قانون
رقم / 5 /
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-1418هـ و18-6-1997م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى – يصدق الاتفاق
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بتاريخ 25 نيسان 1996
من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي نيابة عن
حكومة الجمهورية العربية السورية والمساعد الخاص للسيدة رئيسة وزراء باكستان السيد
شاهد حسن خان نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة الثانية – ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-2-1418هـ الموافق لـ 2-7-1997م
حافظ
الأسد
اتفاق بين
حكومة
الجمهورية العربية السورية
وحكومة
جمهورية باكستان الإسلامية
حول
التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليهما فيما يلي بـ " الطرفين
المتعاقدين ".
إيماناً منهما بأهمية تعزيز مسيرة
التعاون القائمة بينهما ورغبة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق
إيجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين والباكستانيين
بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية
الاقتصادية في البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
1.
تشير كلمة " مستثمر " فيما يتعلق
بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يلي:
أ-
الأشخاص الطبيعيون: الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد
ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي الطرف الآخر، وفقاً للقوانين والأنظمة
النافذة فيه.
ب-
الأشخاص الاعتباريون: العائدون لأحد الطرفين المتعاقدين
ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي الطرف الأخر.
2.
إن كلمة " استثمارات " تعني جميع
الأموال لمستثمرة أصولاً بعد نفاذ هذا الاتفاق، من قبل رعايا أحد الطرفين
المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ووفقاً لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار
النافذة، ويشمل ذلك على سبيل المثال:
أ-
الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ب-
حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما
في حكمها من حقوق.
ج-
حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى
الدولتين والمسموح بتداولها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في كل منهما.
د-
القروض والودائع.
ه-
حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع
والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى
التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
وإن أي
تغير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب ألا يؤثر
على صفتها كاستثمار.
3.
إن كلمة " عائدات " تعني المبالغ
التي يحقهها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح أو أرباح
الأسهم أو الفوائد أو الريوع أو الأرباح الرأسمالية.
1.
تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الأشخاص الطبييعون
أو الاعتباريون في أراضي الطرف الآخر، بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى
بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار
المرعية في البلد المضيف للاستثمار، ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات
القانون الذي يطبق عليها.
2.
يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض
الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة
المضيفة. ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك
إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقاً لقوانين الدولة
المضيفة.
3.
على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه
لاستثمارات المستثمرين العائدين للطرف المتعاقد الآخر، والمحدثة وفين قوانين
وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل رعاية من تلك
الممنوحة والمطبقة على رعاياه.
المادة –3 – لا يجوز
لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف المتعاقد الآخر
وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال
إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وذلك وفقاً لما يلي:
1.
لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو
تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، أو
استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين، كما لا يجوز إخضاع هذه
الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في
ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام أو في سبيل المصلحة العامة
لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزيه ووفقاً للقوانين
النافذة ويسمح بإعادة تحويل هذا التعويض وفقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
2.
يحق للمستثمر الاعتراض على أي من الإجراءات المنصوص عليها
في الفقرة 1 من هذه المادة وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات
القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
3.
يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار
قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور وتحدد
هذه القيمة وفقاً لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها وفي حال عدم تحديد
القيمة السوقية يتم تحديد التعويض وفقاَ للمبادئ العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس
المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.
4.
يعامل المستثمرون التابعون لي طرف متعاقد ممن يحق
باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو نزع مسلح أو ثورة
أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف
المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فينا يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض على
الأضرار الأخرى كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقاً لأحكام المادة الرابعة من
هذا الاتفاق.
أ-
الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد أو العائدات الأخرى
المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الأخر وفق قوانين
الاستثمار النافذة فيه.
ب-
الموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار
يقوم بهم مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر بتاريخ بدء الاستثمار أو وفق النصوص
المعمول بها عند التحويل أيهما أفضل للمستثمر.
ج-
سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد
المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسيع
فيها.
1.
إن الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر
المتعلقة بالتعويضات عن الاستثمارات والتأميم والحجر والإجراءات المماثلة بما فيها
الخلافات حول مقدار التعويض يجب حلها قدر الإمكان.
2.
إن لم يكن من الممكن حل الخلافات ودياً خلال ستة أشهر من
تاريخ تقديم طلب خطي لهذه الغاية يمكن للمستثمر المعني عرض الخلاف على:
أ.
المحكمة المختصة والمحاكم العليا في بلد الطرف المتعاقد.UNCITRAL
ب.
محكمة تحكيمية مشكلة لهذا الغرض وفق النظام التحكيمي للجنة
الأمم المتحدة للحقوق التجارية الدولية.
ج.
المركز الدولي لحل الخلافات حول الاستثمارات لوضع إجراءات
التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن بتاريخ 18-3-1965 حول تسوية
الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى موضع التنفيذ وذلك
في حالة قيام الطرفين المتعاقدين بالانضمام إلى هذه الاتفاقية بصفة كاملة.
3.
يمتنع الطرفان المتعاقدين عن المعالجة بالطرف الديبلوماسية
لأي موضوع يتعلق بتحكم أو بإجراء قانوني قيد النظر فيه طالما أن هذه الإجراءات لم
تنته وأن أحد طرفي النزاع لم يمتثل لحكم محكمة التحكيم أو لحكم المحكمة العادية
المسماة طالما أن مهل التنفيذ المحددة في الحكم أو خلال المهل التي تحدد بطريقة
أخرى على أساس قواعد الحقوق الدولية أو الوطنية المطبقة في هذا المجال لم تنقض
اجالها.
المادة – 6 – تسوية الخلافات بين
الطرفين المتعاقدين:
1.
إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير وتطبيق
هذا الاتفاق يجب حليها قدر الأمان ودياً عبر الطرق الديبلوماسية.
2.
إذا لم يكن من الممكن حل هذه الخلافات خلال مدة 3 أشهر
بداء من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الطرفين المتعاقدين يمكن عندها عرضها
يناءً على طلب أحد الطرفين على محكمة تحكيمية منشأة لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا
الاتفاق.
3.
تتألف محكمة التحكيم بالطريقة التالية: يسمى كل من الطرفين
المتعاقدين عضواً لهذه المحكمة خلال مدة شهرين بداء من تاريخ استلام طلب التحكيم
بعدها يختار هذين العضوين أحد رعايا دولة ثالثة لرئاسة هذه المحكمة ويجب تسمية
الرئيس خلال مدة 3 أشهر بداء من تاريخ تسمية العضوين الآخرين.
4.
إذا لم تتم التسهيلات خلال المهل المنصوص عليها في الفقرة 3
من هذه المادة يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين في غياب اتفاقات أخرى أن يطلب
بأن تتم هذه التسميات من قبل رئيس محكمة التحكيم الدولية إذا كان رئيس محكمة
التحكيم الدولة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يمكن له قبول هذا العبء
لأسباب أخرى فيدعي نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية للقيام بهذه التسميات.
وإذا كان نائب رئيس المحكمة هو أيضاً من رعايا
أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يمكن له القبول يدعى عضو محكمة التحكيم الدولية الذي
يليه في الأقدمية ممن ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بهذه التسميات.
5.
تصدر محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون
قراراتها ملزمة ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم من المسمى من قبله ونفقات
اشتراكه في دعوى التحكيم كما يتم توزيع نفقات الرئيس وكذلك النفقات الأخرى بصورة
عادلة بين الطرفين المتعاقدين وتقوم محكمة التحكيم بوضع إجراءاتها الخاصة.
المادة – 7 – يسمح
لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف
الاستثمار المتاحة ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية
والنقدية وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية إلا بعد موافقة السلطات في بلد الاستثمار.
أ.
يصبح هذا اتفاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل
المذكرات المشعرة بتصديقه من قبل السلطات المختصة وفقاً للنظم الدستورية المتبعة
لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب.
يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرة سنوات من تاريخ
نفاذه ويجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف
المتعاقد الآخر برغبته في إلغائه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجله.
ج.
لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقاً
لأحكامه وذلك إلى حين انتهائها أو تصفيها.
حرر هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 25 نيسان
1996 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية ولكلا النصين نفس
القوة.
عن حكومة
الجمهورية العربية
السورية
الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية |
عن حكومة جمهورية باكستان
الإسلامية
شاهد حسن خان المساعد الخاص لرئيسة الوزراء |