حمص - الوعر - القصر العدلي

قانون تقاعد المحامين الصادر برقم 53 تاريخ 31/12/1972

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1972 يصدر ما يلي:

1- الفصل الأول: إنشاء خزانة التقاعد ومواردها.
2- الفصل الثاني: إدارة الخزانة.
3- الفصل الثالث: المرتبات والتعويضات.
4- الفصل الرابع: طرق المراجعة.
5- الفصل الخامس: طوابع المرافعة.
6- الفصل السادس: أحكام عامة.

الفصل الأول
إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

المادة 1:

تنشا في نقابة الحامين مؤسسة للتقاعد تدعى (مؤسسة خزانة تقاعد المحامين).

المادة 2:

غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3:

آ ـ مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب ، وينوب عنه نائبه في حال غيابه.

ب ـ يرأس النقيب المؤتمر العام ، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما ، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين الأساتذة، في كل قضية تهمها.

المادة 4:

 

    1.  تتألف موارد الخزانة من:

 

    1. آ ـ العائدات التقاعدية.

 

    1. ب ـ الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر.

 

    1. ج ـ رسوم تصديق الوكالات القضائية.

 

    1. د ـ نصف ما يحكم به أتعابا للمحاماة وفقا لأحكام القانون رقم (14) تاريخ 2/4/1972.

 

    1. هـ ـ أثمان طوابع المرافعة.

 

    1. وـ ريع الأموال.

 

    1. ز ـ ما تخصصه الدولة سنويا لخزانة التقاعد.

 

    1. ح ـ الهبات والوصايا.

 

    ط ـ الموارد الأخرى المشروعة.

  1. تحدد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين من قبل المؤتمر العام للنقابة سنويا بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
  2. طوابع لمرافعة محددة في هذا القانون.
  3. تحصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحكم بها وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وفقا لأحكام القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972 وعلى رؤساء دوأو ين المحاكم إلصاق طوابع أتعاب تعادل النسبة المذكورة على الحكم عند إخراجه.
  4.  تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها .

الفصل الثاني
إدارة الخزانة

المادة 5:

يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية:
آ ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية.
ب ـ إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة.
ج ـ تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين.
د ـ تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
ف. تعديل رسوم طوابع المرافعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويكون قراره بهذا الخصوص خاضعا لتصفيق وزير العدل.
وـ البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة.
ز ـ انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له أو أكثر.
ح ـ تعيين مفتش قانوني للحسابات.

المادة 6:

آ ـ يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين.

ب ـ يقوم آمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.

المادة 7:

آ ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبا ومعاونا له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة ممن مارسوا المحاماة بعد التمرين مدة عشر سنوات بالنسبة للمراقب وخمس سنوات بالنسبة للمعاون.
ب ـ للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت.
ج ـ تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
د ـ تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتما بانقضاء مدة مجلس النقابة.

المادة 8:

آ.يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

ب ـ يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت يجانبها الرئيس.

المادة 9:

المجلس هو المهيمن على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقا لأحكام هذا القانون بالأعمال التالية:

آ ـ تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب ـ الاقتراح على المؤتمر العام بتحديد مقدار العائدات التقاعدية والرسوم المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي.
ج ـ تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناء على اقتراح مجلس القرع المختص.
د ـ منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص.
هـ ـ تعيين عاملين لادارة أعمال الخزانة.
وـ إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها.
ز ـ الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.

المادة 10:

آ ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
ب ـ يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أو ل كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة.
ج ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديد ة.

المادة 11:

آ ـ تودع النقود والإسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة.
ب ـ لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس.
ج ـ أو امر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما.
د ـ في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة
من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه.
هـ ـ للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.

المادة 12:

يعين المعاش التقاعدي الكامل بقرار يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.

المادة 13:

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.

الفصل الثالث
المرتبات والتعويضات

المادة 14:

للمحامي أن يطلب إحالته على المعاش إذا توفرت فيه الشروط التالية:

آ ـ أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة.
ب ـ أن يكون قد مارس فعلا مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة ، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر.
ج ـ أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وان يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسات النقابة والتقاعد.

المادة 15:

آ ـ تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام الحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي انابة أو الدعاوى التي لم يتولها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين وتقبل قيما يعود لمدة الممارسة الفعلية السابقة لعام 1942 الوثائق المذكورة بعشرة دعاوى فقط في السنة. وأما عن المدة الواقعة قبل عام 1927 فتقبل الوكالات المسجلة لدى الكاتب بالعدل أو المحاكم بدلا عن الوثائق المنوه عنها.

ب ـ يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنويا عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة.

ج ـ يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي

إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.

د ـ في حال تقديم بيانات مختلفة ، يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.

المادة 16:

تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية:

آ ـ المدة التي قضاها المحامي نقيبا للمحامين أو رئيسا للفرع.
ب ـ مدة المرض الذي اقعد المحامي عن العمل.
ج ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.(لا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي).
د ـ مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة إلا تدخل في حساب تقاعدي آخر له من جهة أخرى.

لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرات (ب وج ود) الآنفة الذكر عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.

المادة 17:

ينذر رئيس مجلس النقابة المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوما يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.

المادة 18:

آ ـ يستحق المحامى المحال إلى التقاعد معاشا كاملا إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقا لأحكام هذا الفانون.

ب ـ إذا زادت مدة ممارسة المحامي على ثلاثين سنة يستحق علأو ة إضافية على المعاش الكامل تعادل جز من ثلاثين جزء عن كل سنة على إلا تتجأو ز هذه العلأو ة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجراء السنة في حساب العلأو ة.

المادة 19:

يستحق الحامي إذا زأو ل المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاما وأقل من ثلاثين عاما معاشا شهريا يعادل جزأ من ثلاثين جزء من المعاش الكامل مضروبا بعدد سنين ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر ، ويستثنى من شرط السن المحامى الذي بلغت مدة مزأو لته المهنة خمسة وعشرون عاما.

المادة 20:

يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر

عاما ممارسة فعلية تعويضا يعادل المعاش الشهري الكامل مضروبا بعدد سني ممارسة المهنة.

المادة 21:

لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سجل في جدول نقابة المحامين بعد تجأو زه سن الخامسة والأربعين ولا يستوفى منه أية عائدات تقاعدية شريطة أن لا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة المنصوص طيها بالقانون رقم (14) تاريخ 22/4

المادة 22:

إذا أصيب المحامي المسجل في النقابة بحادث طالما سبب له إساءة مادية كبرى وكان بحاجة للعون حاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد إعطاؤه منحة لا تتجأو ز المعاش الكامل لسنة واحدة الا إذا كان قد استفاد من صندوق آخر.

المادة 23:

  1. يحال حتما على المعاش الحامي إذا عجز عجزا كليا بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة. ويمنح المعاش على الوجه الآتي:

آ ـ إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش.
ب ـ إذا كانت المدة بين عشر وخمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش.
ج ـ إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش.
د ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش.

  1. إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة.
  2. إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقا لأحكام هذا القانون.
  3. يثبت العجز بتقرير لحنة طبية ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة.
  4. في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة الأو لى.
  5. يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.
  6. يخضع المحامي المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية مرة كل عام ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة.

المادة 24:

للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.

المادة 5 2:

تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يحوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بان يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام الحاكم قبل إحالته على التقاعد.

المادة 26:

للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972 وعدم تجاوزه الستين من العمر (2).

ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجددا تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.

المادة 27:

المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها.

المادة 28:

ينشا الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ أسباب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية وفي حال الوفاة ينشا الحق منذ اليوم التالي للوفاة وفي حال العجز من تاريخ ثبوته.

المادة 29:

تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقا لما يلي:

آ ـ الزوجة أو الزوجات.
ب ـ الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32).
ج ـ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عددهم ، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر.
د ـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن.
هـ ـ بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيها حين الوفاة الشروط التالية:

  1. ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته.
  2. إلا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه.
  3. يشترط لاستحقاق والدة المحامي المتوفى إلا تكون متزوجة من غير والده.

المادة 30:

يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

المادة 31:

آ ـ يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصا متساوية على أن تخصص حصتان للزوجة أو للزوجات وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكورا وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقا مكتسبا للخزانة.
ب ـ خلافا لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات نصف المعاش في حال عدم وجود مستحق آخر.

المادة 32:

آ ـ يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقا مكتسيا للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشا بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي.

ب ـ يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدارسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر أيهما قبل شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين.

ج ـ يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل ومطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجرا لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد قي هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقا لاحاكم هذا القانون.

المادة 33:

يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين ، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

المادة 34:

يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان احد الشروط المقررة

المادة 35:

يثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 36:

إذا توفي احد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقا مكتسبا للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن احد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملا إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.

المادة 37:

لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما.

المادة 38:

آ ـ تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المحامى إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية. وتنقل في هذه الحالة حقوق الحامي التقاعدية إلى المستحقين فينالون التعويضات التي يستحقها المحامي كاملة وينالون المعاش التقاعدي بعد إسقاط حصته التي تبقى حقا مكتسبا لخزانة التقاعد شريطة أن يكونوا من الجنسية العربية السورية أو من جنسية دولة عربية.

ب ـ تسقط الحقوق التقاعدية عن المستحق إذا فقد الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي كانت له حين استحقاقه المعاش وأصبح من رعايا دولة غير عربية.

الفصل الرابع
طرق المراجعة

المادة 39:

أن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق فيه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة.

يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات. حتى إذا وجد فيها نقصا كلف المستدعي خطيا بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له ، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأو راق المبرزة.

المادة 40:

ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه. وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب.

المادة 41:

قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.

المادة 42:

قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقا للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في القانون رقم (14) المؤرخ في 22/4/1972 وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.

الفصل الخامس
طوابع المرافعة

المادة 43:

يقوم مجلس إدارة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يحوز لغير الأشخاص المعينين لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع.

المادة44:

الوثائق التي تلصق عليها طوابع المرافعة من قبل المحامي هي:

  1. الوكالة القضائية الصلحية الخاصة طابع مرافعة بقيمة   (3) ل س.
  2. الوكالة القضائية الصلحية العامة طابع مرافعة بقيمة (5) ل س.
  3. الوكالة القضائية غير الصلحية الخاصة طابع مرافعة بقيمة (2) ل س
  4. الوكالة القضائية غير الصلحية العامة طابع مرافعة بقيمة (10) ل س
  5. كل صورة من الوكالات المذكورة يلصق عليها طابع بقيمة الطابع الواجب لصقه على النسخة الأصلية.

المادة 45:

يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الفرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد مقابل هذا التصديق الرسم التالي:

  1. طابع مرافعة بقيمة ليرتين سوريتين عن الوكالة القضائية الصلحية.
  2. طابع مرافعة يعادل مقدار العائدات المقررة للكتاب بالعدل لتصديق الوكالات القضائية غير الصلحية.

المادة 46:

تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.

المادة 47:

تبقى حقوق الخزانة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة.

المادة 48:

يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع.

المادة 49:

يجب أن يتوافر فيمن ينتدبه الفرع للتصديق على الوكالات القضائية الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972.

المادة 50:

تصدق الوكالة القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 51:

آ ـ يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة بالمقدار التالي:

لدى المحاكم الشرعية طابع مرافعة بقيمة(6) ل س
ولدى المحاكم الصلحية وقاضي الفرد العسكري طابع مرافعة بقيمة(6) ل س
لدى محاكم البداية الإدارية والقضاء الإداري ودوائر التحقيق طابع مرافعة بقيمة (7) ل س
لدى محاكم الجنايات والاستئناف ومجلس التأديب طابع مرافعة بقيمة (10) ل س
لدى المحاكم والمجالس العسكرية واللجان والهيئات الأخرى طابع مرافعة بقيمة (7) ل.س

ب ـ يتوجب الطابع لأية دعوى مهما كان نوعها يقوم بها أو يحضر فيها محام وذلك في أو ل جلسة يحضرها.

ج ـ يلصق الطابع على أو ل استدعاء أو لائحة حين ينظر في الدعوى دون دعوة الخصوم.

المادة 52:

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع ويجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

المادة 53:

لا يتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.

المادة 54:

تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 26 /12/1933 على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين.

المادة 55:

نصف أتعاب المحاماة المحكوم بها تؤول إلى صندوق تقاعد المحامين والنصف الأخر يؤول إلى صندوق تعاون الفرع على أن يدفع فورا حين إخراج الحكم وتوزع على جميع الحامين الأساتذة بالتساوي في نهاية كل شهر.

 

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة 56:

يضع مجلس الإدارة نظاما ماليا ونظاما داخليا لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على المؤتمر العام لتصديقهما وينشران بعد تصديقهما من وزير العدل في الجريدة الرسمية وإذا لم ينشرا خلال شهر من تاريخ استلامهما من قبل الوزارة يعتبران نافذين.

المادة 57:

تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل مؤسسات التقاعد التي كانت قائمة في كل من دمشق وحلب واللاذقية بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول إليها أموال هذه المؤسسات الثلاث المنقولة وغير المنقولة.

المادة 58:

يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة 59:

تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رمتم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

المادة 60:

يلغى المرسوم التشريعي رقم (75) المؤرخ في 3/9/175 9 1 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 61:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

   

دمشق في 26/11/1392هـ الموافق 31/12/1972م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد