قانون
رقم / 2 /
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1417هـ
الموافق 5/5/1997م.
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – تحدد
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997 بمبلغ إجمالي 211125
مليون ليرة سورية فقط مائتان واحد عشر ملياراً ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة
سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان
النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة – 2 – تقدر
إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997 بمبلغ إجمالي 211125
مليون ليرة سورية فقط مائتان واحد عشر ملياراً ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة
سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة – 3 – تصدر موازنات
المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة والوحدات الإدارية
المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة وبعد
موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي
وشركات الإنشاءات العامة.
المادة – 4 – تصرف
الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس
الأموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بناءً على موافقة وزير المالية بموجب أوامر
تصفية وصرف توقع من قبله.
أ.
تعتبر نفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية
والمياه والمحروقات من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا
تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب.
يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات
المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج.
تطبق أحكام الفقرتين أ و ب من هذه المادة على
الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارية المحلية والمؤسسات
والشركات العامة ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة والبلديات والدوائر
الوقفية.
أ.
تصرف رواتب وأجور أي من العاملين في المديريات التابعة
للمجالس المحلية الذين يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى وذلك من وفور اعتمادات موازنة
المحافظة المنقولين إليها.
ب.
يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى
أخرى على أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح
وزير الإدارة المحلية.
ج.
مع مراعاة أحكام الفقرة أ لا يجوز النقل من
الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات
الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة – 7 – يستمر
العمل خلال عام 1997 بأحكام المواد 7-9-13-14-18 من القانون رقم 12
تاريخ 30-4-1995.
أ.
تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1996
وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة
بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة لعام 1997 وبعد
موافقة وزير المالية.
ب.
يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناءً على اقتراح
وزير المالية اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 1997 لتسديد السلف
الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 1996
وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع موازنة عام 1997.
المادة – 9 – على جميع
الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية
موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون
يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الأنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل
وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها.
أ.
على جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات
العامة توريد كامل الفوائض المحققة من التقديرات الواردة في الموازنة العامة دون
الاحتفاظ بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتياً ما لم تكن هناك ظروف طارئة
يعود تقديرها لوزير المالية.
ب.
تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة في خطة زمنية
موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال
شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة – 11 – تصرف أو
تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع
11301 رئاسة مجلس الوزارء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة – 12 – يوزع
إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار
من وزير المالية بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
أ.
تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41
المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202
الدين العام استناداً لقرارات تصدر عن لجنة التصدير بموجب أوار تصفية وصرف
تصدر عن وزير المالية.
ب.
تقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى
للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى
مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة العامة بقرارات تصدر عن وزير المالية
بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين والتعيينات
الإلزامية – التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في
المحافظات – تجهيزات ومستلزمات ومواد.
ج.
أما النفقات التالية:
-
إعانات النقدية المقررة للنازحين في محافظة القنيطرة.
-
نفقات لجنة الدفاع عن العاصمة.
-
اعتمادات الجنة العليا للتشجير.
فيتم صرفها من الاعتمادات المنوه عنها
في الفقرة (ب) من هذه المادة بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب
أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
أ.
تجرى المناقلات بين اعتمادات أبواب القسم أو الفرع الواحد
في الموازنة العامة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير
المالية.
أما
المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على موافقة وزير الإدارة المحلية واقتراح وزير المالية.
ب.
تجرى المناقلات بين اعتمادات مختلف أقسام وفروع الموازنة
العامة للدولة بالنسبة للباب الثالث المشاريع الاستثمارية بقرارات تصدر عن رئيس
مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناءً على اقتراح كل من وزير الدولة
لشؤون التخطيط ووزير المالية.
المادة – 15 – لا يجوز
النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات
الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة – 16 – يصدر وزير
المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 17 – ينشر هذا القانون
ويعمل به اعتباراً من 1-1-1997.
دمشق في 11-1-1418هـ
الموافق لـ 18-5-1997م.
حافظ الأسد