قانون رقم 27
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
وعلى
ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1418هـ و 29/12/1997م
يصدر
ما يلي:
المادة
1 – يمدد
العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد
المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1998.
المادة
2 – ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1998
دمشق
في 2/9/1418هـ و 31/12/1997م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد