر، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة – 1 – التشجيع والعمل على تطوير التعاون والتبادل في المجالات التالية:

-         التأهيل والتدريب.

-         البحوث.

-         الصناعة الدوائية.

-         الطب الوقائي.

المادة – 2 – تشجيع التأهيل والتدريب على كافة المستويات لا سيما في المجالات:

-         أمراض القلب وجراحتها.

-         الصناعة الدوائية.

-         ازدراع ونقل الأعضاء.

-         التلاسيميا بيئياً.

المادة – 3 – في مجال البحوث:

تبادل الخبرات وتشجيعها فيما يخص:

                                    ‌أ.          الاضطرابات المورثية والبيولوجيا الجزئية والهندسة الصبغية.

                                  ‌ب.        أمراض القلب وجراحتها.

                                   ‌ج.        تطوير الصناعة الدوائية إنتاجاً ورقابة.

المادة – 4 – في مجال الصناعة الدوائية:

               ‌أ.    تشجيع تبادل المنتجات الدوائية الوطنية بين البلدين ووضع الأسس لتسهيل التسجيل الدوائي تبعاً للأنظمة والقوانين المتبعة في كل من البلدين.

                                  ‌ب.        استقصاء الطرائق لإعطاء الأولوية للأدوية المصنعة في أحد البلدين لتغطية الحاجة في البلد الآخر.

                                   ‌ج.        التعاون في مجال الرقابة الدوائية بأنماطها كافة.

المادة – 5 – في مجال الطب الوقائي:

-         تحديد عوامل المراضة والوفيات.

-         تطوير طرائق التقصي الوبائي والمخبري للأمراض الخمجية مثل الإيدز والتهابات الكبد الانتانية وذلك للوقاية منها.

المادة – 6 – في مجال تبادل الزيارات:

1 – الجانب الإداري:

               ‌أ.    تشكيل لجنة من ثلاث أشخاص من كل جانب برئاسة الوزير أو أحد معاونيه ومديرين أو مستشار وزير لمتابعة تنفيذ الاتفاق وأعمال اللجان الفرعية والبنود المتفق عليها.

تجتمع اللجنة مرة في كل عام بالتبادل.

                                  ‌ب.        تشكيل لجنتين فرعيتين من ثلاث أشخاص في مجال:

-         البحوث.

-         الصناعات الدوائية.

يرأس كل منها اختصاصي بمرتبة مدير.

2 – الجانب المالي:

                                    ‌أ.          أن يتحمل الجانب المضيف نفقات زيارة الجانب الأخر أثناء الزيارات الدورية للجان المذكورة أعلاه.

                                  ‌ب.        في مجال التدريب.

-         توفير منتجات لبعض التخصصات والدورات التدريبية.

-         وفي حال عدم توفر منحات يغطي البلد الموفد نفقات الموفدين.

المادة – 7 –

              1.    يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين خطياً إلغاؤها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها.

              2.    يجري تصديق هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل من البلدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

حرر في دولة الكويت من نسختين أصليتين بتاريخ 27 شعبان 1416 هـ والموافق 18 يناير ( كانون الثاني ) 1996م.

 

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

عن حكومة

دولة الكويت