قانون رقم 27

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1418هـ و 29/12/1997م

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1 – يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1998.

المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1998

دمشق في 2/9/1418هـ و 31/12/1997م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد